مرسوم رئاسي رقم 2000-421 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 14 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية الإعلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997. 15
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية الإعلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية إعلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، رغبة منهما في توثيق التعاون الإعلامي وتقوية الروابط الأخوية بين البلدين خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة الأولى يشجع الطرفان الأجهزة الإعلامية في البلدين على تبادل الأخبار والمعلومات والخبرات والوفود الصحفية والإعلامية وذلك قصد التعريف بمختلف أوجه النشاط والاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة في كلا البلدين.
المادة 2 يدعم الطرفان عقد وتحقيق اتفاقات التعاون المباشر بين المؤسسات الإعلامية الحكومية في البلدين كالإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء.
جزائرية / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه 16 ريدة
المادة 3
فتح المادةيتعهد الطرفان أن تقدم المؤسسات المختصة في البلدين جميع المساعدات التي يحتاج لها المراسلون والمصورون والصحفيون والبعثات التلفزيونية والإعلامية المرسلة بصفة دائمة أو مؤقتة لممارسة نشاطهم وعلى المراسلين الصحفيين وغيرهم من الخبراء الذين يتم إرسالهم تنفيذا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، التقيد واحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المستقبل.
المادة 4
فتح المادةيعمل الطرفان على قيام المؤسسات الإعلامية لديهما بنشر وعرض البرامج التي تهم البلدين كالزيارات الرسمية والبرامج الخاصة بالأعياد الوطنية وتتبادل المؤسسات فيما بينها المواد الإعلامية اللازمة لذلك.
المادة 5
فتح المادةيتم بناء على هذه الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الوزارتين المختصتين في كلا البلدين مهمتهما متابعة تنفيذ ما ورد في هذه الاتفاقية على أن تجتمع دوريا مرة في السنة وبالتناوب في الجزائر ودمشق.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما خلال الاجتماعات واللقاءات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
المادة 7
فتح المادةمدة هذه الاتفاقية خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا للفترة نفسها، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابيًا عن نيته في إلغائها أو تعديلها وذلك في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 20 ديسمبر سنة 2000 م.
المادة 8
فتح المادةتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول منذ تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين.
حررت هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر/أيلول سنة 1997 من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية السورية أحمد عطاف الدكتور محمد سلمان وزير الشؤون وزير الإعلام الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.