مرسوم رئاسي رقم 2000-417 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على البروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو (1944) الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو ( 1944 ) إن الحكومات الموقعة أدناه، إذ تضع في اعتبارها أن الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية قد طلبت، ضمن أمور أخرى، في القرار د 29-21 ، من المجلس والأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز استخدام اللغة العربية في المنظمة، والمتابعة الحثيثة لهذه الإجراءات بهدف استخدام اللغة العربية على قدم المساواة مع اللغات الأخرى في المنظمة.
وتضع في اعتبارها أن باب التوقيع على النص الإنجليزي لاتفاقية الطيران المدني الدولي قد فتح في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر/كانون الأول عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين.
وتضع في اعتبارها أنّه ، عملا بالبروتوكول الموقع في بيونس آيرس يوم 24 سبتمبر/أيلول 1968 بشأن النّص الرسمي الثلاثي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 1944 ، فقد تم اعتماد نص 10 اتفاقية الطيران المدني الدولي المشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية ) باللغتين الفرنسية والإسبانية وأصبح يشكل مع نص الاتفاقية باللغة الانجليزية النص المتساوي في الحجية باللغات الثلاث على النحو المذكور في البند الختامي من الاتفاقية.
وتضع في اعتبارها أن البروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي والبروتوكول الخاص بالنص الرسمي الرباعي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي ( شيكاغو (1944) قد اعتمدا في يوم 30 سبتمبر / أيلول 1977، ونصا على حجية نص الاتفاقية وتعديلاتها باللغة الروسية.
وتضع في اعتبارها تبعا لذلك، أنه أصبح من الملائم ايراد النص اللازم لإقرار نص الاتفاقية باللغة العربية.
وتضع في اعتبارها أنه يجب عند إقرار هذا الحكم مراعاة التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية باللغات الروسيّة والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، التي تتساوى نصوصها في الحجية، وأنه طبقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية لا يصبح أي تعديل ساريا إلا اتجاه الدولة التي صدقت عليه، قد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى إن النص العربي للاتفاقية وتعديلاتها، المرفق بهذا البروتوكول، يشكّل مع نص الاتفاقية وتعديلاتها باللغات الروسية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية نصا متساويا في الحجية باللغات الخمس.
المادة 2 إذا كانت دولة طرف في هذا البروتوكول قد صدقت أو ستصدق في المستقبل على أي تعديل للاتفاقية وفقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين فإن نص هذا التعديل باللغات العربية والروسية والفرنسية والإسبانية الإنجليزية، سيعتبر حينئذ أنه يشير إلى النّص المتساوي في الحجية باللغات الخمس، الذي يسفر عنه هذا البروتوكول.
العدد 78. 24 رمضان عام .. 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م.
المادة 3
فتح المادة1 - يمكن الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي أن تصبح أطرافا في هذا البروتوكول بأي من الطرق التالية :
(أ) التوقيع بدون تحفظ على القبول،
(ب) أو التوقيع مع التحفظ على القبول ثم القبول.
(ج) أو القبول.
2- يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا في مونتريال حتى اليوم العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1995 ، ويظل بعد ذلك مفتوحا للتوقيع في واشنطن العاصمة.
3- يتم القبول بإيداع وثيقة بذلك لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
4- يعتبر الانضمام إلى هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الموافقة عليه قبولا له.
المادة 4
فتح المادة1 - يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد أن تكون اثنتا عشرة دولة قد قامت طبقا لأحكام المادة الثالثة إما بالتوقيع عليه بدون تحفظ على القبول وإما بقبوله، وبعد سريان مفعول البروتوكول بشأن التعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي الذي وقع في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول 1995 والذي نص على تساوي نص الاتفاقية باللغة العربية في الحجية مع اللغات الأخرى.
2- عندما تصبح أي دولة طرفا في وقت لاحق في هذا البروتوكول وفقا للمادة الثالثة، يصبح البروتوكول ساريا بالنسبة لها إما في تاريخ توقيعها عليه بدون تحفظ على القبول، وإما في تاريخ قبولها له.
المادة 5
فتح المادةيعتبر انضمام أي دولة للاتفاقية بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ قبولا لهذا البروتوكول. 24 ومضان عام 1421 ه 20 ديسمبر. سنة 2000 م
المادة 6
فتح المادةلا يعتبر قبول أي دولة لهذا البروتوكول تصديقا منها على أي تعديل للاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةعلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تسجل هذا البروتوكول لدى الأمم المتحدة ولدى منظمة الطيران المدني الدولي في أقرب وقت ممكن بعد دخوله حيز التنفيذ.
المادة 8
فتح المادة1- يظل هذا البروتوكول ساريا ما دامت الاتفاقية سارية.
2 - لا ينتهي سريان هذا البروتوكول بالنسبة لأي دولة إلا عندما تنتفي عن تلك الدولة صفة الطرف في الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةعلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة نفسها بما يلي :
(أ) أي توقيع على هذا البروتوكول وتاريخ هذا التوقيع، مع بيان ما إذا كان التوقيع بتحفظ أو بدون تحفظ على قبوله
(ب) إيداع أي وثيقة قبول وتاريخ الإيداع،
(ج) تاريخ سريان هذا البروتوكول وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة الرابعة.
المادة 10
فتح المادةهذا البروتوكول المحرّر باللغات العربية والروسية والفرنسية والإسبانية والانجليزية والمتساوية جميعا في الحجية، يودع في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي يجب عليها أن ترسل صورا منه معتمدة على النحو الواجب إلى حكومات الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني . الدولي إثباتا لذلك، فإن المفوضين الموقعين أدناه المخولين حسب الأصول، يوقعون على هذا البروتوكول.
حرر في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول من عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.