مرسوم رقم 70-142 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-68 220 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الشرطة 1606
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الاولى من المرسوم رقم 68 220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيكلف ضباط الشرطة بمهمة متعددة الانواع وهم موضعون تحت سلطة محافظى الشرطة ويتولون مساعدتهم في القيام بمهامهم ويمكن أن يحلوا محلهم فيما عدا الاحوال التي ينص فيها القانون صراحة تدخل محافظ الشرطة .
ويمكن علاوة على ذلك أن يعينوا بالمصالح التقنية والادارية التابعة للامن الوطني للقيام عند الاقتضاء بمهام القيادة والتسيير والتعليم يجوز لضباط الشرطة البالغين الدرجة السادسة من سلمهم حمل صفة ضابط شرطة رئيسي » •
المادة 2
فتح المادةان المادة 3 من المرسوم رقم 68 220 المؤرخ - | في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
المادة 3
فتح المادةيوظف ضباط الشرطة :
ا - عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين : ...
ب مفتشى الشرطة المرسمين الذكور المثبتين 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة
2 - ضمن جدول 1/10 من الوظائف الشاغرة عن طريق الاختيار من بين مفتشى الشرطة المرسمين الذكور المثبتين 10 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والبالغين من العمر 45 سنة على الاقل والمبينة أسماءهم فى قائمة الاهلية الحررة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمات المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الفائزين عن طريق الاختيار تحدد من قبل وزير الداخلية ، وتنشر عن طريق اللصق والصحافة وفى النشرة الداخلية لادارة الامن الوطني . .
المادة 3
فتح المادةان المادة 4 من المرسوم رقم 68 220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
المادة 4
فتح المادةان المترشحين الواردة أسماؤهم ضمن قائمة القبول في المسابقة المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 3 ، يعينون ضباط شرطة تلامذة بقرار وزير الداخلية ويجرون بمدرسة الشرطة تمرينا في التكوين المهني لمدة سنتين » ) والباقي بدون تغيير )
المادة 4
فتح المادةان المادة 8 من المرسوم رقم 68 220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك ضباط الشرطة في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 ..
هواري بومدين الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1607
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.