قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 159
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد تارزى المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف رماضنة، مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الصحة العمومية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ذات الطابع الفردى، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق II نوفمبر سنة 1987.
جمال الدين حوحو وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.