مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 154
مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 ، تنهى مهام السيد جلول خطيب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الارجنتين في بيونس ايرس لتكليفه بوظيفة عليا اخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 ، تنهى مهام | السيد عبد الوهاب كرمان، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية زمبابوي في هراري، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 ، تنهي مهام السيد احمد امين خربي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة اسبانيا بمدريد، لتكليفه بوظيفة عليا اخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987، تنهى مهام الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة السيد البشير ولد رويس، بصفته سفيرا فوق | ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرازيل الفيدرالية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.