مرسوم رئاسيّ رقم 08-85 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بالجزائر في 12 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، ومملكة إسبانيا من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب " الطرفين "،
- رغبة منهما في تقوية العلاقات الموجودة بين البلدين،
- وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام،
- و حرصا منهما على إقامة التعاون في المسائل المتعلقة بتسليم المجرمين بين البلدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بناء على طلب أحدهما بأن يسلم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم الطرف الآخر والمطلوبين للمحاكمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية مفروضة من طرف السلطات القضائية للطرف الآخر من أجل جريمة واجبة التسليم.
المادة 2 الجرائم الواجب التسليم فيها
1 - يخضع للتسليم :
أ - الأشخاص المتابعون من أجل جرائم معاقب عليها في قوانين الطرفين بعقوبة سنتين ( 2 ) حبس على الأقل.
ب - الأشخاص المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الطرف الطالب من أجل هذه الجرائم بعقوبة ستة ( 6 ) أشهر حبس على الأقل . وفي حالة الحكم الغيابي، يمنح الطرف الطالب ضمانات كافية للشخص المطلوب تسليمه في أن يخول له الحق في محاكمة جديدة.
2 - إذا كان طلب التسليم يشمل عدة جرائم منفصلة، معاقب على كل واحدة منها في قانون الطرفين بعقوبة سالبة للحرية، غير أن بعضها لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بمدة العقوبة، يمكن أيضا للطرف المطلوب منه منح التسليم من أجل هذه الجرائم.
المادة 3
فتح المادةرفض تسليم المواطنين
1 - لا يسلم الطرفان المواطنين التابعين لكل منهما. 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م
2 - تحدد جنسية الشخص في وقت ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها .
3 - غير أنه يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في إقليم الطرف الآخر جرائم معاقب عليها في كلا الطرفين. وفي هذه الحالة يوجه الطرف الآخر عبر الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالوثائق والأدلة الموجودة في حيازته.
4 - يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بمآل طلبه.
المادة 4
فتح المادةحالات رفض التسليم
1 - يرفض تسليم المجرمين :
أ - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية. ولا تعتبر الجرائم الإرهابية جرائم سياسية.
ب - إذا كان الشخص المطلوب محل متابعة من أجل جرائم مطلوب من أجلها التسليم تم ارتكابها في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
ج - إذا كانت الجريمة قد صدر فيها حكم نهائي في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى.
د - إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم عند استلام الطلب من قبل الطرف المطلوب منه التسليم.
ه - إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب من طرف شخص أجنبي عن هذا الطرف، وكان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمه .
و - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم جريمة عسكرية محضة حسب تشريعه.
ز - إذا صدر عفو شامل أو كلي في الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم.
ح - اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام في تشريع الطرف الطالب، ولم تكن هذه العقوبة مقررة لمثل هذه الجريمة في تشريع الطرف المطلوب منه، يرفض التسليم إلا إذا قدم الطرف الطالب ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كافية بعدم التماس عقوبة الإعدام و بعدم تنفيذها في حالة فرضها.
2 - يمكن رفض التسليم :
أ - إذا كان للطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم بغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضعية هذا الشخص قد تتضرر خلال الإجراءات القضائية لأي من هذه الأسباب .
ب - إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم، في حالات استثنائية، آخذا بعين الاعتبار خطورة الجريمة ومصالح الطرف الطالب، بأن التسليم لا يتماشى مع اعتبارات إنسانية تتعلق بالسن والحالة الصحية للشخص أو أية ظروف أخرى متعلقة بها.
المادة 5
فتح المادةطلب التسليم والوثائق المؤيدة له
1 - ي قدم طلب التسليم كت ابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي.
2 - يكون مصحوبا بما يأتي :
أ - عرض مفصل تحدد فيه الوقائع المطلوب التسليم من أجلها وتاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني وكذا الإشارة إلى الأحكام القانونية المطبقة عليها.
ب - الأصل أو نسخة رسمية إما لحكم الإدانة النافذ أو الأمر بالقبض أو أية وثيقة تكتسي نفس القوة وصادرة وفق الأشكال المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب.
