مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير التربوي الوطني. 30 سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز 30 سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد 30
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير التربوي الوطني. 30 سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز 30 سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.