ج.ر عدد 106 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر سسنه 6 أشهر مسنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج 50 دج بما فيها نفقات الارسال ثمن - النسخة الأصلية : 0,25 دج ونمن النسخة الأصليه وترجمتها : 0,50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية - ديسمبر

  • البيطرى
  • أمر رقم 70-83 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق I أمر ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري ديسمبر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف: 6601801 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن العدد للسمين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان سنة 1970 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب 1597 رقم 70 88 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 سنة 1970 يتضمن تعديل الأمر رقم 66-183 المؤرخ والدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية للفيتنام والموقع عليه بتعويض بمدينة الجزائر في 9 يناير سنة 1970 1595 أمر حوادث العمل والأمراض المهنية 1599 رقم 70 89 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق قوانين وأوامر 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين أمر رقم 70-87 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 | الفلاحي على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير • 1600

1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات : وزارة الداخلية

  • مرسوم رقم 13870 مكرر مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 301 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الأمن الوطني . 1603 مرسوم رقم 70 139 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 217 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمحافظين الرئيسيين 1604 مرسوم رقم 70-140 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء المرسوم رقم 68-219 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملازمين الأولين للشرطة . 1604 مرسوم رقم 70 – 141 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المحافظي الشرطة . 1605 مرسوم رقم 70-142 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-68 220 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الشرطة .. 1606 مرسوم رقم 70-143 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الشرطة . 1607 مرسوم رقم 70-144 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء المرسوم رقم 68-222 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى النظام العمومي . 1607 مرسوم رقم 70-145 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم | رقم 68 223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء النظام العمومي 1608 مرسوم رقم 70-153 مؤرخ فى 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-224 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان النظام العمومي 1609 مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام وال 1609 مرسومان مؤرخان في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 . ديسمبر سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك رؤساء الدائرات . 1609 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 1609 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي الزراعي • 1611 مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1611 مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي الزراعي • 1611 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء • 1611 قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تأليف لجنة المسابقة لتوظيف الموثقين 1612 قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات مسابقة الموثقين . 1612 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة صناعة قماش السجاد والصناعات النسيجية في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات .. 1612

الثلاثاء 24 شوال عام 1390 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1595 اتفاقات دولية امر رقم 83 70 83 70 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة - 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى والدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية للفيتنام والموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 يناير سنة 1970 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،

    بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية للفيتنام في نطاق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في بلديهما والتي تضبط الاستيراد والتصدير فيهما .. وان الطرفين المتعاقدين يسهلان التعامل فيما بينهما بقدر الامكان في جميع ما يتعلق بالتجارة بين البلدين وبالمسائل الجمركية . المادة 2 تشمل مبادلات البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية للفيتنام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | البضائع المدرجة في القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى والدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية للفيتنام والموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 يناير 1970 ،ة يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجارى والدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية للفيتنام والموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 يناير سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 • هواري بومدين الاتفاق التجاري والدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية للفيتنام ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية للفيتنام ، رغبة منهما في توطيد الصداقة القائمة بين شعبيهما وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما ، فقد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنشيط وتسهيل تبادل البضائع الاتفاق واللتين تعتبران جزءاً لا يتجزأ منه . وتشتمل القائمة «أ» على البضائع التي تصدرها الجمهورية الديمقراطية للفيتنام الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وتشتمل القائمة «ب» على البضائع التي تصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الديمقراطية للفيتنام . ويمكن أن تشمل المبادلات بضائع غير مذكورة في القائمتين المذكورتين أعلاه بشرط مراعاة الاتفاق المبرم بين الهيئات المختصة في البلدين . المادة 3 لا يجوز اعادة تصدير المنتجات والبضائع التي يشملها هذا الاتفاق الى بلاد أخرى الا اذا أذنت بذلك مسبقاً وكتابة ، سلطات | البلد المصدر أصلا . المادة 4 يبذل الطرفان المتعاقدان جميع جهودهما لكي تكون أسعار البضائع المتبادلة بموجب هذا الاتفاق محددة على أساس الأسعار العالمية ، أى الأسعار المتعامل بها في الأسواق الرئيسية بالنسبة للبضائع المماثلة المادة 5 يسمح الطرفان المتعاقدان بالاستيراد والتصدير المؤقتين للأشياء المبينة فيما بعد ، خالصة من الحقوق والرسوم ايا كان نوعها بشرط أن تراعى القوانين والأنظمة السارية المفعول في بلديهما : أ عينات البضائع وأدوات النشر ، ب - الأشياء والبضائع المخصصة للمعارض والأسواق والمنافسة ، ج الأشياء والبضائع المستوردة للتصليح والتي يعاد تصديرها بعد الاصلاح ، وكذلك البضائع المستوردة للتبديل . | اذا تم اعادة تصدير البضائع المستبدلة ،

1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه التحزيم الموجود عليه علامة والمستورد للتعبئة وكذلك التحزيم المحتوى على البضائع المستوردة والذى يعاد تصديره في نهاية أجل معين المادة 6 تجرى المدفوعات بين البلدين فى نطاق هذا الاتفاق وكذلك المدفوعات الأخرى الجارية والعادية على أساس الجنيه الاسترلينى القابل لحرية التحويل ، أو على أساس أية عملة اجنبية قابلة للتحويل بحرية يتفق عليها الطرفان وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة الجارى بها العمل في بلديهما . المادة 7 ان البنك المركزى الجزائرى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبنك التجارة الخارجي للجمهورية الديمقراطية للفيتنام يحددان فيما بينهما الطرق التقنية المتعلقة بالمدفوعات الجارية والعادية بين البلدين المادة 8 ال الطرفين المتعاقدين ، قد اتفقا ، قصد ضمان حسن تنفيذ هذا الاتفاق ، أن يناقشا سوية المسائل العارضة حين تنفيذه أو المتعلقة بهذا الأمر ، وفي هذه الحالة ، فانهما ارتضيا بأن يعينا لجنة مختلطة تجتمع في احدى العاصمتين في اليوم المحدد وذلك كلما طلب ذلك أحد الطرفين المتعاقدين . المادة 9 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة موقتة بعد التوقيع عليه ، وبصفة نهائية يوم تبادل المذكرات التي تؤيد المصادقة عليه من كل طرف طبقاً للأحكام الدستورية الجاري بها العمل في بلده .. المادة 10 يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة 3 سنوات ويجدد ضمنياً لمدة جديدة مماثلة ، مالم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابياً عن نيته في انهاء العقد قبل 90 يوماً من انقضاء المدة . وحرر بالجزائر في 9 يناير سنة 1970 على نسختين أصليتين محررتين باللغة الفيتنامية واللغة الفرنسية ، ويعتمد كلا النصين على وجه سواء .. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية للفيتنام الشعبية وزير التجارة الخارجية وزير التجارة فان آنه العياشي ياكر القائمة « أ » المنتوجات الصادرة من الجمهورية الديمقراطية للفيتنام الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية انتراسيت ( الفحم الحجري )

