مرسوم رقم 70-141 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المحافظي الشرطة . 1605
المادة الأولى
فتح المادةان الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 4 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدلان كما يلي :
المادة 4 : ...
2 ) عن طريق الامتحان المهني المخصص لضباط الشرطة المرسمين الذين أكملوا في أول يناير من سنة الامتحان ، خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ) بطريق الاختيار من بين ضباط الشرطة المرسمين | والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 على الاكثر والحائزين على 12 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة | في أول يناير من السنة الجارية والمبينة أسماءهم في قائمة الاهلية المحررة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية . .
المادة 2
فتح المادةان المقطع الثانى من المادة 7 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يعدل كما يلى :
يجرون بمدرسة الشرطة فترة فى التكوين مدتها سنتان «
المادة 3
فتح المادةان المادة 10 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968.
والمشار اليه أعلاه 6 تعدل كما يلى :
« المادة 10 : يرتب سلك محافظى الشرطة في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم » ..
المادة 4
فتح المادةان أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 68 218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تلغى وتعوض بما يلى :
المادة 12
فتح المادةيدرج في سلك محافظي الشرطة لأجل التأسيس الاولى لهذا السلك :
1) محافظو الشرطة
2 ) ضباط الشرطة الرئيسيون .
3 ) ضباط الامن الرئيسيون ،
4 ) ضباط الشرطة المرسمون ، .
المادة 5
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 68 218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بمادة 12 مكرر يأتي نصها فيما يلى :
المادة 12 مكرر
فتح المادةيدرج محافظو الشرطة وضباط الشرطة الرئيسيون وضباط الامن الرئيسيون وضباط الشرطة المرسمون عند حلول أول يوليو سنة 1962 في سلك محافظي الشرطة تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في وظائفهم القديمة على أساس المدد المتوسطة الخاصة بالدرجات والمنصوص عليها في قوانينهم الاساسية القديمة لحين 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 6
فتح المادةان المادة 13 من المرسوم رقم 68-218 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
« المادة 13 : ان محافظى الشرطة وضباط الشرطة الرئيسيين وضباط الامن الرئيسيين المعينين بموجب المرسوم رقم 62-306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحين في اختبارات تمرين التكوين لمدة سنة ، المنظم بموجب المرسوم رقم 62 506 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ، يدرجون في سلك محافظى الشرطة ضمن نفس الشروط المطبقة على أولئك الذين عينوا بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم 3 سنوات من الاقدمية في السلك .. 1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 وتؤخذ بعين الاعتبار الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم والمستعملة لترقيتهم في سلم سلكهم المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والمعدل » .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.