مرسوم رئاسي رقم 2000-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر المعبر عنهما فيما يلي ب "الطرفين":
رغبة منهما في تطوير مبادلاتهما التجارية على أساس المساواة والمنافع المتبادلة وعيا منهما بإمكانيات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر وفقا لأحكام هذا الاتفاق وكذلك للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 2
فتح المادةتشمل المنتوجات المتبادلة بين الطرفين مجموع المنتجات الموجهة للتصدير في كلا البلدين.
لعدد 7.8. .1.7 يتم تبادل هذه المنتوجات بكل حرية، ماعدا تلك التي تمس الأخلاق والأمن والنظام العام والصحة والبيئة والتراث الفني والأثري والتاريخي لكلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةيتم تبادل قوائم السلع القابلة للتصدير في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر بصفة منتظمة بين الإدارات، غرف التجارة والمؤسسات في كلال البلدين.
المادة 4
فتح المادةيتعهد الطرفان بإزالة العراقيل غير التعريفية وإعفاء كل السلع من دفع الرسوم ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية.
المادة 5
فتح المادةيتعهد الطرفان بمنع كل الممارسات والنشاطات غير المشروعة التي تخلّ بالمنافسة السليمة خاصة عن طريق منع ممارسة الإغراق و / أو كل اتحاد بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية قصد الاستحواذ على قطاع إنتاج معين أو إلحاق ضرر بمؤسسات اقتصادية وتجارية في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةيسمح لكلا الطرفين باتخاذ كل الإجراءات الوقائية اتجاه النشاطات والممارسات غير المشروعة والمذكورة في المادة الخامسة أعلاه، حين إثبات حدوثها وهذا طبقا للقوانين والأحكام السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةتحدد الأسعار في العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين بعد مفاوضات تجرى على أساس أسعار السوق الدولية.
المادة 8
فتح المادةيخضع إدخال وقبول السلع المستوردة من أحد الطرفين لإقليم الطرف الآخر إلى احترام قواعد الصحة والصحة البيطرية والنباتية طبقا للمعايير الدولية والوطنية، أو على الأقل المعايير التي يتفق عليها كلا الطرفين.
جزائرية / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه 18
المادة 9
فتح المادةيشجع الطرفان وضع وسائل ترقية مبادلاتهما التجارية نحو متعامليهم الاقتصاديين لا سيما من خلال إقامة أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات وتحقيق اتصالات بين رجال الأعمال، وكذا المشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية المقامة في كلتا الجهتين وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين.
بهذا الصدد، يسهر الطرفان على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية في كلا البلدين.
المادة 10
فتح المادةيرخص الطرفان، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل البلدين استيراد المنتوجات المذكورة أدناه معفاة من الرسوم الجمركية : 1 (1) المنتجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات 2 (2) عينات وعتاد الإشهار غير المخصصة للبيع،
(3) المنتوجات المستوردة مؤقتا لمتطلبات البحث والتجريب.
لا يمكن بيع المنتجات المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق، وبتسديد الرسوم الجمركية.
المادة 11
فتح المادةيتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة لحقوق الملكيات الصناعية والفكرية والفنية للأشخاص الطبيعية والاعتبارية طبقا للتشريع الساري المفعول في كلا البلدين مع مراعاة التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي هما طرفان فيها .
المادة 12
فتح المادةتنشأ لجنة فرعية مختلطة مكلفة بالمبادرات التجارية لغرض السهر على تطبيق هذا الاتفاق.
تجتمع هذه اللجنة الفرعية بالتناوب في الجزائر أو في النيجر مرة في السنة. 20 ديسمبر سنة 2000 م
المادة 13
فتح المادةيعمل الطرفان على حل ودي للخلافات الممكن حدوثها أثناء تنفيذ العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين.
في حالة عدم الوصول إلى حل ودي بين المتعاملين المتعاقدين، تتم تسوية الخلافات حسب ما تتضمنه أحكام هذه العقود وإذا تطلب الأمر باللجوء إلى هيئات القانون الدولي.
المادة 14
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مباشرة بعد تبادل وثائق التصديق.
يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات (3) ويجدد تلقائيا لمدة ثلاث سنوات (3) إلا إذا أشعر أحد الطرفان الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء صلاحيته.
تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية بالنسبة لكل العقود المبرمة خلال مدة صلاحيته والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهاء صلاحيته.
المادة 15
فتح المادةيتم تعديل أحكام هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين وبعد قبوله من قبل الطرفين الآخر.
المادة 16
فتح المادةيلغى هذا الاتفاق ويحل محل الأحكام السابقة المتعارضة بخصوص المبادلات التجارية بين البلدين خاصة الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بالجزائر في 19 فبراير 1976.
حرر بالجزائر في تاريخ 16 مارس 1998 في نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفرنسية، ولكل نص نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية النيجر الديمقراطية الشعبية وزير التجارة وزير التجارة والصناعة بختي بلعايب ابراهيم كوسو 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.