امر رقم 70-89 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي
المادة الأولى
فتح المادةان نظام التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحى يعاد تنظيمه ابتداء من أول يناير سنة 1971 وذلك ضمن الكيفيات التالية
المادة 2
فتح المادةان الهدف من هذا النظام هو منح معاش للشيخوخة يؤدى عن طريق دفع الزامي لقسط الأشتراك .
المادة 3
فتح المادةتقوم بدفع المعاش المشار اليه في المادة السابقة هيئة للضمان الاجتماعي
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الادارى والمالى وكذا قواعد التسيير | لهذه الهيئة بموجب مرسوم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه
المادة 5
فتح المادةاذا كان شخص يمارس في آن واحد عدة نشاطات مهنية غير مأجورة وتابعة للقطاع الفلاحى والقطاع غير الفلاحي فيجب عليه أن ينتمى الى النظام التابع له نشاطه الرئيسي أي الذي يدر عليه الموارد الأكثر أهمية واذا كان شخص يمارس في آن واحد نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور فيجب عليه أن ينتمى الى نظام الشيخوخة الذي يكون هذا النشاط غير المأجور تابعاً له حتى وان كان هذا النشاط يمارس بصفة اضافية وذلك بقطع النظر عن انتماء هذا الشخص الى نظام العمال الاجراء واذا كان شخص قد دفع في آن واحد أقساط اشتراك الى نظام الضمان الاجتماعي بصفته أجيرا والى نظام آخر بصفته غير أجير فيجوز الجمع بين الفوائد التي يستحقها برسم دفع هذه الاقساط •
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتم التسجيل قبل نهاية الشهر الموالى للتاريخ الذي بدأ فيه الاشخاص الخاضعون للنظام نشاطهم | المهنى وبصفة انتقالية يجب على الأشخاص الذين يزاولون نشاطهم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 أو ابتداء من هذا التاريخ أن يسجلوا أنفسهم بصفة منخرطين وذلك قبل أول يناير سنة 1972 . غير أنه لا يجب التسجيل على الأشخاص الذين انقطعوا عن مزاولة نشاطهم فيما بين 31 ديسمبر سنة 1970 وأول يناير سنة 1972 وكذلك على الاشخاص القائمين بنشاط تابع لنشاط صناعي أو تجارى والذين سبق تسجيلهم واذا لم يقم المعنيون بالأمر بطلب تسجيلهم في الآجال المحددة في المقطعين الاول والثاني من هذه المادة ، فان أقساط الاشتراك التي يجب على المخالفين دفعها ستتحمل زيادة استثنائية قدرها 6 % من مبلغها .
يمنع من الاستفادة من حق تقييم النشاطات الماضية المحددة في المادة 12 من هذا الامر الاشخاص البالغون 55 سنة على الاقل الذين يمارسون نشاطهم المهنى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 ولم يطلبوا تسجيلهم قبل أول يناير سنة 1972 ويمنع كذلك من الاستفادة من الحق المذكور الاشخاص الذين لم يطلبوا تسجيلهم في ظرف 6 أشهر ابتداء من استئناف نشاطهم المهني ، غير انه يجوز لمجلس الادارة أن يخفف من هذا الحرمان أو يلغيه اذا ثبت أن تأخير طلب التسجيل كان عن حسن نية أو بسبب قوة قاهرة .
وعلى أي حال يجوز للصندوق أن يسجل تلقائيا الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا الامر والتي تجعلهم خاضعين لنظام التأمين على الشيخوخة ، كما يجوز له أن يطلب بدفع أقساط الاشتراك المستحقة بالاضافة الى الزيادات والعقوبات عن التأخير .
المادة 7
فتح المادةيجب على كل شخص يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو تابعا للمهن الحرة أو للصناعة التقليدية أن يدفع الى الصندوق أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل النظام وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 12 أدناه .
الثلاثاء 24 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 يكون قسط الاشتراك مستحق الأداء سنوياً في الأول من يناير وابتداء من أول يناير سنة 1971 وتوضح بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية كيفيات الدفع ويخصم قسط الاشتراك هذا من الايرادات التي يمكن تقرير الضريبة عليها •
المادة 8
فتح المادةيجرى حساب أقساط الاشتراك على أساس مجموع الايراد الذي يمكن فرض الضريبة عليه والمتوفر لدى المنتمى برسم نشاطه المهني تحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية عدة أصناف من أقساط الزامية للاشتراك تعين نظرا لهذا الايراد على أنه يترك للمنتمى اختيار أحد الأصناف الأعلى قدرا من أقساط الاشتراك .
