مرسوم رئاسي رقم 2000-415 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 50 الفقرة "أ" لاتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال في 26 أكتوبر سنة 1990
المادة 50
فتح المادةالفقرة "أ" لاتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال في 26 أكتوبر سنة 1990.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على البروتوكول المتضمن تعديل
المادة 50
فتح المادةالفقرة "أ" لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 26 أكتوبر سنة 1990، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 50 الفقرة "أ" لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 26 أكتوبر سنة 1990 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول يتضمن تعديل المادة 50 الفقرة «أ» لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 26 أكتوبر سنة 1990 إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي، 6 وقد اجتمعت بمدينة مونتريال بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1990 في دورتها الثامنة والعشرين (الاستثنائية)، وعلمت برغبة عدد كبير من الدول المتعاقدة على زيادة عدد أعضاء المجلس لضمان التوازن من خلال تمثيل أوسع للدول المتعاقدة، وقد قدرت أنّه من الملائم رفع عدد أعضاء هذا الجهاز من ثلاثة وثلاثين إلى ستة وثلاثين وقد قدرت أنه من الضروري لهذه الغاية تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي المحررة في شيكاغو في السابع من ديسمبر سنة 1944،
1- توافق، بمقتضى أحكام الفقرة «أ» من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية المذكورة على مشروع التعديل للاتفاقية التالي :
تعدل الجملة الثانية للفقرة "أ" من المادة الخمسين من الاتفاقية بتعويض الكلمات ثلاثة وثلاثون بستة وثلاثون"،
2- تحدد عدد الدول المتعاقدة التي يجب أن تصدق على التعديل المقترح لكي يدخل حيز التنفيذ بمائة وثماني دول وفقا لأحكام الفقرة «أ» من المادة 94 من الاتفاقية المذكورة. -3- تقرر أن يقوم الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول يخص التعديل السالف الذكر باللغات الفرنسية، الإنجليزية الإسبانية والروسية، حيث تكون كل لغة متساوية في الحجية، متضمنا الأحكام أسلفه :
أ) يوقع الرئيس والأمين العام للجمعية على البروتوكول ب يوضع لمصادقة كل الدول التي صدقت على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، أو انضمت إليها،
ج) تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ية / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م د يدخل البروتوكول حيّز التنفيذ بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثامنة بعد المائة
ه) يخطر الأمين العام فورا جميع الدول المتعاقدة بتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق على البروتوكول و يخطر الأمين العام فورا جميع الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ،
ز) يدخل البروتوكول حيّر التنفيذ بالنسبة لأي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعلاه فور إيداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
بناء عليه، وعملا بما قررته الجمعية العمومية أعلاه، قام الأمين العام للمنظمة بإعداد هذا البروتوكول.
إثباتا لذلك، وقع على هذا البروتوكول كل من الرئيس والأمين العام للدوة الثامنة والعشرين (الاستثنائية) للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي، المخولين بذلك من طرف الجمعية العمومية.
حرر في مونتريال في اليوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر من عام ألف وتسعمائة وتسعين في وثيقة واحدة باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية المتساوية جميعا في الحجية.
سيودع هذا البروتوكول لدى محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي، ويقوم الأمين العام للمنظمة بإرسال صور معتمدة منه إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين.
أسد قطيط س .س سيدو رئيس الدورة الثامنة والعشرين الأمين العام (الاستثنائية) للجمعية العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.