مرسوم

مراسيم مؤرخة في 12 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 تتضمن تعيين صفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 155

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.