مرسوم رئاسي رقم 2000-414 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 لاتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال يوم 6 أكتوبر سنة 1989 . 4
المادة 56
فتح المادةلاتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال يوم 6 أكتوبر سنة 1989.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال يوم 6 أكتوبر سنة 1989، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال يوم 6 أكتوبر سنة 1989 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول يتضمن تعديل المادة 56 لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 6 أكتوبر سنة 1989 إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي، وقد اجتمعت بمدينة مونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1989 في دورتها السابعة والعشرين، وعلمت بالرغبة العامة للدول المتعاقدة لزيادة عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية وقد قدرت أنّه من المناسب رفع عدد أعضاء هذا الجهاز من خمسة عشر إلى تسعة عشر عضوا.
وقد اعتبرت أنه من الضروري لهذا الغرض تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي التي حررت في شيكاغو في السابع من ديسمبر سنة 1944،
1- توافق، بمقتضى أحكام الفقرة «أ» من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية السالفة الذكر على مشروع تعديل الاتفاقية التالي :
(تعويض العبارة « خمسة عشر عضوا » ب «تسعة عشر عضوا » في المادة 56 من الاتفاقية)،
2- تحدد عدد الدول المتعاقدة التي يجب أن تصدق على التعديل المذكور لكي يدخل حيز التنفيذ بمائة وثماني دول وفقا لأحكام الفقرة «أ» من المادة 94 من الاتفاقية المذكورة. -3- تقرر أن يقوم الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد تعديل بروتوكول يخص التعديل المذكور باللغات الفرنسية، الإنجليزية، الاسبانية والروسية، حيث تكون كل لغة متساوية في الحجية، متضمنا الأحكام أسفله :
أ) يوقع الرئيس والأمين العام للجمعية على البروتوكول، ب يوضع لمصادقة كل الدول التي صدقت على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي أو انضمت إليها،
ج) تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي، 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م د يدخل البروتوكول حيّز التنفيذ بالنسبة للدول التي صدقت عليه بتاريخ إيداع وثيقة التصديق الثامنة بعد المائة
ه) يخطر الأمين العام فورا جميع الدول المتعاقدة بتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق على البروتوكول و يخطر الأمين العام فورا جميع الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ،
ز) يدخل البروتوكول حيّر التنفيذ بالنسبة لأي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعلاه فور إيداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
بناء عليه، وعملا بما قرّرته الجمعية العمومية أعلاه، قام الأمين العام للمنظمة بإعداد هذا البروتوكول.
إثباتا لذلك، وقع على هذا البروتوكول كل من الرئيس والأمين العام للدورة السابعة والعشرين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي، المخولين بذلك من طرف الجمعية العمومية.
حرر في مونتريال في اليوم السادس من شهر أكتوبر من عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين في وثيقة واحدة باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية المتساوية جميعا في الحجية.
ويظل هذا البروتوكول مودعا لدى محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي، ويقوم الأمين العام بإرسال صور معتمدة منه إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين.
أ. الغرية س .س سيدو رئيس الدورة السابعة الأمين العام والعشرين العدد 78. . 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.