مراسيم مؤرخة في 12 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 تتضمن تعيين صفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 155
مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1983 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يعين السيد جلول خطيب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى مملكة اسبانيا في مدريد.
بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يعين السيد عبد الوهاب كرمان، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية البرازيل الفيدرالية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يعين السيد محمد لعلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية رواندا في كيقالي.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.