مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير العلاقات مع البرلمان
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير العلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.