  • أسمنت مواد كيماوية : سلفات الكلسيوم ، غليسرين ، سيلكات | الصوديوم ، مسحوق الطلق ، شب البوتاس ، فلورور الملح الخ … منتجات صيدلانية *
  • الأرز
  • البطاطس
  • الشاى
  • البن
  • عطر باديان وزهرة باديان
  • الزنجبيل والزعفران المجفف فليفلة مسحوقة قرفة نباتات طبية *
  • قنب هندي ورق التبغ
  • روح قشر الليمون
  • زيت الفول السوداني ( كاوكاو )
  • فول سوداني (كاوكاو) والكاوكاو المقشر
  • فواكه طازجة *
  • أحذية للرياضة وكرات البنغ بونغ والمضارب
  • الأطواق المطاطية للدراجات
  • مصنوعات من المطاط مصنوعات من الجلد أوان من الصيني والزجاج مصنوعات من الألمنيوم والزهرة مصنوعات من البلاستيك *
  • أدوات مكتبية مصنوعات الصناعة التقليدية وأشياء فنية الآلات والأدوات آلات حديدية وأدوات
  • كتب ومجلات دورية ومواد ثقافية منتجات أخرى باستثناء المنتجات المصنوعة في الجزائر . القائمة « ب » المنتوجات الصادرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الديمقراطية للفيتنام شعير
  • ذرة خمور مشروبات
  • زيت الزيتون مصبرات مواد غذائية سكر نحاس خام ومصنوع جلود خام ( مملحة ومجففة )
  • ورق

الثلاثاء 24 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597

  • عجين الورق بترول ومنتجات بترولية-
  • سماد كيماوي مبيدات الحشرات
  • مواد نباتية
  • صوف خام
  • خيوط صوفية
  • خيوط قطنية معدن النحاس أسلاك نحاسية وكهربائية- أسلاك حديدية وفولاذية-
  • آلات صناعية
  • أدوات فلاحية أنابيب ومواسير اطارات مطاطية للسيارات سيارات الشحن منتجات صيدلانية حلفاء فلين ومنتجات الفلين منتجات الصناعة التقليدية التمور التين المجفف الدوم ( كران نباتي ) منتجات أخرى .. قوانين وأوامر امر رقم 70 87 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة - 1970 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطرى باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 67 200 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه - 6 وبمقتضى المرسوم رقم 65-69 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام - 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث مدرسة وطنية للطب البيطرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، على المؤسسات والهيئات العمومية . يأمر بما يلى : المادة الأولى : ان المدرسة الوطنية للطب البيطرى المحدثة بموجب المرسوم رقم 65-69 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 | الموافق 11 مارس سنة 1965 والمشار اليه أعلاه هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 2 : تدار المدرسة الوطنية للطب البيطرى طبقاً لأحكام القانون الأساسي الملحق بهذا الأمر .. المادة 3 : تحدد بحسب الحاجة وبموجب مراسيم كيفيات تطبيق هذا الأمر المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر . المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 هواري بومدين القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للطب البيطرى الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : ان المدرسة الوطنية للطب البيطرى التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تكون موضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمى ويحدد مقرها بمدينة الجزائر المادة 2 : ان المدرسة هي مؤسسة للتعليم العالى وتتلخص مهمتها فيما يلى : القيام بتكوين أطباء بيطريين .. القيام بالأشغال المتعلقة بالبحث في المواد التي هي موضوع تعليمها ،

1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه القيام بمشاورات طبية وبدراسات بيولوجية متخصصة تجريها بالاتفاق مع وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : ان المدرسة الوطنية للطب البيطرى يديرها مجلس ادارة ويسيرها مدير يساعده مدير للدروس ومجلس تعليمي .. الفصل الأول مجلس الادارة المادة 4 : يتألف مجلس ادارة المدرسة الوطنية للطب البيطرى من :

  • شخصية يعينها وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، رئيساً ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • ممثل لوزير الصحة العمومية ، ممثل لوزير المالية ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ،
  • رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمي أو ممثله ، مدير جامعة الجزائر أو ممثله ، مدير المعهد الوطنى الزراعي أو ممثله
  • عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر أو ممثله 6 عميد كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر أو ممثله ،
  • رئيس اللجنة الوطنية لحفظ الصحة العمومية أو ممثله 6 ثلاث شخصيات مختارة نظراً لاختصاصهم أو للاهتمام الذي يولونه المسائل الصحة الحيوانية ، ممثلين اثنين لأساتذة التعليم بالمدرسة ، ممثل لتلاميذ المدرسة . يحضر مدير المدرسة وقيمها اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري . يجوز لمجلس الادارة أن يدعو للاستشارة كل شخص يراه لازماً . يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتنتهى وكالة الأعضاء الذين عينوا نظراً لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف واذا أصبح منصب شاغراً لأي سبب كان فيتمم العضو المعين مدة وكالة سلفه . المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من مدير المدرسة أو من سلطة الوصاية أو من ثلث الأعضاء . ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوقع على المحاضر مع كاتب الجلسة . ان الدعوات المصحوبة بجدول الأعمال توجه الى أعضاء مجلس الادارة في أجل ثمانية أيام على الأقل قبل الاجتماع • المادة 6 : لا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول قانوناً الا اذا كان نصف أعضائه حاضراً واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيجب أن ينعقد اجتماع جديد عند نهاية أجل ثمانية أيام وعندئذ يجوز لمجلس الادارة أن يتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس تثبت مداولات المجلس بواسطة محاضر تقيد في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة يقوم مدير المدرسة بكتابة مجلس الادارة • يرفع مجلس الادارة بعد أخذ رأى المجلس التعليمي المنصوص عليه في المادة 10 ، الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم وبنظام الدروس . المادة 7 : يصدر مجلس الادارة رأيه في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما فيما يلى : النظام الداخلي للمدرسة ميزانيات وحسابات المدرسة ، قبول الهبات والوصايا ، شراء أو بيع أو استئجار العقارات اللازمة لتسيير المدرسة ، القروض الواجب عقدها . المادة 8 : تكون آراء مجلس الادارة نافذة الاجراء بعد المصادقة عليها من طرف الوزير الوصى الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين المدير بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 10 : يقوم المدير بتسيير المدرسة ويضع مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بالمصاريف ويعقد كل الصفقات والاتفاقات والعقود في اطار التنظيم الجارى به العمل ويمثل المدرسة لدى المحاكم وفى جميع أعمال الحياة المدنية ويساعده في وظائفه مدير للدروس و مجلس تعليمي ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين ويعين وينهى مهام الأعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار القوانين الأساسية الخاصة والعقود التي تسرى على هؤلاء الأعوان باستثناء المعلمين الذين يعينون من طرف الوزير الوصى باقتراح من المدير ويضع عند نهاية السنة المالية تقريراً عاماً عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية ان اختصاصات المجلس التعليمي وتأليفه يحددان بموجب قرار من الوزير الوصى . الباب الثالث أحكام مالية المادة 11 : ان الميزانية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في وقت واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية طبقاً

الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء أجل خمسة وأربعين يوماً ابتداء من تاريخ توجيهها اذا لم يعارض فيها أي واحد من الوزيرين المعنيين وفى حالة العكس يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوماً ابتداء من تاريخ الاشعار بها ميزانية جديدة بقصد المصادقة عليها ، وتعتبر المصادقة حاصلة عند نهاية الثلاثين يوماً الموالية لتوجيه هذه الميزانية الجديدة والتي لم يقدم خلالها أحد الوزيرين المعنيين أية معارضة . واذا لم تحصل المصادقة على الميزانية عند بداية السنة المالية ، فيرخص للمدير بأن يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المدرسة في حدود التقديرات المناسبة للميزانية التي تمت المصادقة عليها بالشكل المطلوب والخاصة بالسنة المانية السابقة . المادة 12 : تتضمن ميزانية المؤسسة بابا للايرادات وبابا للمصاريف وتتضمن الايرادات ما يلى : الاعانات للتجهيز والتسيير الممنوحة من طرف الدولة أو

- الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ،

  • الهبات والعطايا وفي ضمنها هبات الدول أو الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة 6 الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة ..- وتتضمن المصاريف ما يلى : مصاريف التسيير ،
  • مصاريف التجهيز والدراسات والأبحاث وعلى العموم جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة . المادة 13 : يتولى قيم له صفة محاسب عمومي ممارسة اختصاصاته فى اطار التنظيم الجاري به العمل . المادة 14 : ان حساب التسيير يضعه القيم الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب استخلاصها والحوالات المصدرة مطابق للمحررات . يعرض حساب التسيير من طرف مدير المؤسسة على مجلس الادارة قبل أول مايو الموالى لقفل السنة المالية ، مصحوباً بالتقرير المتضمن جميع البيانات والايضاحات اللازمة عن التسيير المالى للمؤسسة ، ثم يعرض مصحوباً بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالى على الوزير الوصى ووزير المالية للمصادقة عليه • المادة 15 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ويقوم المراقب المالى للمدرسة المعين من طرف وزير المالية بمهمته طبقاً للتنظيم الجارى به العمل . الباب الرابع احكام انتقالية المادة 16 : تكون المدرسة الوطنية للطب البيطرى ملحقة من حيث الادارة والميزانية بصفة انتقالية ولفترة لا يمكن أن | تتجاوز المدة اللازمة لتكوين الفوج الأول ، بالمعهد الوطني الزراعي غير أن المسؤولية التقنية والتعليمية والعلمية يتحملها معلم بيطرى تكون له صفة مدير للدروس • أمر رقم 70 88 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والأمراض المهنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والأمراض المهنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 – 43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الأمر المشار اليه أعلاه ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تلغى المادة 46 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية : يساوى التعويض اليومى الممنوح طيلة الثمانية والعشرين يوماً الأولى التعويض الممنوح في حالة المرض وينقل معدل التعويض الذي لا يجوز أن يكون ناقصاً عن نصف الأجرة الدنيا المضمونة الخاصة بجميع المهن ، ابتداء من اليوم التاسع والعشرين الى الثلثين من مبلغ الأجرة . تحدد الأجرة اليومية حسب الكيفيات المطبقة في حالة المرض » المادة 2 : تلغى المادة 51 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية : « يحسب الراتب ، مهما كان مبلغ الأجرة العينية ، على أساس أجرة سنوية لا يجوز أن تكون ناقصة عن مبلغ يحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية » • المادة 3 : تلغى المادة 56 من الأمر رقم 66-183 66 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية : فيما يتعلق بحساب الراتب ، ينقص سلفاً الجزء من معدل العجز الذى لا يتجاوز 50 % الى النصف ويزاد في الجزء الذي يتجاوز 50 % النصف ..

1600 الجريدة الرسمية وفى حالة ما اذا كان العجز الدائم كليا ويضطر المصاب الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية ، فان مبلغ الراتب المحسوب كما هو مذكور في المقطع السابق يزاد فيه 40 % • ولا يجوز بحال أن تكون هذه الزيادة ناقصة عن مبلغ بحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية » المادة 4 : تطبق أحكام المادة الأولى من هذا الأمر ابتداء من أول يناير سنة 1971 المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 هواري بومدين امر رقم 70-89 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين كي 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 56 1192 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1956 المعدل والمتعلق باحداث نظام تعويض عن الشيخوخة لفائدة الأشخاص غير الأجراء ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1957 المعدل والمتعلق باحداث نظام للشيخوخة لفائدة الأشخاص غير الأجراء في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 مارس سنة 1963 والمتضمن توحيد صناديق التأمين على الشيخوخة للمهن الصناعية والتجارية ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : ان نظام التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحى يعاد تنظيمه ابتداء من أول يناير سنة 1971 وذلك ضمن الكيفيات التالية المادة 2 : ان الهدف من هذا النظام هو منح معاش للشيخوخة يؤدى عن طريق دفع الزامي لقسط الأشتراك . المادة 3 : تقوم بدفع المعاش المشار اليه في المادة السابقة هيئة للضمان الاجتماعي المادة 4 : يحدد التنظيم الادارى والمالى وكذا قواعد التسيير | لهذه الهيئة بموجب مرسوم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه المادة 5 : اذا كان شخص يمارس في آن واحد عدة نشاطات مهنية غير مأجورة وتابعة للقطاع الفلاحى والقطاع غير الفلاحي فيجب عليه أن ينتمى الى النظام التابع له نشاطه الرئيسي أي الذي يدر عليه الموارد الأكثر أهمية واذا كان شخص يمارس في آن واحد نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور فيجب عليه أن ينتمى الى نظام الشيخوخة الذي يكون هذا النشاط غير المأجور تابعاً له حتى وان كان هذا النشاط يمارس بصفة اضافية وذلك بقطع النظر عن انتماء هذا الشخص الى نظام العمال الاجراء واذا كان شخص قد دفع في آن واحد أقساط اشتراك الى نظام الضمان الاجتماعي بصفته أجيرا والى نظام آخر بصفته غير أجير فيجوز الجمع بين الفوائد التي يستحقها برسم دفع هذه الاقساط • المادة 6 : يجب أن يتم التسجيل قبل نهاية الشهر الموالى للتاريخ الذي بدأ فيه الاشخاص الخاضعون للنظام نشاطهم | المهنى وبصفة انتقالية يجب على الأشخاص الذين يزاولون نشاطهم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 أو ابتداء من هذا التاريخ أن يسجلوا أنفسهم بصفة منخرطين وذلك قبل أول يناير سنة 1972 . غير أنه لا يجب التسجيل على الأشخاص الذين انقطعوا عن مزاولة نشاطهم فيما بين 31 ديسمبر سنة 1970 وأول يناير سنة 1972 وكذلك على الاشخاص القائمين بنشاط تابع لنشاط صناعي أو تجارى والذين سبق تسجيلهم واذا لم يقم المعنيون بالأمر بطلب تسجيلهم في الآجال المحددة في المقطعين الاول والثاني من هذه المادة ، فان أقساط الاشتراك التي يجب على المخالفين دفعها ستتحمل زيادة استثنائية قدرها 6 % من مبلغها . يمنع من الاستفادة من حق تقييم النشاطات الماضية المحددة في المادة 12 من هذا الامر الاشخاص البالغون 55 سنة على الاقل الذين يمارسون نشاطهم المهنى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 ولم يطلبوا تسجيلهم قبل أول يناير سنة 1972 ويمنع كذلك من الاستفادة من الحق المذكور الاشخاص الذين لم يطلبوا تسجيلهم في ظرف 6 أشهر ابتداء من استئناف نشاطهم المهني ، غير انه يجوز لمجلس الادارة أن يخفف من هذا الحرمان أو يلغيه اذا ثبت أن تأخير طلب التسجيل كان عن حسن نية أو بسبب قوة قاهرة . وعلى أي حال يجوز للصندوق أن يسجل تلقائيا الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا الامر والتي تجعلهم خاضعين لنظام التأمين على الشيخوخة ، كما يجوز له أن يطلب بدفع أقساط الاشتراك المستحقة بالاضافة الى الزيادات والعقوبات عن التأخير . المادة 7 : يجب على كل شخص يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو تابعا للمهن الحرة أو للصناعة التقليدية أن يدفع الى الصندوق أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل النظام وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 12 أدناه .

