مرسوم رئاسيّ رقم 08-89 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعتم اد قدره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 21.500.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اع تماد قدره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 21.500.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة
- احتياطي مجمّع".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-06 عقود ما قبل التشغيل ............................................................... 600.000.000 10. 44-07 مناصب الشغل الموسمية ذات المنفعة 44-08 برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات المحلية.................................. 500.000.000 4.
الاستعمال المكثف لليد العاملة 400.000.000 6.
مجموع القسم الرابع 500.000.000 21.
مجموع العنوان الرابع 500.000.000 21.
مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000.000 21.
مجموع الفرع الأول 500.000.000 21.
مجموع الاعتمادات الملغاة 500.000.000 21.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.