مرسوم رئاسي رقم 2000-423 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 16 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، المتعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للبضائع والمسافرين والعبور، الموقعة في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر المتعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للبضائع والمسافرين والعبور، الموقعة في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة العدد 7.8. .19. .19 اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر متعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للبضائع والمسافرين والعبور إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النّيجر، المعبر عنهما أدناه ب "الطرفين".
- وعيا منهما بأهمية النقل على الطرقات لتطوير علاقاتهما الاقتصادية
- ورغبة منهما في تشجيع وتدعيم النقل على الطرقات للمسافرين والبضائع بين الدولتين وكذا العبور على أراضيهما.
تتفقان على ما يلي :
الباب الأول مجال التطبيق والتعاريف
المادة الأولى مجال التطبيق تطبق أحكام هذه الاتفاقية على نقل المسافرين والبضائع على الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر وعلى عبورها على تراب أحد الطرفين من قبل متعاملين وطنيين بواسطة سيارات تحمل ترقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 التعاريف طبقا لهذه الاتفاقية وكيفية تطبيقها، يعني ب :
1- الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي جزائري أو نيجيري مرخص له بممارسة نقل المسافرين أو البضائع على الطرقات طبقا للترتيبات القانونية والتنظيمية السارية المفعول في بلده والذي يمارس هذا النشاط في إحدى البلدين المتعاقدين. 20 2 العربة : كل عربة برية ذات محرك وكذا كل مقطورة أو نصف مقطورة مخصصة لنقل البضائع التي تزيد عن 2.5 طن من الحمولة النفعية المرخصة.
كل عربة برية ذات محرك لنقل المسافرين عددهم يزيد عن 8 أشخاص جالسين دون السائق. 3 خطوط السير : كل المحاور التي تحددها السلطات المختصة في كل دولة لتنفيذ عمليات النقل. 4 الرخصة : كلّ إجازة أو إذن أو ترخيص مفروض حسب التدابير المطبقة من كل طرف متعاقد.
الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرقات
المادة 3
فتح المادةكل العمليات الخاصة بنقل المسافرين بغرض تجاري أو بمقابل بين الدولتين أو عبر أراضيهما تخضع لنظام الترخيص المسبق.
المادة 4
فتح المادةتحدد اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الاتفاق خدمات النقل التي تعفى من الترخيص المسبق.
المادة 5
فتح المادةأثناء عبور عربة فارغة يجب على الناقل إثبات عملية المرور على تراب الطرف المتعاقد الآخر بعربة فارغة.
المادة 6
فتح المادة1 - النقل المنتظم للمسافرين، أي الخدمات التي تقوم بنقل المسافرين حسب وتيرة ومسلك معينين مرخص من طرف السلطات المختصة في البلدين المتعاقدين.
2 - تتبادل السلطات المذكورة آنفا الطلبات التي يوجهها لها الناقلون والمتعلقة بتنظيم هذا النوع من النقل، إن هذه الطلبات محددة في البروتوكول المنصوص عليه في المادة 26 من هذه الاتفاقية.
زائرية / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م
3- بعد موافقة السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين على الطلبات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ، يقوم كل طرف بإرسال إلى الطرف المتعاقد الآخر الرخص الصالحة في المسارات الواقعة في إقليمه.
4- تسلّم السلطات المختصة الرخص على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 7
فتح المادةإن طلبات الترخيص بممارسة نقل المسافرين على الطرقات التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة من هذه الاتفاقية ينبغي أن يسلّمها الناقلون إلى السلطات المختصة للدولة المرقمة فيها العربة والتي تقوم بدورها بتسليمها للسلطات المختصة للبلد المتعاقد الآخر.
الباب الثالث — نقل البضائع على الطرقات
المادة 8
فتح المادةتخضع كل عمليات نقل البضائع على الطرقات بين الدولتين المتعاقدتين أو عبر أراضيهما بواسطة عربات مرقمة في إحدى الدولتين، إلى نظام الترخيص المسبق.
المادة 9
فتح المادةنوعا الرخص :
1- رخصة السفر : صالحة لرحلة واحدة ذهابا وإيابا، مدة صلاحيتها محددة بشهرين (02).
2- رخصة زمنية : صالحة لعدد غير محدد من الرحلات ذهابا وإيابا، مدة صلاحيتها تزيد عن شهرين
(02) ولا تفوق سنة تقويمية.
