مرسوم رقم 88 09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة ترميم التراث الثقافي. 144
المادة 12
فتح المادةتمسك حسابات المركز الاداري وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ويسند ان رئيس الجمهورية، مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه او يعتمده وزير المالية.
بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة - الاربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 الجريدة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة | - .1981 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 14 شعبان عام 1400 الموافق 15 مايو سنة 1984 الذي | الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، و بمقتضى المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية، يرسم ما يلي :
الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «مؤسسة ترميم التراث الثقافي وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع المعمول به ولاحكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، وفى اطار السياسة الوطنية الثقافية، جميع أشغال الترميم، والتهيئة والاستصلاح الخاصة بكامل التراث الثقافي المنقول والعقارى الذى يرجع الى مختلف الحقب التاريخية في البلاد، وتكون له أهمية حقيقية في أهمية في التاريخ، والفن، والآثار، واستكشاف المغاور.
وبهذه الصفة، تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
ترمم الاماكن والآثار التاريخة، الواردة في الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، والمجموعات الحضرية أو يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات | اجزاؤها مثل المراكز التاريخية والمباني التقليدية نائب الوزير المكلف بالسياحة.
الريفية، وتعيد الاعتبار اليها وتدعمها، 145 الجريدة الرسمية للجمهورية ترمم الاشياء الفنية، لاسيما العناصر المنقولة من التراث المعماري والثقافي، تنجز الدراسات والاشغال المرتبطة بهدفها تقدم الخدمات فى شكل استشارة أو اشراف على العمل في الميادين التابعة لهدفها، تكون رصيدا وثائقيا وطنيا، علميا وتقنيا، في مجال ترميم التراث الثقافي، وتتولى المحافظة عليه، تجرى تجارب للنهوض بالتقنيات والممارسات والمواد التقليدية
- تشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية في اعداد المقاييس التقنية وتتبادل المعلومات مع المؤسسات الوطنية والدولية،
- تنشر الاعلام المتصل بهدفها عن طريق اصدار مجلات وتقوم بحملات ارشادية لحماية التراث الثقافي حماية أفضل.
المادة 4
فتح المادةتقوم المؤسسة لتحقيق أهدافها وأداء مهمتها بما يأتي :
I تستخدم في حدود اختصاصاتها، ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جمع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق أهدافها.
تخول امتلاك مخابر للتحاليل ومشاغل متخصصة في الترميم.
2 - يمكن المؤسسة أيضا أن تقترض في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهمتها وتحقيق أهدافها. 3 تحول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي تساعد على توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
الجزائرية الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه 4 تخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أية اتفاقية أو عقد أو اتفاق مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، مما يتعلق ببرنامج عملها ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق أهدافها.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة بومرداس.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها في مجموع التراب الوطني..
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
فتح المادةيسير المؤسسة مدير عام، وتزود بمجلس توجيه.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه على الخصوص المسائل الآتية :
- - تنظيم المؤسسة وعملها، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة
- السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، التدابير الرامية الى تحسين سير المؤسسة
- وتسهيل تحقيق أهدافها ، المسائل التي يعرضها عليه المدير العام - للمؤسسة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة - السنوات،
- حسابات الاستغلال التقديرية والايرادات والنفقات، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود - والاتفاقيات،
- مشاريع بناء العمارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها، الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير التي تقترح على السلطة الوصية التطوير مختلف ميادين نشاط المؤسسة وتنميتها وتوجيهها.
المادة و : يتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله رئيسا - ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير المالية ممثل وزير الرى والغابات والصيد البحرى -- ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير التعليم العالي، ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
- ممثل وزير المجاهدين.
يشارك المدير العام مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس التوجيه.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 10
فتح المادةتكون وظائف عضو مجلس التوجيه مجانية، غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي ينفقها أعضاؤه بمناسبة ممارسة مهامهم يستردونها طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة II : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة في السنة على الاقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ | الرسمية للجمهورية الجزائرية - 147 الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرتها أغلبية أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر.
خلال الثمانية (8) أيام الموالية للتاريخ المقرر سلفا.
وفي هذه الحالة، تصبح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لاعضائه الحاضرين.
وفي حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتقدم للسلطة الوصية خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية لاقرار المجلس اياها لتوافق عليها.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصى.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 14
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير المؤسسة في اطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يحضر اجتماعات مجلس التوجيه بعد تقارير النشاط ويقدمها للسلطة الوصية،
- يعد الميزانية التقديرية، وينفذها ويقوم بالايرادات والنفقات، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود .
التي لها علاقة ببرامج أعمال المؤسسة باستثناء ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية . 148 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه
- يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي جميع | أعمال الحياة المدنية يعين في اطار التنظيم المعمول به في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يمكنه أن يفوض توقيعه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير العام للمؤسسة مدير عام مساعد، ومديرون يعينهم الوزير الوصى بقرار.
الفصل الثالث — هياكل المؤسسة
المادة 16
فتح المادةتزود المؤسسة لتحقيق المهام المسطرة لها في قانونها الاساسي بمصالح مركزية ووحدات ومخابر ومشاغل متخصصة.
يحدد التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار من الوزير الوصى.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتزود المؤسسة برأسمال أصلى مبلغه مليون وخمسمائة ألف دينار جزائري ( 1.500.000 دج )
المادة 18
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى وفقا لاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ فى 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المذكور أعلاه.
بسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين، أن يفوض امضاءه لوكيل او عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام.
المادة 20
فتح المادةتودع الموازنة وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته لدى السلطات المعنية، وكتابة ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط القانونية المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةيقدم مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية فى المؤسسة، بعد مداولة مجلس التوجيه الى السلطة الوصية، ووزير المالية للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 22
فتح المادةتتكون ميزانية المؤسسة مما يأتي :
الايرادات العادية :
عائدات عملياتها التجارية - الايرادات التابعة والعائدات المختلفة،
- في اطار التنظيم القروض المبرمة - المعمول به، الهبات والوصايا. - الايرادات غير العادية :
المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات الوطنية والاجنبية.
باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز اية نفقات أخرى ضرورية لسير المؤسسة. - الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 26 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.