مرسوم رئاسيّ رقم 08-86 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 5 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 5 غشت سنة 2007، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بهدف حماية الصّحة النباتية، ومراقبة انتشار أمراض النباتات الخاضعة للحجر الزراعي ومكافحة الأمراض الخارجة عن الحجر الزراعي في بلديهما، 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م
- وسعيا منهما لتسهيل وتدعيم وتنويع المبادلات التجارية للمنتجات النباتية بين البلدين على أساس الفوائد المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تفسير إنّ المصطلحات المستعملة ضمن هذا الاتفاق تتوافق مع تفسيرات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المراجعة عام 1997 والمفاهيم والمعايير الدولية ومقاييس الصّحة النباتية، المتفق بشأنها دوليا.
المادّة 2 السلطات المختصة السلط ات ا لمختصّ ة للط رفين المتع اقدين المكل ّفة بالتنسيق والمسؤولة ع لى تنفيذ ما ج اء بهذا الاتفاق هما :
- عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- عن حكومة الجمهوريّة التونسية : وزارة الفلاحة والموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةمجالات التعاون
- تتعاون السلطات المختصة في مجال حماية النباتات بالبلدين، خاصّة فيما يتعلّق بحماية النباتات وفقا للمعايير الدولية وإجراءات الحجر الزراعي بهدف الوقاية من انتشار أوبئة الحجر الزراعي وتنظيم حملات لمكافحة أمراض خارجة عن الحج ر الزراعي في كلا البلدين واتخ اذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تسرّب لهذه الأمراض خلال تبادل أو عبور النباتات والمنتوجات النباتية والمواد الخاضعة للقوانين،
- يعمل الطرفان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهما والاستفادة المتبادلة من برامج البلدين فيما يخصّ التكوين والبحث العلمي في مجالات الحجر الزراعي ووقاية النباتات.
المادة 4
فتح المادةتطوير المفاوضات وابرام الاتفاقات
- تعمل سلطات الحجر الزراعي بالبلدين على تسهيل التفاوض والتشاور بهدف إبرام الاتفاقات الخاصّة بشروط الصّحة النباتية المطبقة بشأن تصدير واستيراد وتسويق النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للتنظيم وفقا لتشريعاتها الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات.
المادة 5
فتح المادةتبادل المعلومات حرصا منهما على الوقاية من أمراض الحجر الزراعي والقضاء عليها، تقوم سلطات الحجر الزراعي ا لمختصّة بالبلدين بتب ادل المعلوم ات المتعلّق ة بالحشرات الضارة وأم راض النباتات في بلديهم ا.
كما تتبادل هذه السلطات الوثائق الخاصّة بتشريع الحجر الزراعي والتعليمات والإجراءات السارية المفعول والمعلومات وإجراءات مراقبة انتشار الحشرات الضارة وأمراض النباتات.
المادة 6
فتح المادةالترتيبات الماليّة
- بالنسبة لزيارات الخبراء والمسؤولين والفنيين ولمدّة قصيرة، يتحمّل الجانب الموفد نفقات السفر فيما يتحمّل الجانب المستضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخليّة،
- بالنسب ة لطلب الخبرة والت دريب، يتحمّل الطرف المستفيد كافّ ة المصاريف المنجرّة عن ه ذه الخدمات.
المادة 7
فتح المادةتسوية النزاعات تتمّ تسوية كلّ نزاع أو خلاف قد ينشأ بمناسبة تطبيق أو تفسير ه ذا الاتفاق عن ط ريق المفاوض ات بين السلطات ا لمختصّة في البلدين.
المادة 8
فتح المادةالتعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق، عند الحاجة بالاتفاق المتبادل للطرفين، ويدخل الت عديل حيّز التّنفيذ وفق نفس الإجراء المنصوص عليه في المادّة 9، الفقرة 1 أدناه.
المادة 9
فتح المادةدخول الاتفاق حيّز التنفيذ، مدته وإنهاء العمل به
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ من تاريخ الاشعار الثاني بإتمام كل من الطرفين لإجراءاته القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد ضمنيا لفترات مماثلة ما لم يعرب أحد الطرفين كتابيا عبر القنوات الدّبلوماسية عن رغبته في إنهاء العمل به، وذلك ستة (6) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيته.
3 - يمكن لأي من الطرفين وفي أي وقت إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك بإشعار كتابي مسبق، عبر القنوات الدّبلوماسية، مدته ستة (6) أشهر.
حرّر ووقّع هذا الاتف اق بالج زائر في 5 غشت سنة 2007 في نسختين أصليتين باللّغة الع ربيّة وللنسختين نفس الحجيّة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد الرؤوف الباسطي عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، الوزير المنتدب المكلف المكلّف بالشؤون بالشؤون المغاربية المغاربية والعربية والإفريقية والإفريقية ★
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.