مرسوم رئاسي رقم 2000-420 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على تعديل المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية المعتمد بجنيف بتاريخ 16 مايو سنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على تعديل المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية المعتمد بجنيف بتاريخ 16 مايو سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة ج . ص . ع 51-23 تعديل المادتين 24 و 25 من الدستور.
جمعية الصحة العالمية الحادية والخمسون العدد 78. 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م.
بالنظر إلى ضرورة رفع عدد أعضاء المجلس التنفيذي من 32 إلى 34 عضوا، بحيث يزداد عدد الدول الأعضاء من الإقليم الأوروبي واقليم غرب المحيط الهادي التي لها الحق في تعيين شخص للعمل عضوا في المجلس ، التنفيذي، إلى ثمانية وخمسة، على التوالي،
1- تعتمد التعديلين التاليين على المادتين 24 و 25 من الدستور، حيث تعتبر النصوص باللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في الحجية.
المادة 24
فتح المادةتحذف ويستعاض عنها بما يلي :
يتألف المجلس من أربعة وثلاثين شخصا يعينهم مثل هذا العدد من الدول الأعضاء، وتقوم جمعية الصحة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، بانتخاب الدول الأعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضوا في المجلس، على أن تنتخب ثلاث على الأقل من هذه الدول الأعضاء من كل من المنظمات الإقليمية التي أنشئت طبقا للمادة 44 وعلى كل من هذه الدول الأعضاء أن تعين للمجلس شخصا مؤهلا فنيا في ميدان الصحة، ويجوز أن يرافقه بدلاء ومستشارون.
المادة 25
فتح المادةتحذف ويستعاض عنها بما يلي : 1 (1) تنتخب هذه الدول الأعضاء لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابها ، على أن تكون للدولة الإضافية، التي تنتخب من بين الأعضاء الذين ينتخبون في أول دورة لجمعية الصحة تنعقد بعد نفاذ التعديل الذي أدخل على هذا الدستور وزيد بمقتضاه عدد أعضاء المجلس من اثنين وثلاثين إلى أربعة وثلاثين عضوا ، مدة عضوية قصيرة إلى الحد اللازم لتيسير انتخاب دولة عضو واحدة على الأقل من كل منظمة إقليمية في كل عام. 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م.
2- تقرر المصادقة على نسختين من هذا القرار بوضع توقيعي رئيس جمعية الصحة العالمية الحادية والخمسين والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية عليهما، وأن تحال نسخة واحدة منهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أودع الدستور لديه، والاحتفاظ بالنسخة الأخرى في أرشيف منظمة الصحة العالمية. -3- تقرّر بأن تصبح إشعارات قبول الدول الأعضاء بهذه التعديلات، وفقا لأحكام المادة 73 من الدستور، نافذة المفعول اعتبارا من إيداع هذه الوثائق الرسمية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، كما تنص عليه لقبول الدستور المادة 79 (ب) من الدستور.
الجلسة العامة العاشرة ، 16 أيار / مايو 1998 ج 51 / المحاضر الحرفية /10
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.