قرار
قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1429 الموافق 4 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعديل القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات
قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1429 الموافق 4 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعديل القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.