الثلاثاء 24 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 يكون قسط الاشتراك مستحق الأداء سنوياً في الأول من يناير وابتداء من أول يناير سنة 1971 وتوضح بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية كيفيات الدفع ويخصم قسط الاشتراك هذا من الايرادات التي يمكن تقرير الضريبة عليها • المادة 8 : يجرى حساب أقساط الاشتراك على أساس مجموع الايراد الذي يمكن فرض الضريبة عليه والمتوفر لدى المنتمى برسم نشاطه المهني تحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية عدة أصناف من أقساط الزامية للاشتراك تعين نظرا لهذا الايراد على أنه يترك للمنتمى اختيار أحد الأصناف الأعلى قدرا من أقساط الاشتراك . المادة 9 : يحدد مبلغ قسط الاشتراك الاساسي المدفوع سنويا عن كل صنف من الموارد ، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويساوى الحد الاعلى من قسط الاشتراك سبعة أضعاف مبلغ الراتب السنوى المحدد في المادة II من هذا الامر . غير أنه يجوز بعد مراعاة آفاق النظام ووضعيته المالية أن يخفض مبلغ قسط الاشتراك المحدد في المقطع السابق أو يزاد فيه ضمن نفس الاوضاع حتى يصير مجموع أقساط الاشتراك كافية لتغطية النفقات المترتبة عن تقديم الاعانات في السنة الجارية وكذا لتغطية عجز السنة السابقة عند الاقتضاء وحتى يسمح بتكوين مال احتياطي المادة 10 : يكون لكل شخص معين فى المادة الأولى أعلاه ومنتم الى نظام التأمين على الشيخوخة ، الحق في نيل معاش الشيخوخة عند بلوغ 65 سنة من عمره أو 60 سنة في حالة عدم القدرة على العمل وذلك اذا ثبت انه دفع أقساط الاشتراك طيلة خمس عشرة سنة ويحدد عدم القدرة على العمل بحالة عجز تساوى أو تتجاوز 66,66 % حسب معنى التشريع المتعلق بالتأمينات الاجتماعية غير أنه اذا كانت تتوفر عند صاحب منحة ، موارد من أي نوع كانت فان مبلغ المعاش السنوى لا يمكن أن يدفع له الا لغاية الحد الاقصى الذى سيحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ولا يدخل راتب العجز المنصوص عليه في القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 ، المعدل والمتعلق باحداث راتب عجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، في حساب مجموع موارد المستفيد . وعلى صاحب المعاش الذي لا يزال يمارس نشاطا تابعا للنظام الذي يتقاضى معاشه برسمه أن يدفع قسط اشتراك سيحدد مبلغه بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 11 : يكون مبلغ معاش الشيخوخة تابعا لعدد السنوات التي تم فيها دفع أقساط الاشتراك وتخول كل واحدة من هذه السنوات الحق في نيل عدد معين من نقط التقاعد تشكل راتبا سنويا ويخضع هذا الراتب السنوى للصنف من أقساط الاشتراك الذي كان تابعا له المنتمى تحدد قيمة نقط التقاعد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 12 : ان الاشخاص الذين يمارسون مهنا حرة أو مهنا تابعة للصناعة التقليدية والبالغين خمسا وخمسين سنة على الاقل في أول يناير سنة 1971 يجوز لهم أن يطلبوا أما أعفاءهم من واجب الانخراط في النظام وأما التقييم بمقابل لسنوات نشاطهم السابقة لتاريخ اجراء العمل بهذا النظام وذلك ضمن الشروط التالية : أ أن يكون النشاط المعنى تابعا للمهن الحرة والمهن التابعة للصناعة التقليدية ، ب - أن لا تؤخذ بعين الاعتبار غير السنوات المتراوحة بين أول يناير سنة 1956 و 31 ديسمبر سنة 1970 ، أن يتم تقديم طلبات التقييم في السنوات الموالية ج - لتاريخ بدء العمل بالنظام ان التصديقات المذكورة المتممة بمقابل تكون شبيهة باقساط الاشتراك المدفوعة . المادة 13 : يجوز التنصيص في قرار لوزير العمل والشؤون الاجتماعية على الكيفيات التي يجب على نظام التأمين أن يأخذ ضمنها في كفالته الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب لدى صندوق التعويضات للشيخوخة التابع للمنظمة المستقلة لتعويضات الشيخوخة للمهن الحرة وصندوق هيئات المحاماة الجزائرية وصندوق الموثقين المادة 14 : أن تاريخ بداية التمتع بمعاش الشيخوخة يحدد باليوم الأول من الشهر المدنى الموالى لتاريخ استلام الطلب ومن غير أن يكون سابقاً ليوم بلوغ السنة الخامسة والستين أو الستين في حالة عدم القدرة على العمل المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه . المادة 15 : يدفع المعاش كل ثلاثة أشهر وعند حلول الأجل . المادة 16 : يستفيد صاحب معاش الشيخوخة الذي يبلغ زوجه 60 سنة أو خمسين سنة في حالة عدم القدرة على العمل المحددة في المادة 10 أعلاه ، من زيادة تساوى نصف مبلغ المعاش المذكور وذلك بشرط أن يكون الزواج قد تم من عامين على الأقل قبل تاريخ بداية التمتع بالمعاش المادة 17 : يكون لزوجة صاحب معاش شيخوخة الباقية على قيد الحياة ، الحق فى أن تنال عند بلوغها 60 سنة أو خمسين سنة في حالة عدم القدرة على العمل المحددة في المادة 10 أعلاه ، المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة زوجها والذى يساوى نصف معاش الشيخوخة الذي كان يتقاضاه المورث ويكون لزوجة المنتمى الى نظام التأمين الذي توفى قبل أن يطلب أو ينال تصفية معاش شيخوخته ، الحق في أن تنال عند بلوغها 60 سنة أو خمسين سنة في حالة عدم القدرة على العمل ، المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث وذلك بشرط أن يكون المتوفى قد جمع عند وفاته 15 سنة دفع خلالها أقساط اشتراكه ويجرى حساب هذا المعاش على أساس نصف قيمة النقط التى اكتسبها المتوفى الخاضع لنظام التأمين .. لا يجوز للزوجة الحق في نيل المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث ولا الاستفادة من هذا المعاش الا اذا لم تكن هي

