أمر رقم 70-83 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أمر ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري ديسمبر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف: 6601801 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن العدد للسمين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان سنة 1970 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب 1597 رقم 70 88 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 سنة 1970 يتضمن تعديل الأمر رقم 66-183 المؤرخ والدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية للفيتنام والموقع عليه بتعويض بمدينة الجزائر في 9 يناير سنة 1970 1595 أمر حوادث العمل والأمراض المهنية 1599 رقم 70 89 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق قوانين وأوامر 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين
المادة 2
فتح المادةتشمل مبادلات البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية للفيتنام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | البضائع المدرجة في القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى والدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية للفيتنام والموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 يناير 1970 ،ة يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى والدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية للفيتنام والموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 يناير سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 • هواري بومدين الاتفاق التجاري والدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية للفيتنام ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية للفيتنام ، رغبة منهما في توطيد الصداقة القائمة بين شعبيهما وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما ، فقد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بتنشيط وتسهيل تبادل البضائع الاتفاق واللتين تعتبران جزءاً لا يتجزأ منه .
وتشتمل القائمة «أ» على البضائع التي تصدرها الجمهورية الديمقراطية للفيتنام الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وتشتمل القائمة «ب» على البضائع التي تصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الديمقراطية للفيتنام .
ويمكن أن تشمل المبادلات بضائع غير مذكورة في القائمتين المذكورتين أعلاه بشرط مراعاة الاتفاق المبرم بين الهيئات المختصة في البلدين .
المادة 3
فتح المادةلا يجوز اعادة تصدير المنتجات والبضائع التي يشملها هذا الاتفاق الى بلاد أخرى الا اذا أذنت بذلك مسبقاً وكتابة ، سلطات | البلد المصدر أصلا .
المادة 4
فتح المادةيبذل الطرفان المتعاقدان جميع جهودهما لكي تكون أسعار البضائع المتبادلة بموجب هذا الاتفاق محددة على أساس الأسعار العالمية ، أى الأسعار المتعامل بها في الأسواق الرئيسية بالنسبة للبضائع المماثلة
المادة 5
فتح المادةيسمح الطرفان المتعاقدان بالاستيراد والتصدير المؤقتين للأشياء المبينة فيما بعد ، خالصة من الحقوق والرسوم ايا كان نوعها بشرط أن تراعى القوانين والأنظمة السارية المفعول في بلديهما :
أ عينات البضائع وأدوات النشر ،
ب - الأشياء والبضائع المخصصة للمعارض والأسواق والمنافسة ، ج الأشياء والبضائع المستوردة للتصليح والتي يعاد تصديرها بعد الاصلاح ، وكذلك البضائع المستوردة للتبديل . | اذا تم اعادة تصدير البضائع المستبدلة ، 1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه التحزيم الموجود عليه علامة والمستورد للتعبئة وكذلك التحزيم المحتوى على البضائع المستوردة والذى يعاد تصديره في نهاية أجل معين
المادة 6
فتح المادةتجرى المدفوعات بين البلدين فى نطاق هذا الاتفاق وكذلك المدفوعات الأخرى الجارية والعادية على أساس الجنيه الاسترلينى القابل لحرية التحويل ، أو على أساس أية عملة اجنبية قابلة للتحويل بحرية يتفق عليها الطرفان وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة الجارى بها العمل في بلديهما .
المادة 7
فتح المادةان البنك المركزى الجزائرى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبنك التجارة الخارجي للجمهورية الديمقراطية للفيتنام يحددان فيما بينهما الطرق التقنية المتعلقة بالمدفوعات الجارية والعادية بين البلدين
المادة 8
فتح المادةال الطرفين المتعاقدين ، قد اتفقا ، قصد ضمان حسن تنفيذ هذا الاتفاق ، أن يناقشا سوية المسائل العارضة حين تنفيذه أو المتعلقة بهذا الأمر ، وفي هذه الحالة ، فانهما ارتضيا بأن يعينا لجنة مختلطة تجتمع في احدى العاصمتين في اليوم المحدد وذلك كلما طلب ذلك أحد الطرفين المتعاقدين .
المادة 9
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة موقتة بعد التوقيع عليه ، وبصفة نهائية يوم تبادل المذكرات التي تؤيد المصادقة عليه من كل طرف طبقاً للأحكام الدستورية الجاري بها العمل في بلده ..
المادة 10
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة 3 سنوات ويجدد ضمنياً لمدة جديدة مماثلة ، مالم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابياً عن نيته في انهاء العقد قبل 90 يوماً من انقضاء المدة .
وحرر بالجزائر في 9 يناير سنة 1970 على نسختين أصليتين محررتين باللغة الفيتنامية واللغة الفرنسية ، ويعتمد كلا النصين على وجه سواء ..
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية للفيتنام الشعبية وزير التجارة الخارجية وزير التجارة فان آنه العياشي ياكر القائمة « أ »
المنتوجات الصادرة من الجمهورية الديمقراطية للفيتنام الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية انتراسيت ( الفحم الحجري )
- أسمنت مواد كيماوية : سلفات الكلسيوم ، غليسرين ، سيلكات | الصوديوم ، مسحوق الطلق ، شب البوتاس ، فلورور الملح الخ ...
منتجات صيدلانية *
- الأرز
- البطاطس
- الشاى
- البن
- عطر باديان وزهرة باديان
- الزنجبيل والزعفران المجفف فليفلة مسحوقة قرفة نباتات طبية *
- قنب هندي ورق التبغ
- روح قشر الليمون
- زيت الفول السوداني ( كاوكاو )
- فول سوداني (كاوكاو) والكاوكاو المقشر
- فواكه طازجة *
- أحذية للرياضة وكرات البنغ بونغ والمضارب
- الأطواق المطاطية للدراجات
- مصنوعات من المطاط مصنوعات من الجلد * أوان من الصيني والزجاج مصنوعات من الألمنيوم والزهرة * مصنوعات من البلاستيك *
- أدوات مكتبية * مصنوعات الصناعة التقليدية وأشياء فنية الآلات والأدوات آلات حديدية وأدوات *
- كتب ومجلات دورية ومواد ثقافية منتجات أخرى باستثناء المنتجات المصنوعة في الجزائر .
القائمة « ب »
المنتوجات الصادرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الديمقراطية للفيتنام شعير
- ذرة خمور مشروبات
- زيت الزيتون مصبرات مواد غذائية سكر نحاس خام ومصنوع جلود خام ( مملحة ومجففة )
- ورق الثلاثاء 24 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597
- عجين الورق بترول ومنتجات بترولية -
- سماد كيماوي مبيدات الحشرات
- مواد نباتية
- صوف خام
- خيوط صوفية
- خيوط قطنية معدن النحاس أسلاك نحاسية وكهربائية - أسلاك حديدية وفولاذية -
- آلات صناعية
- أدوات فلاحية أنابيب ومواسير اطارات مطاطية للسيارات سيارات الشحن منتجات صيدلانية حلفاء فلين ومنتجات الفلين منتجات الصناعة التقليدية التمور التين المجفف الدوم ( كران نباتي ) منتجات أخرى ..
قوانين وأوامر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.