مرسوم رئاسي رقم 08-92 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المس اح ة ال مس م اة "زراف ة" ( الك تل : 345 و 346 و 322 ب) المبرم بمدينة الجزائ ر في 25 غش ت سنة 2007 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "شال ألجيريا زرافة جمب ح" و"ليوا إينرجي ليميتد"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "زرافة" ( الكتل : 345 و 346 و 322 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 غشت سنة 2007 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "شال ألجيريا زرافة جمب ح"
و"ليوا إينرجي ليميتد"، وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.