مرسوم رئاسي رقم 2000-419

مرسوم رئاسي رقم 2000-419 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 9 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن المدني الدولي، الموقع بمونتريال في 29 11 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على تعديل المادة الواحدة والعشرين (21) من الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967 والمعتمد في موناكو بتاريخ 25 أبريل سنة 1997

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 2000-419
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.