1602 12 الجريدة الرسمية نفسها خاضعة لهذا الضمان ولا مستفيدة من معاش شيخوخة اكتسبته برسم نشاط مهني خاص بها . 12 تستفيد من المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث الزوجة الشرعية الباقية على قيد الحياة وغير المطلقة التى يكون زواجها سابقاً بعامين على الأقل لتاريخ الوفاة وذلك بشرط أن يكون المؤمن له قد تزوجها قبل بلوغه 60 سنة .. وفى حالة زواج جديد ، ينقطع على الزوجة الباقية على قيد الحياة حقها في نيل المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث غير أنه يمكنها أن تسترد حقوقها في حالة حل زواجها الجديد . وفي حالة تعدد الزوجات يقسم المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث الى حصص توزع بالسوية بين الزوجات اللاتي تتوفر فيهن الشروط المحددة في هذه المادة دون غيرهن ان أحكام هذه المادة لا تطبق على الأشخاص الذين يطلبون الاستفادة من المادة 18 المذكورة بعده يحدد تاريخ بداية التمتع بالمعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث باليوم الأول من الشهر المدنى الموالي لتاريخ استلام الطلب ومن غير أن يكون سابقاً ليوم بلوغ سن الستين أو الخمسين في حالة عدم القدرة على العمل ، المحددة في المادة 10 أعلاه ، غير أنه اذا كان للزوجة الباقية على قيد الحياة الحق في أن تنال عند وفاة زوجها ، المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث ، فان الراتب المستحق عند وقت الوفاة يدفع لها بتمامه عند تاريخ الحلول وفي هذه الحالة تحدد بداية التمتع بالمعاش المشار اليه أعلاه بهذا التاريخ الأخير وذلك بشرط أن يتم تقديم طلب هذا المعاش في ظرف الستة أشهر الموالية لتاريخ الوفاة ومن غير أن يكون سابقاً ليوم بلوغ سن الستين أو الخمسين في حالة عدم القدرة على العمل المحددة في المادة 10 أعلاه . المادة 18 : ان الحد الأدنى من سنوات المساهمة في دفع أقساط الاشتراك ، المطلوب توفره لفتح الحق في نيل المعاش بالنسبة للزوجة الباقية على قيد الحياة والتي مارست بنفسها نشاطاً مهنياً غير مأجور وتابعاً لهذا النظام ، يقدر بجمع السنوات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 المادة 20 : يجوز أن يضاف الى المعاش الأصلي المنصوص عليه فى المواد أعلاه نظام تكميلي اختيارى تسيره الهيئة المنصوص عليها في المادة 3 ضمن الكيفيات المحددة بموجب مرسوم المادة 21 : توضح بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كيفيات تطبيق هذا الأمر ولا سيما فيما يتعلق بتحديد المهن الداخلة في ميدان تطبيقه . المادة 22 : تطبق على النظام المشار اليه أعلاه وعلى الأشخاص التابعين له أحكام المواد 2 و 3 و 7 إلى 16 و 19 الى 24 و 27 إلى 32 والفقرة 3 من المادة 33 والمواد 39 الى 47 و 56 الى 60 و62 والفقرة 3 من المادة 65 مكرر 3 من القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المعدل والمتضمن - المراقبة اجراءات وقواعد النزاعات والعقوبات التابعة لنظم الضمان الاجتماعي والعقوبات المذكورة في المواد 47 الى 51 و 53 من المقرر رقم 49-045 المعدل . المادة 23 : تطبق على هذا النظام أحكام القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1962 والمتضمن تنسيق النظم الجزائرية للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء والأجراء المادة 24 : تستمر أحكام المرسوم رقم 64-196 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 نافذة المفعول وتسلم شهادة الانتماء المنصوص على منحها لفائدة التجار والصناع ، من طرف الصندوق الجديد . المادة 25 : تلغى فيما يخص القطاع غير الفلاحي أحكام القرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1957 والنصوص المعدلة له . المادة 26 : تلغى كذلك :

  • المادتان 2 و6 من المرسوم رقم 58-238 المؤرخ في 4 مارس سنة 1958 والمتعلق بتأسيس نظام الشيخوخة بالجزائر الفائدة الأشخاص غير الأجراء ، المقطعان الأخيران من المادة 19 من المرسوم رقم 56-1192 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1956 والمعدل بموجب المرسوم رقم التي ساهمت فيها بدفع أقساط اشتراكها ، والسنوات التي - 58-238 المؤرخ في 4 مارس سنة 1958 والمشار اليه أعلاه وذلك دفع خلالها زوجها المتوفى أقساط اشتراكه ، على أنه لا يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار فترة بعينها الا اذا كانت متممة في احدى المهنتين .. يحدد مبلغ المعاش بجمع النقط التي اكتسبتها الزوجة ونصف النقط التي اكتسبها زوجها طيلة مدة الزواج ومن غير أن يكون هذا المبلغ ناقصاً عن معدل المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث .. المادة 19 : ان الحقوق التي اكتسبها أو سيكتسبها أعضاء الحرف الصناعية والتجارية أو أصحاب حقوقهم برسم نظام التأمين على الشيخوخة للأشخاص غير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي تثبت وتؤخذ في كفالة النظام الجديد الذي تطبق قواعده عليهم ابتداء من يوم الشروع في العمل به وحسب الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .. بخصوص القطاع غير الفلاحي ، القرار المؤرخ في 28 أبريل سنة 1958 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير مؤسسات الاحتياط التي تقوم بدفع معاشات الشيخوخة للأشخاص غير الأجراء ، القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1958 والمتضمن ارجاء تاريخ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حالة تأخير التسجيل في نظام التأمين على الشيخوخة للأشخاص غير الأجراء ، القرار المؤرخ في 13 يناير سنة 1959 المعدل بموجب القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق القرار المتعلق باعفاء الخاضعين لنظام التأمين على الشيخوخة التابعين للمهن الصناعية والتجارية من دفع أقساط | الاشتراك وذلك بسبب نقص مواردهم ،
  • القرار المؤرخ في 17 مارس سنة 1959 والمتضمن تحديد قواعد التنسيق المطبقة على النظم الجزائرية للتأمين على الشيخوخة

الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 للأشخاص غير الأجراء وذلك بالنسبة لأعضاء المهن الصناعية | والتجارية والمهن الحرة ،

  • القرار المؤرخ في 25 مايو سنة 1959 والمتضمن مراجعة قيمة نقطة التقاعد لنظام التأمين على الشيخوخة للمهن الحرة بالجزائر ، القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1960 والمتضمن تحديد- الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الادارة الصناديق التأمين على الشيخوخة للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون | مهناً صناعية وتجارية ، القرار المؤرخ في 21 يونيو سنة 1960 والمتضمن تحديد- كيفيات تطبيق القرار المتعلق باعفاء الخاضعين لنظام التأمين على الشيخوخة من دفع أقساط الاشتراك وذلك بسبب النقص مواردهم .. القرار المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1960 والمتضمن تحديد الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس ادارة صندوق التقاعد للمهن الحرة ، جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر . المادة 27 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-138 مكرر مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم 30 رقم 68 مايو - سنة 216 1968 المؤرخ في 3 والمتضمن ربيع تحديد الاول عام الاحكام 1388 المشتركة الموافق الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الأمن الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : إن المادة الاولى من المرسوم رقم 68 216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني التابعين للاسلاك التالية : المحافظين الرئيسيين ، محافظي الشرطة ، ضباط الشرطة . مفتشى الشرطة ، رقباء النظام العمومي . أعوان النظام العمومي » . المادة 2 : ان المادة 6 من المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968. والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : «المادة 6 : يمكن ادراج الضباط وضباط الصف الاحتياطيون في الجيش الوطني الشعبي في أحد الإسلاك المبينة بعدم :. أعوان النظام العمومي ، رقباء النظام العمومي . مفتشو الشرطة ، ضباط الشرطة » • المادة 3 : ان المادة 11 من المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : المادة 11 : يجوز لموظفى الامن الوطني المتميزين بأعمال البطولة أو الاخلاص ، أن يستفيدوا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة لسلكهم ، من ترقية الى السلك الذي يأتي بعد سلكهم مباشرة . ولا يجوز لأحد منهم أن يستفيد من هذه الترقية أكثر من مرة خلال حياته الوظيفية .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين

1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه مرسوم رقم 70-139 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 | والناجحين في اختبارات تمرين التكوين المنظم تطبيقا للمرسوم الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 - 217 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمحافظين الرئيسيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-217 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين الرئيسيين ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان المادة 5 من المرسوم رقم 68 217 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : المادة 5 : يوظف المحافظون الرئيسيون على الطريقة التالية : 1 في حدود 9/10 من الوظائف الشاغرة بطريق المسابقة المخصصة لمحافظي الشرطة المرسمين والمثبتين لغاية تاريخ هذه المسابقة 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 2 - في حدود 1/10 من الوظائف الشاغرة بطريق الاختيار من بين محافظى الشرطة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتين 12 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين ضمن قائمة للتأهيل توضع وفق الشروط الواردة في جدول الترقية » . المادة 2 : ان المقطع 3 من المادة 8 للمرسوم رقم 68 217 | المؤرخ في 3 ربيع - الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : المادة 8 - المقطع الثالث : واذا لم يعلن عن الترسيم ، يجوز لهذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك ، أما منح المعنى فترة تمرينية جديدة لمدة سنة وأما اعادته الى سلكه الاصلى وفقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 152 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 « • المادة 3 : ان المادة 14 من المرسوم رقم 68 217 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : المادة 14 : ان محافظى الشرطة الرئيسيين ورواد المجموعات والرواد الرئيسيين ورواد رجال الشرطة الموظفين | في اطار المرسوم رقم 62-306 المؤرخ في II مارس سنة 1962 | رقم 62-506 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 يدرجون في سلك محافظى الشرطة الرئيسيين ضمن نفس الشروط المطبقة على أولائك الذين يعينون بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم 4 سنوات من الاقدمية في سلكهم ، وذلك مع مراعاة أحكام الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين المدنية لجبهة واعادة التحرير ترتيب أفراد الوطني في جيش التحرير الوطني والمنظمة الوظائف العمومية ، وتخفض هذه الاقدمية إلى سنة اذا نجح المعنيون في الامتحان المهني الذي تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وتؤخذ بعين الاعتبار الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسمهم للترقية في الدرجات ضمن السلم المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 68-217 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمشار إليه أعلاه . . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-140 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء المرسوم رقسم 68-68 219 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسبلك الملازمين الأولين للشرطة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-219 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملازمين الأولين للشرطة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى المرسوم رقم 68-219 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملازمين الأولين للشرطة ..

الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-141 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المحافظي الشرطة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمحافظي الشرطة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 70-140 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن الغاء المرسوم رقم 68-219 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملازمين الأولين للشرطة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 4 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدلان كما يلي : المادة 4 : … 2 ) عن طريق الامتحان المهني المخصص لضباط الشرطة المرسمين الذين أكملوا في أول يناير من سنة الامتحان ، خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ) بطريق الاختيار من بين ضباط الشرطة المرسمين | والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 على الاكثر والحائزين على 12 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة | في أول يناير من السنة الجارية والمبينة أسماءهم في قائمة الاهلية المحررة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية . . المادة 2 : ان المقطع الثانى من المادة 7 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يعدل كما يلى : يجرون بمدرسة الشرطة فترة فى التكوين مدتها سنتان « المادة 3 : ان المادة 10 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968. والمشار اليه أعلاه 6 تعدل كما يلى : « المادة 10 : يرتب سلك محافظى الشرطة في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم » .. المادة 4 : ان أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 68 218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تلغى وتعوض بما يلى : المادة 12 : يدرج في سلك محافظي الشرطة لأجل التأسيس الاولى لهذا السلك :

  1. محافظو الشرطة 2 ) ضباط الشرطة الرئيسيون . 3 ) ضباط الامن الرئيسيون ، 4 ) ضباط الشرطة المرسمون ، . المادة 5 : يتمم المرسوم رقم 68 218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بمادة 12 مكرر يأتي نصها فيما يلى : المادة 12 مكرر : يدرج محافظو الشرطة وضباط الشرطة الرئيسيون وضباط الامن الرئيسيون وضباط الشرطة المرسمون عند حلول أول يوليو سنة 1962 في سلك محافظي الشرطة تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في وظائفهم القديمة على أساس المدد المتوسطة الخاصة بالدرجات والمنصوص عليها في قوانينهم الاساسية القديمة لحين 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 6 : ان المادة 13 من المرسوم رقم 68-218 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : « المادة 13 : ان محافظى الشرطة وضباط الشرطة الرئيسيين وضباط الامن الرئيسيين المعينين بموجب المرسوم رقم 62-306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحين في اختبارات تمرين التكوين لمدة سنة ، المنظم بموجب المرسوم رقم 62 506 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ، يدرجون في سلك محافظى الشرطة ضمن نفس الشروط المطبقة على أولئك الذين عينوا بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم 3 سنوات من الاقدمية في السلك ..

1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 وتؤخذ بعين الاعتبار الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم والمستعملة لترقيتهم في سلم سلكهم المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والمعدل » . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-142 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لضباط الشرطة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لضباط الشرطة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المادة الاولى من المرسوم رقم 68 220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : المادة الاولى : يكلف ضباط الشرطة بمهمة متعددة الانواع وهم موضعون تحت سلطة محافظى الشرطة ويتولون مساعدتهم في القيام بمهامهم ويمكن أن يحلوا محلهم فيما عدا الاحوال التي ينص فيها القانون صراحة تدخل محافظ الشرطة . ويمكن علاوة على ذلك أن يعينوا بالمصالح التقنية والادارية التابعة للامن الوطني للقيام عند الاقتضاء بمهام القيادة والتسيير والتعليم يجوز لضباط الشرطة البالغين الدرجة السادسة من سلمهم حمل صفة ضابط شرطة رئيسي » • المادة 2 : ان المادة 3 من المرسوم رقم 68 220 المؤرخ

- | في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : المادة 3 : يوظف ضباط الشرطة : ا - عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين : … ب مفتشى الشرطة المرسمين الذكور المثبتين 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 2 - ضمن جدول 1/10 من الوظائف الشاغرة عن طريق الاختيار من بين مفتشى الشرطة المرسمين الذكور المثبتين 10 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والبالغين من العمر 45 سنة على الاقل والمبينة أسماءهم فى قائمة الاهلية الحررة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمات المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الفائزين عن طريق الاختيار تحدد من قبل وزير الداخلية ، وتنشر عن طريق اللصق والصحافة وفى النشرة الداخلية لادارة الامن الوطني . . المادة 3 : ان المادة 4 من المرسوم رقم 68 220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : المادة 4 : ان المترشحين الواردة أسماؤهم ضمن قائمة القبول في المسابقة المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 3 ، يعينون ضباط شرطة تلامذة بقرار وزير الداخلية ويجرون بمدرسة الشرطة تمرينا في التكوين المهني لمدة سنتين » ) والباقي بدون تغيير ) المادة 4 : ان المادة 8 من المرسوم رقم 68 220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : المادة 8 : يرتب سلك ضباط الشرطة في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 .. هواري بومدين

الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1607 مرسوم رقم 70-143 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 | مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الشرطة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | القانون الاساسي الخاص لمفتشى الشرطة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المادة الاولى من المرسوم رقم 68 221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : يحوز مفتشو الشرطة البالغون الدرجة السادسة من سلمهم ، صفة مفتش رئيسي للشرطة » . المادة 2 : ان المادة الثانية من المرسوم رقم 68 221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة | 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلي : المادة 2 : يوضع مفتشو الشرطة في وضعية موظفين عاملين لأجل ممارسة الوظائف المدرجة في المادة الاولى » المادة 3 : ان المقطع الثانى من المادة 3 من المرسوم رقم 68 221 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، يعدل كما يلي : المادة 3 : ………

  1. من بين رقباء الامن العمومى المرسمين البالغين 45 سنة على الاقل والمثبتين 3 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ، المادة 10 : يدرج سلك المفتشين في السلم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم » المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-144 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء المرسوم رقم 68-222 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي النظام العمومي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الشرطة والمعدل ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-222 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى النظام العمومي ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 223 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء النظام العمومي والمعدل ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى المرسوم رقم 68-222 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن المادة 4 : ان المادة 6 من المرسوم رقم 68-221 المؤرخ القانون الاساسي الخاص لمساعدى النظام العمومي في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون في اختبارات | المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 ، مفتشين تلامذة للشرطة ويجرون تمرينا في التكوين المهني لمدة سنتين بمدرسة الشرطة » . ) والباقي بدون تغيير ) المادة 5 : ان المادة 10 من المرسوم رقم 68-221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار إليه أعلاه ، تعدل كما يلى : المادة 2 : ان العرفاء الأولين المتوفرة فيهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، شروط الترسيم في سلك مساعدي النظام العمومي المثبتين في نفس التاريخ 4 سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم ، يمكن ادراجهم كضباط شرطة متمرنين اذا نجحوا في اختبارات امتحان منظم بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يجوز ترسيم المترشحين في هذا الامتحان في سلك ضباط الشرطة بمجرد اكمالهم تمرين لمدة 3 سنوات ، ويجرون خلال هذا التمرين دورة التكوين المهنى بمدرسة الشرطة ..

1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه ان المترشحين الذين لم ينجحوا في اختبارات هذا الامتحان | يدرجون تلقائيا في سلك رقباء النظام العمومي .. ويتم ترسيمهم وترتيبهم بنفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار اليه أعلاه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم رقم 70-145 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء النظام العمومي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | القانون الاساسي الخاص لرقباء النظام العمومي ولا سيما المواد 1 و 3 و 5 و 8 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه 6 كما يلى : المادة الاولى : يشكل رقباء النظام العمومي سلك موظفين تابعين لوزير الداخلية - ويكلفون ويوضعون تحت سلطة ضباط الشرطة بالمحافظة على الامن وسلامة الاشخاص والاملاك والهدوء العمومي كما يشرفون على أعوان النظام العمومي ويسهرون على تكوينهم وعندما يوضعون تحت سلطة مفتشى الشرطة يكلفون بالتحقيقات القضائية أو الادارية وبمهمات الاستعلامات والمراقبة وبالأعمال المرتبطة بسير مصالح الشرطة . تمنح لرقباء النظام العمومي الذين حصلوا على الدرجة السادسة من سلمهم صفة رقيب أول » . المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 3 : يوظف رقباء النظام العمومي : 1 عن طريق المسابقة الاختبارية من بين أعوان النظام العمومى المرسمين المثبتين 3 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة - ، في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة ، وبطريق الاختيار ، من بين أعوان النظام العمومى المرسمين والبالغين 40 سنة على الاقل والمثبتين 10 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ، والمسجلين ضمن قائمة التأهيل الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الداخلية » . المادة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 5 : ان المترشحين الذين تم توظيفهم تطبيقا للمادة 3 أعلاه يعينون كرقباء النظام العمومى متمرنين بمجرد اثباتهم حصولهم على شهادة التأهيل للقيادة من الدرجة الاولى . يرسم رقباء النظام العمومي المتمرنون من قبل لجنة للترسيم يحدد تأليفها الاساسي بالقرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، بعد سنة من التمرين وبعد تسجيلهم في قائمة القبول للوظيفة المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه • يجوز في حالة عدم ترسيمهم بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك ، اما أن يستفيدوا من فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر ، واما أن يعادوا الى سلكهم الاصلى » . المادة 4 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 8 : يرتب سلك رقباء النظام العمومي في السلم المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم » . المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين

الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 70-153 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان النظام العمومي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان النظام العمومي ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعدل المقطع الاول من المادة 5 من المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه كما يلي : المادة . : يعين المترشحون الذين نجحوا في المسابقة المشار اليها في المادة 3 ، كتلاميذ اعوان النظام العمومي ويقومون بتدريب التكوين المهني مدة سنة فى مدرسة الشرطة » 10 المادة 2 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 9 : يرتب سلك أعوان النظام العمومي في السلم الخامس المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم » . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 10 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام وال بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 تنهى ابتداء من أول نوفمبر سنة 1970 مهام السيد قادة بوتارن بوصفه والياً خارج الاطار لدى وزارة الداخلية ، وذلك يطلب منه .. للجمهورية الجزائرية - 1609 | مرسومان مؤرخان في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك رؤساء الدائرات- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد أحسن حالت ، بوصفه
  • رئيساً لدائرة سيدى عيش ، وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 • بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد موراح ، بوصفه رئيساً لدائرة الأغواط ، وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية– ان وزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، والمطبق بالمرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان هدف هذا القرار هو تحديد المستوى الذي يجب على موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أن يثبتوه في معرفة اللغة الوطنية . المادة 2 : ان المعرفة الكافية للغة الوطنية تحدد بمطابقة برنامج التعليم الملحق بهذا القرار .. وينقسم برنامج التعليم هذا الى ثلاثة مستويات . المادة 3 : كل مستوى للتكوين يعقبه امتحان يشمل الاختبارات الآتية : ا - المستوى الأول : الكتابي : املاء ( المعامل واحد ) الشفهي : قراءة نص مشكول يحقق فهمه ببضعة أسئلة بسيطة ( المعامل واحد ) ب المستوى الثاني : الكتابي : املاء مع أسئلة بسيطة وسؤال تقتضى الاجابة عنه بتحرير فقرة ( المعامل واحد )