لا يمكن تحويل الرخصة الممنوحة من ناقل لآخر.
كل رخصة مسلّمة لناقل صالحة لعربة واحدة فقط.
المادة 10
فتح المادةإن السلطات المختصة للدولة المرقمة فيها العربات بإمكانها إصدار الرخص لحساب الطرف 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م المتعاقد الآخر وذلك حسب الحصص المحددة سنويا من طرف اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 25 من هذه الاتفاقية.
المادة 11
فتح المادةيمكن للسلطات المختصة منح الرخص خارج الحصص المتفق عليها عندما يتعلق الأمر ب :
1 - النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض.
2 - النقل الخاص بعمليات الترحيل بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض.
3 - نقل العتاد واللوازم والحيوانات من أو إلى تظاهرات مسرحية أو موسيقية أو رياضية أو الخاصة بالسرك أو المعارض أو الحفلات وكذا تلك المخصصة للتسجيلات الإذاعية أو التقاط الصور السينماتوغرافية أو للتلفزة.
4 - نقل العربات المعطلة.
5 - العربات الخاصة بالإسعاف الأولي والقطر.
6 - نقل عربات فارغة موجهة لنقل البضائع والخاصة بتعويض عربات معطلة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر وكذا مواصلة العربات البديلة عمليات النقل بالرخص المسلّمة للعربات العاطلة.
المادة 12
فتح المادةإن نقل المسافرين على متن الشاحنات المخصصة لنقل البضائع ممنوع منعا باتا من قبل الطرفين.
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 13
فتح المادةإن السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين تعمل على إرسال الرخص غير المملوءة واللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن لمؤسسات النقل المعتمدة في إقليم من أقاليم إحدى الدولتين المتعاقدتين أن تمارس عملية النقل بين نقطتين واقعتين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن لمؤسسات النقل المعتمدة في إقليم من أقاليم إحدى الطرفين المتعاقدين أن تمارس عملية النقل انطلاقا من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى بلد ثالث.
المادة 16
فتح المادةفي حالة تجاوز وزن ومقاييس العربة أو الحمولة للحد المقبول في الطرف المتعاقد الآخر، ينبغي أن تمنح للعربة رخصة استثنائية تسلّمها لها الهيئة المختصة لهذا البلد.
يمكن لهذه الرخصة أن تحدد شروط ممارسة النقل من طرف العربة المعنية.
المادة 17
فتح المادة1 - إن الرخص المشار إليها أنفا ينبغي أن تكون على متن العربات وأن تقدم عند طلبها من طرف أعوان المراقبة.
2 - يلتزم حامل الترخيص بملء، قبل كل رحلة، محضر النقل الذي يرفق برخصة النقل.
3 - يوضع على الرخص ووثائق المرور ومحاضر النقل خاتم الجمارك عند دخول وخروج تراب البلد المتعاقد الآخر مجال صلاحية هذه الوثائق.
المادة 18
فتح المادةإن المؤسسات التي تقوم بالنقل المنصوص عليه في هذا الاتفاق تستفيد مقابل عمليات النقل المنجزة فوق تراب الطرف الآخر بنظام امتيازي فيما يخص دفع الرسوم السارية المفعول فوق هذا التراب.
المادة 19
فتح المادةيضمن كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر تحويل الفائض الناتج عن عمليات النقل في إطار هذا الاتفاق، طبقا للتشريع المعمول به في بلد كلا الطرفين.
المادة 20
فتح المادة1 - يمكن لأعضاء طاقم العربة أن يستوردوا، بصفة مؤقتة بدون دفع الرسوم ودون رخصة استيراد لوازم للاستعمال الشخصي واللوازم الخاصة بعرباتهم، باستثناء السلع المستوردة لغرض تجاري، وهذا طبقا للتشريع الجمركي المعمول به في كل من البلدين المتعاقدين، وهذا الإجراء صالح لطول مدة إقامتهم بالبلد المتعاقد الآخر.
2 - إن قطع الغيار الموجهة لإصلاح عربة تقوم بعملية نقل طبقا لما تنص عليه هذه الاتفاقية، توضع تحت إجراءات الاستيراد المؤقت وتعفى من الضرائب والرسوم الخاصة بالاستيراد والقيود المفروضة عليه.