ج - نسخة من الأحكام القانونية المطبقة بما فيها تلك المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية و العقوبة.
د - وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب وكل معلومة أخرى من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته.
3 - اذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أنه بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من استيفاء كل الشروط المقررة بموجب هذه الاتفاقية، يعلم الطرف الطالب بذلك عبر الطريق الدبلوماسي وهذا قبل الفصل في الطلب. ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةالتوقيف المؤقت
1 - في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يباشر التوقيف المؤقت ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 5 من هذه الاتفاقية .
2 - يرسل طلب التوقيف المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم إما عبر الطريق الدبلوماسي أو مباشرة عن طريق البريد أو عن طريق الأنتربول أو أي طريق آخر يترك أثرا مك توبا ويك ون مقبولا من الطرف المطلوب منه التسليم.
3 - يجب أن يشير الطلب إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 الفقرة 2 (ب) من هذه الاتفاقية مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وكذا بيان الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرض موجز عن الوقائع وتاريخ ومكان ارتكابها بالإضافة إلى وصف دقيق للشخص المطلوب.
4 - يعلم الطرف المطلوب منه التسليم، السلطة الطالبة دون تأخير بمآل طلبه.
المادة 7
فتح المادةالإفراج عن الشخص المطلوب
1 - يتم الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم يتسلم الطرف المطلوب منه التسليم، الوثائق المبينة في المادة 5 في ظرف خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من توقيفه.
2 - لايحول الإفراج دون توقيف الشخص من جديد وتسليمه إذا تم لاحقا استكمال طلب التسليم.
المادة 8
فتح المادةتعدّد الطلبات إذا طلب التسليم في آن واحد من طرف عدة دول، سواء من أجل نفس الأفعال أو عن أفعال مختلفة، يبت الطرف المطلوب منه التسليم، في هذه الطلبات بكل حرية على أن يراعي في ذلك كافة الظروف، خاصة إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، تاريخ وصول الطلبات، خطورة الأفعال ومكان ارتكابها.
المادة 9
فتح المادةحجز وتسليم الأشياء
1 - عندما يقبل التسليم، تحجز وتسلم إلى الطرف الطالب بناء على طلبه ووفقا لتشريع الطرف المطلوب 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه منه التسليم، جميع الأشياء المحصلة من الجريمة أو التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب أو التي تكتشف فيما بعد.
2 - يجوز إجراء هذا التسليم حتى في حالة عدم إمكانية تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته.
3 - غير أنه يتعين حفظ الحقوق المكتسبة للغير حسن النية على هذه الأشياء فإن وجدت مثل هذه الحقوق، يجب رد الأشياء إلى الطرف المطلوب منه التسليم على نفقة الطرف الطالب في أقرب الآجال عقب نهاية المتابعة لدى هذا الطرف.
4 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة، إذا رأى أنها ضرورية في إجراءات جزائية. كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
المادة 10
فتح المادةمآل طلب التسليم
1 - يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب بقراره بخصوص التسليم.
2 - يجب أن يكون كل رفض كلي أو جزئي مسببا.
3 - في حالة قبول التسليم من قبل الطرف المطلوب منه، يحدد مكان وتاريخ تسلم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين.
4 - على الطرف الطالب استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة أعوانه في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من التاريخ المحدد للتسليم. وعند انقضاء هذا الأجل يخلى سبيل الشخص محل التسليم ولا يمكن إطلاقا المطالبة بتسليمه من أجل نفس الفعل.
5 - غير أنه، إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه، يعلم الطرف المعني بالأمر، الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل المقرر ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم.
6 - يعلم الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب بالمدة التي كان الشخص المطلوب خلالها رهن الحبس قبل تسليمه.
المادة 11
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المؤقت
1 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما أو محكوما عليه من أجل جريمة في الطرف المطلوب منه 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م التسليم غير تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الأخير رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم وأن يخبر الطرف الطالب بقراره وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية.
2 - في حالة القبول، يمكن تأجيل تسليم الشخص المطلوب إلى غاية الانتهاء من الإجراءات الجزائية أو إلى أن يقضي عقوبته في الطرف المطلوب منه التسليم.