المادة 9
فتح المادةيحدد مبلغ قسط الاشتراك الاساسي المدفوع سنويا عن كل صنف من الموارد ، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويساوى الحد الاعلى من قسط الاشتراك سبعة أضعاف مبلغ الراتب السنوى المحدد في المادة II من هذا الامر . غير أنه يجوز بعد مراعاة آفاق النظام ووضعيته المالية أن يخفض مبلغ قسط الاشتراك المحدد في المقطع السابق أو يزاد فيه ضمن نفس الاوضاع حتى يصير مجموع أقساط الاشتراك كافية لتغطية النفقات المترتبة عن تقديم الاعانات في السنة الجارية وكذا لتغطية عجز السنة السابقة عند الاقتضاء وحتى يسمح بتكوين مال احتياطي
المادة 10
فتح المادةيكون لكل شخص معين فى المادة الأولى أعلاه ومنتم الى نظام التأمين على الشيخوخة ، الحق في نيل معاش الشيخوخة عند بلوغ 65 سنة من عمره أو 60 سنة في حالة عدم القدرة على العمل وذلك اذا ثبت انه دفع أقساط الاشتراك طيلة خمس عشرة سنة ويحدد عدم القدرة على العمل بحالة عجز تساوى أو تتجاوز 66,66 % حسب معنى التشريع المتعلق بالتأمينات الاجتماعية غير أنه اذا كانت تتوفر عند صاحب منحة ، موارد من أي نوع كانت فان مبلغ المعاش السنوى لا يمكن أن يدفع له الا لغاية الحد الاقصى الذى سيحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ولا يدخل راتب العجز المنصوص عليه في القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 ، المعدل والمتعلق باحداث راتب عجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، في حساب مجموع موارد المستفيد . وعلى صاحب المعاش الذي لا يزال يمارس نشاطا تابعا للنظام الذي يتقاضى معاشه برسمه أن يدفع قسط اشتراك سيحدد مبلغه بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 11
فتح المادةيكون مبلغ معاش الشيخوخة تابعا لعدد السنوات التي تم فيها دفع أقساط الاشتراك وتخول كل واحدة من هذه السنوات الحق في نيل عدد معين من نقط التقاعد تشكل راتبا سنويا ويخضع هذا الراتب السنوى للصنف من أقساط الاشتراك الذي كان تابعا له المنتمى تحدد قيمة نقط التقاعد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 12
فتح المادةان الاشخاص الذين يمارسون مهنا حرة أو مهنا تابعة للصناعة التقليدية والبالغين خمسا وخمسين سنة على الاقل في أول يناير سنة 1971 يجوز لهم أن يطلبوا أما أعفاءهم من واجب الانخراط في النظام وأما التقييم بمقابل لسنوات نشاطهم السابقة لتاريخ اجراء العمل بهذا النظام وذلك ضمن الشروط التالية :
أ أن يكون النشاط المعنى تابعا للمهن الحرة والمهن التابعة للصناعة التقليدية ،
ب - أن لا تؤخذ بعين الاعتبار غير السنوات المتراوحة بين أول يناير سنة 1956 و 31 ديسمبر سنة 1970 ، أن يتم تقديم طلبات التقييم في السنوات الموالية ج - لتاريخ بدء العمل بالنظام ان التصديقات المذكورة المتممة بمقابل تكون شبيهة باقساط الاشتراك المدفوعة .
المادة 13
فتح المادةيجوز التنصيص في قرار لوزير العمل والشؤون الاجتماعية على الكيفيات التي يجب على نظام التأمين أن يأخذ ضمنها في كفالته الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب لدى صندوق التعويضات للشيخوخة التابع للمنظمة المستقلة لتعويضات الشيخوخة للمهن الحرة وصندوق هيئات المحاماة الجزائرية وصندوق الموثقين
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-49 (ج.ر عدد 86 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من الامر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 14
فتح المادةأن تاريخ بداية التمتع بمعاش الشيخوخة يحدد باليوم الأول من الشهر المدنى الموالى لتاريخ استلام الطلب ومن غير أن يكون سابقاً ليوم بلوغ السنة الخامسة والستين أو الستين في حالة عدم القدرة على العمل المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه .
المادة 15
فتح المادةيدفع المعاش كل ثلاثة أشهر وعند حلول الأجل .
