مرسوم رئاسي رقم 2000-418 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 التصديق على البروتوكول بشأن تعديل لاتفاقية الطيران سبتمبر سنة 1995
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على البروتوكول بشأن تعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة جزائرية / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه . 12 بروتوكول بشأن تعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995 إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي.
وقد اجتمعت في دورتها الحادية والثلاثين بمدينة مونتريال بتاريخ 22 سبتمبر 1995 .
وإذ لاحظت الرغبة العامة لدى الدول المتعاقدة في العمل على وجود نص رسمي معتمد باللغة العربية لاتفاقية الطيران المدني الدولي التي حررت في شيكاغو في السابع من ديسمبر 1944.
وإذ اعتبرت أنه من الضروري، تحقيقا للغرض المذكور أعلاه، إجراء تعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي.
1- توافق، عملا بأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية، على التعديل التالي المقترح لتلك الاتفاقية :
الاستعاضة عن نص البند الختامي من الاتفاقية بالنص التالي :
حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر عام 1944 باللغة الانجليزية. وأعدت نصوص هذه الاتفاقية باللغات العربية والروسية والفرنسية والإسبانية والانجليزية وهي متساوية في الحجية، وتودع هذه النصوص لدى محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم هذه الحكومة بتسليم صور معتمدة منها لحكومات كل الدول التي قد توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها. ويفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في واشنطن العاصمة".
2- تحدّد، وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية المذكورة، عدد الدول المتعاقدة التي يجب أن تصدق على التعديل المقترح لكي يدخل حيز التنفيذ، بمائة واثنتين وعشرين دولة. 20 ديسمبر سنة 2000 م -3- تقرر أن يقوم الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات العربية والروسية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية وتكون كل لغة منها متساوية في الحجية، متضمن التعديل المقترح المذكور أعلاه والأمور المبينة فيما بعد :
بناء عليه، وعملا بما قرّرته الجمعية العمومية أعلاه :
قام الأمين العام للمنظمة بإعداد هذا البروتوكول.
يفتح باب التصديق على البروتوكول من قبل أي دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي أو انضمت إليها.
تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدنى والدولي.
يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية والعشرين بعد المائة على النحو المذكور.
يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ إيداع كل تصديق على البروتوكول.
يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الأطراف في الاتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ.
يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعلاه عند إيداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني . الدولي إثباتا لذلك، يوقع على هذا البروتوكول كل من رئيس الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العمومية والأمين العام للمنظمة، المخولين بذلك من الجمعية العمومية. 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م حرر في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر من عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين في وثيقة واحدة باللغات العربية والروسية والفرنسية والاسبانية والانجليزية المتساوية جميعا في الحجية. ويظل هذا البروتوكول مودعا لدى محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي. ويقوم الأمين العام للمنظمة بإرسال صور معتمدة منه إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي حرّرت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين.
فيليب روشا غير بالسون الأمين العام رئيس الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.