مرسوم رئاسي رقم 08-91 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 ب ال عقد الم ؤرخ في 23 أبري ل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة"رق ان جبل حيران" ( الكتل : 328 ب و 352 د و 362 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 غش ت سنة 2007 بين الشرك ة الوطنية "سون اط راك" وشرك تي"ش ال ألجيري ا رق ان جمب ح" و"ليوا إينرجي ليميتد"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م "رقان جبل حيران" (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 ب) المبرم بمدينة الجزائ ر في 25 غشت سن ة 2007 بين الش رك ة الوطني ة "سوناط راك" وشركت ي "شال ألجيريا رقان جمب ح" و"ليوا إينرجي ليميتد"، وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.