مرسوم رقم 70 139 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 217 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمحافظين الرئيسيين 1604
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 5 من المرسوم رقم 68 217 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
المادة 5
فتح المادةيوظف المحافظون الرئيسيون على الطريقة التالية : 1 في حدود 9/10 من الوظائف الشاغرة بطريق المسابقة المخصصة لمحافظي الشرطة المرسمين والمثبتين لغاية تاريخ هذه المسابقة 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة
2 - في حدود 1/10 من الوظائف الشاغرة بطريق الاختيار من بين محافظى الشرطة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتين 12 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين ضمن قائمة للتأهيل توضع وفق الشروط الواردة في جدول الترقية » .
المادة 2
فتح المادةان المقطع 3 من المادة 8 للمرسوم رقم 68 217 | المؤرخ في 3 ربيع - الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
المادة 8
فتح المادةالمقطع الثالث : واذا لم يعلن عن الترسيم ، يجوز لهذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك ، أما منح المعنى فترة تمرينية جديدة لمدة سنة وأما اعادته الى سلكه الاصلى وفقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 152 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 « •
المادة 3
فتح المادةان المادة 14 من المرسوم رقم 68 217 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
المادة 14
فتح المادةان محافظى الشرطة الرئيسيين ورواد المجموعات والرواد الرئيسيين ورواد رجال الشرطة الموظفين | في اطار المرسوم رقم 62-306 المؤرخ في II مارس سنة 1962 | رقم 62-506 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 يدرجون في سلك محافظى الشرطة الرئيسيين ضمن نفس الشروط المطبقة على أولائك الذين يعينون بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم 4 سنوات من الاقدمية في سلكهم ، وذلك مع مراعاة أحكام الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين المدنية لجبهة واعادة التحرير ترتيب أفراد الوطني في جيش التحرير الوطني والمنظمة الوظائف العمومية ، وتخفض هذه الاقدمية إلى سنة اذا نجح المعنيون في الامتحان المهني الذي تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وتؤخذ بعين الاعتبار الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسمهم للترقية في الدرجات ضمن السلم المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 68-217 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمشار إليه أعلاه . .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.