المادة 16
فتح المادةيستفيد صاحب معاش الشيخوخة الذي يبلغ زوجه 60 سنة أو خمسين سنة في حالة عدم القدرة على العمل المحددة في المادة 10 أعلاه ، من زيادة تساوى نصف مبلغ المعاش المذكور وذلك بشرط أن يكون الزواج قد تم من عامين على الأقل قبل تاريخ بداية التمتع بالمعاش
المادة 17
فتح المادةيكون لزوجة صاحب معاش شيخوخة الباقية على قيد الحياة ، الحق فى أن تنال عند بلوغها 60 سنة أو خمسين سنة في حالة عدم القدرة على العمل المحددة في المادة 10 أعلاه ، المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة زوجها والذى يساوى نصف معاش الشيخوخة الذي كان يتقاضاه المورث ويكون لزوجة المنتمى الى نظام التأمين الذي توفى قبل أن يطلب أو ينال تصفية معاش شيخوخته ، الحق في أن تنال عند بلوغها 60 سنة أو خمسين سنة في حالة عدم القدرة على العمل ، المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث وذلك بشرط أن يكون المتوفى قد جمع عند وفاته 15 سنة دفع خلالها أقساط اشتراكه ويجرى حساب هذا المعاش على أساس نصف قيمة النقط التى اكتسبها المتوفى الخاضع لنظام التأمين ..
لا يجوز للزوجة الحق في نيل المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث ولا الاستفادة من هذا المعاش الا اذا لم تكن هي 1602 12 الجريدة الرسمية نفسها خاضعة لهذا الضمان ولا مستفيدة من معاش شيخوخة اكتسبته برسم نشاط مهني خاص بها . 12 تستفيد من المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث الزوجة الشرعية الباقية على قيد الحياة وغير المطلقة التى يكون زواجها سابقاً بعامين على الأقل لتاريخ الوفاة وذلك بشرط أن يكون المؤمن له قد تزوجها قبل بلوغه 60 سنة ..
وفى حالة زواج جديد ، ينقطع على الزوجة الباقية على قيد الحياة حقها في نيل المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث غير أنه يمكنها أن تسترد حقوقها في حالة حل زواجها الجديد .
وفي حالة تعدد الزوجات يقسم المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث الى حصص توزع بالسوية بين الزوجات اللاتي تتوفر فيهن الشروط المحددة في هذه المادة دون غيرهن ان أحكام هذه المادة لا تطبق على الأشخاص الذين يطلبون الاستفادة من المادة 18 المذكورة بعده يحدد تاريخ بداية التمتع بالمعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث باليوم الأول من الشهر المدنى الموالي لتاريخ استلام الطلب ومن غير أن يكون سابقاً ليوم بلوغ سن الستين أو الخمسين في حالة عدم القدرة على العمل ، المحددة في المادة 10 أعلاه ، غير أنه اذا كان للزوجة الباقية على قيد الحياة الحق في أن تنال عند وفاة زوجها ، المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث ، فان الراتب المستحق عند وقت الوفاة يدفع لها بتمامه عند تاريخ الحلول وفي هذه الحالة تحدد بداية التمتع بالمعاش المشار اليه أعلاه بهذا التاريخ الأخير وذلك بشرط أن يتم تقديم طلب هذا المعاش في ظرف الستة أشهر الموالية لتاريخ الوفاة ومن غير أن يكون سابقاً ليوم بلوغ سن الستين أو الخمسين في حالة عدم القدرة على العمل المحددة في المادة 10 أعلاه .
المادة 18
فتح المادةان الحد الأدنى من سنوات المساهمة في دفع أقساط الاشتراك ، المطلوب توفره لفتح الحق في نيل المعاش بالنسبة للزوجة الباقية على قيد الحياة والتي مارست بنفسها نشاطاً مهنياً غير مأجور وتابعاً لهذا النظام ، يقدر بجمع السنوات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390
المادة 20
فتح المادةيجوز أن يضاف الى المعاش الأصلي المنصوص عليه فى المواد أعلاه نظام تكميلي اختيارى تسيره الهيئة المنصوص عليها في المادة 3 ضمن الكيفيات المحددة بموجب مرسوم
المادة 21
فتح المادةتوضح بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كيفيات تطبيق هذا الأمر ولا سيما فيما يتعلق بتحديد المهن الداخلة في ميدان تطبيقه .
المادة 22
فتح المادةتطبق على النظام المشار اليه أعلاه وعلى الأشخاص التابعين له أحكام المواد 2 و 3 و 7 إلى 16 و 19 الى 24 و 27 إلى 32 والفقرة 3 من المادة 33 والمواد 39 الى 47 و 56 الى 60 و62 والفقرة 3 من المادة 65 مكرر 3 من القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المعدل والمتضمن - المراقبة اجراءات وقواعد النزاعات والعقوبات التابعة لنظم الضمان الاجتماعي والعقوبات المذكورة في المواد 47 الى 51 و 53 من المقرر رقم 49-045 المعدل .
