مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. 155
مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 ، تنهى مهام السيد محمد لعلى بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا اخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.