مرسوم رئاسي رقم 2000-419 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 9 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن المدني الدولي، الموقع بمونتريال في 29 11 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على تعديل المادة الواحدة والعشرين (21) من الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967 والمعتمد في موناكو بتاريخ 25 أبريل سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على تعديل المادة الواحدة والعشرين (21) من الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967 والمعتمد في موناكو بتاريخ 25 أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة نص التعديل الخاص بالمادة 21 من الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المقرّر رقم 13 - تعديل للاتفاقية (44) 44) PRO) لقد تقرر تعديل المادة 21 للاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية كما يأتي :
إضافة الفقرة الرابعة الجديدة الآتية :
4 - كل تعديل للاتفاقية لا يدخل حيز التنفيذ عند افتتاح الدورة العادية الموالية يصبح باطلا، مالم يقرر المؤتمر غير ذلك". 14
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 95-418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.