1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الشفهي : شرح بالعربية لأحد النصوص التي درست أثناء السنة ( المعامل واحد ) ج - المستوى الثالث : الكتابي : انشاء ( المعامل واحد ) الشفهي : شرح نص غير مشكول ذي طابع ادارى أو اقتصادي أو اجتماعي المادة 4 : تسلم شهادة نجاح للمترشحين الذين يحصلون على معدل عام يساوى 10 على 20 في أحد الامتحانات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . المادة 5 : يجب على الموظفين العاملين في أول يناير سنة 1971 أن يثبتوا ، لأجل الترقية أو الترفيع في مهنتهم الادارية بشهادة النجاح في امتحان المستوى الأول على الأقل . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير 1970 وزير الداخلية وزير التربية الوطنية أحمد مدغري أحمد طالب البرامج اولا - المستوى الأول 1 ) محو الأمية الحروف الأبجدية التنوين ( النكرة )

-

    • الحركات - التاء المربوطة
  • السكون الألف واللام ( المعرفة )

    اتصال الحروف بعضها الحروف الشمسية- ببعض والحروف القمرية الاشباع الهمزة المد المحذوف الوصل الشد المد الكتاب المستعمل : عمار دهينة اللغة العربية الفصحى- بدون صعوبة ( الكتاب الأول ) ( العشرون صفحة الأولى ) 2 ) المفردات
  • جغرافية الجزائر المصالح العمومية الريف الانتخابات
  • الغابة الادارة النخلة البريد وموزع البريد
  • الفصول - المستشفى الأيام والشهور الشرطة.-
  • الشهور الهجرية - الجيش

  • عيد الاستقلال الحرف انجازات الجزائر المستقلة الفلاح
  • التسيير الذاتي - العامل عامل المنجم الاسلام
  • الخباز - المراسلة التاجر الكتاب المستعمل : « نعمل ونتعلم ، الكتاب الأول ( المركز الوطني لمكافحة الأسية ) ثانياً - المستوى الثاني 1 ) قواعد النحو والصرف أقسام الكلمة : اسم وفعل الاسم الظاهر والمضمر- وحرف - الجملة الفعلية المذكر والمؤنث الضمير المنفصل المفرد والمثنى والجمع الضمير المتصل- المعرفة والنكرة الجملة الاسمية : المبتدأ
  • جمع المذكر السالم والخبر جمع المؤنث السالم - تصريف الفعل الماضي
  • جمع التكسير تصريف الفعل المضارع
  • كتابة الهمزة تصريف فعل الأمر

    تقسيم الفعل : الماضي نواصب الفعل المضارع والمضارع والأمر - جوازم الفعل المضارع . حروف الجر النعت الفاعل - العطف المفعول به كان وأخواتها- الاضافة ان وأخواتها 2 ) المفردات معرفة البلاد : المغرب - المواني الجزائر المستقلة - الغابات السواحل - المناجم الصناعة : المصانع - حادثة عمل تأميم المصانع الصناعة التقليدية النقابة الفلاحة : مساعدة الفلاحين - لجان التسيير التسيير الذاتي - تربية الحيوانات المصالح العمومية : البلدية الولاية ار الأسفار : جواز السفر - السكك الحديدية المطار - محطة القطار الصحة : ما يحتاجه الجسد الانساني النظافة

الثلاثاء 24 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية الأعياد :

  • الأعياد الوطنية والأعياد - عيد الاستقلال الدينية - عيد العمال
  • عيد الثورة المولد النبوى الكتاب المستعمل : « نعمل ونتعلم ) ( الكتاب الثاني ) المركز الوطني لمكافحة الأمية . ثالثا - المستوى الثالث 1 ) القواعد تصريف الفعل المعتل : المثال اسم الاشارة والأجوف والناقص - الاسم الموصول مواضع رفع الاسم اسم الفاعل واسم المفعول مواضع نصب الاسم - المفعول المطلق مواضع جر الاسم - الحال أفعال التفضيل - التمييز الفعل المبني للمجهول : - المنادى نائب الفاعل - الاستفهام
  • الشرط وجواب المشرط - التعجب
  • الفعل المتعدى واللازم - التمني الفعل المتعدى الى مفعولين - الاعداد
  • الأفعال المزيدة 2 ) المفردات : اعطاء المفردات الادارية للتلاميذ بقدر الامكان .
  • نصوص للدراسة : مواضيع من المجلات أو الجرائد والنشرات الرسمية • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي الزراعي بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد عيسى عبد اللاوى ، بوصفه مديرا للمعهد التقنولوجي الزراعي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد الحاج بن عبد الله بن زازة ، بوصفه نائب مدير حماية النباتات ، المدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه للجمهورية الجزائرية 1611 مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ..
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 69 82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد الحاج بن عبد الله بن زازة ، مديرا للمعهد التقنولوجي الزراعي . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 هواري بومدين وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد صديق مدور كرئيس غرفة بالمجلس القضائي ببشار ابتداء من أول ديسمبر سنة 1970 وذلك بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 تعين السيدة ماحى الزهراء ، زوجة مديوني قاضياً بمحكمة الجزائر العاصمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 تنهى ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1970 مهام السيدة صالح باي المولودة صليحة نصار كقاض بمحكمة مدينة الجزائر .

1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة | 1970 يتضمن تأليف لجنة المسابقة التوظيف الموثقين عبد السلام بن اسعد طيب قارة مصطفى يوسف بن خدة طيب خليفاتي

  • كمال بن سلامة أحمد كرجيج بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر | سنة 1970 تتألف لجنة المسابقة الخاصة بتوظيف الموثقين ، المقرر اجراؤها يوم 21 ديسمبر سنة 1970 ، كما يلى : 1 الرسميون : الرئيس : السيد مصطفى عسلاوي ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، الاعضاء : السيد محمد ماندى ، مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، السيد على برشيش ، مكلف بالقاء دروس القانون الخاص ، بكلية الحقوق بجامعة الجزائر ، السيد بوخالفة نذير ، مدير أقليمي لمصلحة التسجيل | والطابع ، السيد فغول ، موثق بوهران ، السيد زروق ، موثق بمدينة الجزائر . 2 - النواب : الرئيس : السيد عبد القادر فضيل ، مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، الاعضاء : ! السيد صالح قائد ، وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، السيد بشير العتروس ، أستاذ مساعد في القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة الجزائر ، السيد مقران داودي ، مفتش رئيسي ، السيد أمين برصالى ، موثق بمدينة الجزائر ، السيد بويوسف ، موثق بقسنطينة قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات مسابقة الموثقين بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 يقبل للمشاركة في اختبارات مسابقة الموثقين المقرر اجراؤها يوم 21 ديسمبر سنة 1970 المترشحون الآتية أسماؤهم : عبد القادر عبده محمد الطاهر بن عبيد عبد المجيد بن عابد عبد القادر بن حمادي فرحات بن طبيبل دراجي العروسي محمد بوشيبة محمد صحراوي الطاهر خليفة بوتر محمد صباية ابراهيم ذيابي أحمد طاهر شاوش محمد ادريس بلقاسم توير تو محمد أمزيان ايمداسن مصطفى زمير عبد القادر قاده أحمد زروق محمود خلفات أحمد بن يوسف زبان بوزيان وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة صناعة قماش السجاد والصناعات النسيجية في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 ، يرخص لشركة صناعة قماش السجاد والصناعات النسيجية في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الزرابي وقماش السجاد . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I ( - (I المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 ( الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة- المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ، 3 ) - تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور ، 4 ( - الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ، 5 ) - الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكيه بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 • تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في رعاية طبقاً للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 مارس سنة 1971 • و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مباركه - الجزائر