مرسوم رئاسي رقم 2000-416
مرسوم رئاسي رقم 2000-416 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 5 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول بشأن النص الرسمي الرباعي اللغات للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي شيكاغو (1944) الموقع بمونتريال في 30 سبتمبر سنة 1977
مرسوم رئاسي رقم 2000-416 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 5 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول بشأن النص الرسمي الرباعي اللغات للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي شيكاغو (1944) الموقع بمونتريال في 30 سبتمبر سنة 1977
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.