إن قطع الغيار غير المستعملة أو التي استبدلت لابد أن يعاد تصديرها أو يتم تدميرها تحت رقابة الإدارة الجمركية.
3 - إن الوقود والمواد النفطية والزيوت التي يتم استيرادها رفقة أي عربة يمكن إدخالها بدون تسديد الضرائب والرسوم المفروضة عليها عند الاستيراد على أن تكون هذه المواد معبأة في خزانات عادية مثبتة من طرف صانع العربة والتي تسمح وضعيتها التزويد المباشر بالموقود والمواد النفطية سواء تعلق الأمر بجر العربة أو بتشغيل نظام التبريد والتسخين.
المادة 21
فتح المادةيسلتزم على مؤسسات النقل والأشخاص القائمين عليها باحترام أحكام هذه الاتفاقية وكذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل، بحركة المرور والعبور الجمركي السارية المفعول فوق تراب كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 22
فتح المادةتطبق التشريعات الداخلية لكل طرف على كل المسائل التي لم تتطرق لها هذه الاتفاقية.
المادة 23
فتح المادةفي حالة خرق أحكام هذه الاتفاقية من طرف أحد الناقلين والتي تحصل بقطر الطرف المتعاقد الآخر، 20 ديسمبر سنة 2000 م فإن السلطات المختصة للدولة التابع لها ترقيم العربة يمكن لها بطلب من السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر، أن تطبق عليه إحدى العقوبات التالية :
1 - الإنذار .
2 - السحب المؤقت أو النهائي، الجزئي أو الكلي لحق ممارسة النقل في القطر الذي تمت فيه المخالفة.
ينبغي على السلطات التي اتخذت إحدى هذه العقوبات أن تعلم السلطات التي طالبت بها.
المادة 24
فتح المادةيقوم الطرفان المتعاقدان بتعيين الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المحددة في هذه الاتفاقية ولتبادل كل المعلومات الضرورية من إحصائيات وغيرها.
المادة 25
فتح المادة1- بغية العمل على التطبيق الجيد لأحكام هذه الاتفاقية، يقوم الطرفان المتعاقدان بإنشاء لجنة خاصة.
2- تجتمع هذه اللجنة الخاصة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وبإقليم أحدهما بالتناوب.
المادة 26
فتح المادةكيفيات التطبيق المتعلقة بهذه الاتفاقية يحددها البروتوكول المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة 27
فتح المادة1- تقوم الدولتان المتعاقدتان بالإشعار المتبادل بواسطة القناة الدبلوماسية عند استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في تشريع البلدين.
تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ الإشعار الأخير.
2 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التطبيق وتمدد بصفة 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م تلقائية من سنة إلى أخرى، إلا إذا أعلن أحد الطرفين عن نيته كتابة إلى الطرف الآخر بإلغائها وذلك ستة
(06) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيتها.
حرر بالجزائر في تاريخ 16 مارس 1998 باللغة العربية واللغة الفرنسية حيث أن النصين لهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية النيجر الديمقراطية الشعبية وزير التجهيز وزير النقل والمنشآت سيد أحمد بوليل شريف شاكو بروتوكول موضوع بمقتضى المادة 26 من الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر والمتعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية النيجر، بغرض تطبيق الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، اتفقتا على ما يلي :
1- نقل المسافرين :
أ - ينبغي أن تشمل وثيقة المرور أو محضر النقل المشار إليهما في المادة السابعة عشرة (17) المعلومات الآتية :
اسم وعنوان منظم الرحلة.
- إسم وعنوان الناقل.
رقم تسجيل العربة أو العربات المستعملة وكذا عدد مقاعد الجلوس.
العدد 78. . 23
- إسم السائق أو السائقين.
طبيعة الخدمة.
القائمة الاسمية للمسافرين.
التأشيرات المحتملة المطلوبة عند المراقبة.
- تاريخ استخراج وثيقة المرور ومحضر النقل.
- تاريخ إصدار رخصة النقل وتوقيع الناقل.
- التعديلات المحتملة.
يحدد نموذج وثيقة المرور من قبل الطرفين المتعاقدين.
في حالة الخدمة الظرفية التي تذهب فيها العربة محملة وتعود فارغة يمكن بصفة استثنائية إنزال مسافرين أثناء الطريق.
ب - تحمل طلبات الرخص المبينة في المادة 6 الفقرة 2 المعلومات الآتية :
- تسمية الناقل.