المادة 23
فتح المادةتطبق على هذا النظام أحكام القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1962 والمتضمن تنسيق النظم الجزائرية للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء والأجراء
المادة 24
فتح المادةتستمر أحكام المرسوم رقم 64-196 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 نافذة المفعول وتسلم شهادة الانتماء المنصوص على منحها لفائدة التجار والصناع ، من طرف الصندوق الجديد .
المادة 25
فتح المادةتلغى فيما يخص القطاع غير الفلاحي أحكام القرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1957 والنصوص المعدلة له .
المادة 26
فتح المادةتلغى كذلك :
- المادتان 2 و6 من المرسوم رقم 58-238 المؤرخ في 4 مارس سنة 1958 والمتعلق بتأسيس نظام الشيخوخة بالجزائر الفائدة الأشخاص غير الأجراء ، المقطعان الأخيران من المادة 19 من المرسوم رقم 56-1192 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1956 والمعدل بموجب المرسوم رقم التي ساهمت فيها بدفع أقساط اشتراكها ، والسنوات التي - 58-238 المؤرخ في 4 مارس سنة 1958 والمشار اليه أعلاه وذلك دفع خلالها زوجها المتوفى أقساط اشتراكه ، على أنه لا يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار فترة بعينها الا اذا كانت متممة في احدى المهنتين ..
يحدد مبلغ المعاش بجمع النقط التي اكتسبتها الزوجة ونصف النقط التي اكتسبها زوجها طيلة مدة الزواج ومن غير أن يكون هذا المبلغ ناقصاً عن معدل المعاش الآيل للزوجة بعد وفاة المورث ..
المادة 19
فتح المادةان الحقوق التي اكتسبها أو سيكتسبها أعضاء الحرف الصناعية والتجارية أو أصحاب حقوقهم برسم نظام التأمين على الشيخوخة للأشخاص غير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي تثبت وتؤخذ في كفالة النظام الجديد الذي تطبق قواعده عليهم ابتداء من يوم الشروع في العمل به وحسب الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
بخصوص القطاع غير الفلاحي ، القرار المؤرخ في 28 أبريل سنة 1958 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير مؤسسات الاحتياط التي تقوم بدفع معاشات الشيخوخة للأشخاص غير الأجراء ، القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1958 والمتضمن ارجاء تاريخ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حالة تأخير التسجيل في نظام التأمين على الشيخوخة للأشخاص غير الأجراء ، القرار المؤرخ في 13 يناير سنة 1959 المعدل بموجب القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق القرار المتعلق باعفاء الخاضعين لنظام التأمين على الشيخوخة التابعين للمهن الصناعية والتجارية من دفع أقساط | الاشتراك وذلك بسبب نقص مواردهم ،
- القرار المؤرخ في 17 مارس سنة 1959 والمتضمن تحديد قواعد التنسيق المطبقة على النظم الجزائرية للتأمين على الشيخوخة الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 للأشخاص غير الأجراء وذلك بالنسبة لأعضاء المهن الصناعية | والتجارية والمهن الحرة ،
- القرار المؤرخ في 25 مايو سنة 1959 والمتضمن مراجعة قيمة نقطة التقاعد لنظام التأمين على الشيخوخة للمهن الحرة بالجزائر ، القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1960 والمتضمن تحديد - الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الادارة الصناديق التأمين على الشيخوخة للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون | مهناً صناعية وتجارية ، القرار المؤرخ في 21 يونيو سنة 1960 والمتضمن تحديد - كيفيات تطبيق القرار المتعلق باعفاء الخاضعين لنظام التأمين على الشيخوخة من دفع أقساط الاشتراك وذلك بسبب النقص مواردهم ..
القرار المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1960 والمتضمن تحديد الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس ادارة صندوق التقاعد للمهن الحرة ، جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 56-1192
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
أمر رقم 74-87
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
-
أمر رقم 72-49
أمر رقم 72-49 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 70-89 المؤرخ فى 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1369
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير و 84 مكرر « بي » لفائدة بلدية القالة ، مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 82 سنتيارا لازم لبنايات مدرسية ابتدائية 159
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بكيفيات تكفل نظام التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، للحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب ، من قبل اعضاء المهن الحرة لدى الصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين الجزائريين . - 139
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتضمن تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي . 273
-
مرسوم رقم 70-215
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 58-238 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا 56-1192 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.