3 - لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكانية إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب على أن يشترط صراحة إعادته بمجرد أن تفصل هذه السلطات في قضيته.
المادة 12
فتح المادةقاعدة التخصيص
1 - لا يجوز متابعة أو محاكمة أو حبس الشخص المسلم بغرض تنفيذ عقوبة في الطرف الطالب عن جريمة سابقة على تسليمه غير تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا في الحالات الآتية :
أ - إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية مغادرة إقليم الطرف المسلم إليه و لم يغادره خلال ثلاثين (30) يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا أو عاد إليه طوعا بعد مغادرته له.
ب - إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه، بشرط تقديم طلب جديد لهذا الغرض مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 من هذه الاتفاقية وكذا بمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم وتقيد فيه الإمكانية التي خولت له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.
إذا تم تعديل التكييف القانوني للأفعال المجرمة أثناء سير الإجراءات، لا يجوز متابعة الشخص المسلم أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للتكييف الجديد للجريمة تبيح تسليمه .
ج - إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 13
فتح المادةإعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف المسلم إليه الشخص تسليمه إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلمه إلا في حالة عدم مغادرة هذا الشخص لإقليم الطرف الطالب أو عودته إليه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذه الاتفاقية.
المادة 14
فتح المادةالعبور
1 - يوافق على التسليم عن طريق عبور الشخص المسلم في دولة أخرى إلى أحد الطرفين عبر إقليم الطرف الآخر، بناء على طلب يوجه بالطريق الدبلوماسي ويكون مصحوبا بالوثائق الضرورية المثبتة بأن الأمر يتعلق بجريمة واجبة التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق الأحكام الآتية :
أ - إذا لم يكن الهبوط مقررا، يقوم الطرف الطالب بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة إقليمها مع الإشهاد بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري، يترتب على هذا الإخطار آثار طلب التوقيف المشار إليه في المادة 6 من هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة، يوجه الطرف الطالب طلبا بالعبور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
ب - إذا كان الهبوط مقررا في إقليم أحد الطرفين، يوجه الطرف الطالب طلبا بالعبور.
3 - وفي حالة ما إذا قام الطرف المطلوب منه التسليم الذي أرسل إليه طلب العبور هو الآخر بطلب تسليم هذا الشخص، لا يتم هذا العبور إلا باتفاق الطرفين.
المادة 15
فتح المادةمصاريف التسليم
1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم مصاريف الإجراءات المترتبة عن طلب التسليم وكذا المصاريف الناجمة عن حبس الشخص المطلوب في إقليمه.
2 - يتحمل الطرف الطالب المصاريف الناتجة عن نقل وعبور الشخص المطلوب من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 16
فتح المادةإعلام الطرف المطلوب منه بنتائج التسليم يعلم الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بنتائج الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه. كما يرسل الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بناء على طلبه، نسخة من القرار الحائز لقوة الشيء المقضي به. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةتبادل المعلومات والنصوص القانونية يتبادل الطرفان، بطلب من أحدهما، المعلومات والنصوص القانونية الوطنية المتعلقة بتسليم ا لمجرمين.
المادة 18
فتح المادةلغة المخاطبة تحرر الوثائق المتعلقة بتسليم المجرمين باللغة الرسمية للطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى اللغة الفرنسية.
المادة 19
فتح المادةالإعفاء من إضفاء الرسمية والمصادقة تعفى الوثائق الرسمية المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية من أي إجراء للرسمية والمصادقة.
المادة 20
فتح المادةالتصديق والدخول حيز التنفيذ
1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في كل طرف. وتدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
2 - يستمر سريان هذه الاتفاقية لأجل غير محدد .
المادة 21
فتح المادةالتعديل و النقض
1 - يجوز للطرفين إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ حسب نفس الشروط المقررة في هذه الاتفاقية.
2 - يسوغ لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إشعار يوجه إلى الطرف الآخر عبر الطريق الدبلوماسي. يسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار.
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حررت بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغ ة العربية واللغة الإسبانية، وللنصين نفس الحجيّة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية خوان فرناندو الطيب بلعيز لوبيث أغيلار وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.