- رقم تسجيل العربة أو العربات وعدد مقاعد الجلوس.
مشروع للتوقيت والأسعار وشروط النقل ووتيرات وفترات الاستغلال.
- المسلك المتبع في الرحلة مع ذكر نقاط المرور بالحدود.
ج - يجب توجيه طلبات الرخص المتعلقة بنقل المسافرين على الطرقات والمبينة في المادة السابعة (7) من الاتفاقية، إلى السلطات المختصة في البلد الذي تم فيه تسجيل العربة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ إنجاز الرحلة وتتضمن الطلبات المتعلقة بالرخص المعلومات الآتية :
- اسم وعنوان منظم الرحلة.
- اسم وعنوان الناقل.
- اسم السائق أو السائقين.
- رقم تسجيل العربة أو العربات المستعملة وكذا عدد مقاعد الجلوس.
التاريخ ونقاط المرور بالحدود عند دخول وخروج الإقليم مع توضيح المراحل التي تتم عليها الرحلة إن كانت العربة أو العربات فارغة أم مملوءة.
على السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين أن توجه إلى السلطة المختصة الأخرى نسخا من الرخص التي تكون قد أصدرتها. 2 نقل البضائع على الطرقات :
أ - إن نقل البضائع على الطرقات والذي يتم في كل أو جزء من التراب الوطني للدولتين يخضع لنظام . الحصص ب بالنسبة لتطبيق الاتفاقية، فإن العدد السنوي للرحلات ذهابا وإيابا المسموح للناقلين التابعين لإحدى الدولتين القيام بها على التراب الوطني للدولة الأخرى يحدد من طرف اللجنة الخاصة. غير أنّه من الممكن رفع هذا العدد بصفة استثنائية من طرف السلطات المعنية أثناء الفترة التي تتخلل اجتماعين للجنة الخاصة، بعد الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
ج - يمكن للأطراف الموقعة على الاتفاقية أن تنشىء على مستوى حدودها أي تنظيم لنصل الحمولة و / أو القطر.
د - إن الرخص المسلّمة تكون مرقمة وتحمل ختم السلطة التي أصدرتها ويقوم الناقل بإعادة إرسالها إليها في الآجال المحددة.
ه - إن الرخص الصادرة طبقا للمادة الحادية عشرة (11) من هذه الاتفاقية يجب أن تحمل عبارة خارج الحصة المتفق عليها .
و - يجب أن تحمل الرخصة رقم التسجيل بالنسبة للجرار والعربة المقطورة أو النصف المقطورة.
يسمح بكتابة مجموعة من أرقام التسجيل في الرخصة الواحدة للعربات المقطورة أو النصف المقطورة على أن تكون العربة المقطورة أو النصف المقطورة المستعملة حاملة لأحد أرقام التسجيل المذكورة. 20 ديسمبر سنة 2000 م
3- أحكام عامة :
أ - إن الرخص ووثائق المرور ومحاضر النقل تكون مطابقة للنموذج المتفق عليه بين الطرفين.
ب - إن طلبات الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة (16) من هذه الاتفاقية، يجب أن تقدم إلى :
- فيما يتعلق بالناقلين الجزائريين :
إلى الوزارة المكلفة بالنقل في النيجر.
- فيما يتعلق بالناقلين النيجيريين :
إلى مديرية النقل البري بوزارة النقل 119 شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة، الجزائر.
ج - تتبادل السلطات المختصة في البلدين في مدة زمنية لا تتجاوز ستة (06) أشهر بعد انتهاء كل سنة ميلادية، الإحصاءات المتعلقة بعمليات النقل المنصوص عليها في الاتفاقية.
أما فيما يتعلق بتسيير حصص نقل البضائع فإنه يجب إصدار كشف يتضمن :
- الأرقام الأولى والأخيرة للرخص التي سلمت للقيام برحلة وعدد الرحلات المرخص بها.
- الأرقام الأولى والأخيرة للرخص الزمنية التي سلمت.
عدد الرحلات المنجزة.
د - إن الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية يؤكدان ويُقرآن بأنّ المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية تتركز خصوصا على التشريع الخاص ب :
- النقل على الطرقات.
- حركة المرور.
- الأوزان والقياسات بالنسبة للمركبات.
مدة العمل والراحة للطاقم.
- فترات قيادة العربات.
- نقل المواد الخطرة. 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.