مرسوم

مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. 155

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.