مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.