مرسوم رقم 70-144 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء المرسوم رقم 68-222 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى النظام العمومي . 1607
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 68-222 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن
المادة 4
فتح المادةان المادة 6 من المرسوم رقم 68-221 المؤرخ القانون الاساسي الخاص لمساعدى النظام العمومي في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في اختبارات | المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 ، مفتشين تلامذة للشرطة ويجرون تمرينا في التكوين المهني لمدة سنتين بمدرسة الشرطة » . ) والباقي بدون تغيير )
المادة 5
فتح المادةان المادة 10 من المرسوم رقم 68-221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار إليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
المادة 2
فتح المادةان العرفاء الأولين المتوفرة فيهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، شروط الترسيم في سلك مساعدي النظام العمومي المثبتين في نفس التاريخ 4 سنوات من الخدمات الفعلية في رتبتهم ، يمكن ادراجهم كضباط شرطة متمرنين اذا نجحوا في اختبارات امتحان منظم بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يجوز ترسيم المترشحين في هذا الامتحان في سلك ضباط الشرطة بمجرد اكمالهم تمرين لمدة 3 سنوات ، ويجرون خلال هذا التمرين دورة التكوين المهنى بمدرسة الشرطة .. 1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه ان المترشحين الذين لم ينجحوا في اختبارات هذا الامتحان | يدرجون تلقائيا في سلك رقباء النظام العمومي ..
ويتم ترسيمهم وترتيبهم بنفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-222
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.