مرسوم رقم 70-145 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء النظام العمومي 1608
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه 6 كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيشكل رقباء النظام العمومي سلك موظفين تابعين لوزير الداخلية - ويكلفون ويوضعون تحت سلطة ضباط الشرطة بالمحافظة على الامن وسلامة الاشخاص والاملاك والهدوء العمومي كما يشرفون على أعوان النظام العمومي ويسهرون على تكوينهم وعندما يوضعون تحت سلطة مفتشى الشرطة يكلفون بالتحقيقات القضائية أو الادارية وبمهمات الاستعلامات والمراقبة وبالأعمال المرتبطة بسير مصالح الشرطة .
تمنح لرقباء النظام العمومي الذين حصلوا على الدرجة السادسة من سلمهم صفة رقيب أول » .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 3
فتح المادةيوظف رقباء النظام العمومي : 1 عن طريق المسابقة الاختبارية من بين أعوان النظام العمومى المرسمين المثبتين 3 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة - ، في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة ، وبطريق الاختيار ، من بين أعوان النظام العمومى المرسمين والبالغين 40 سنة على الاقل والمثبتين 10 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ، والمسجلين ضمن قائمة التأهيل الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الداخلية » .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 5
فتح المادةان المترشحين الذين تم توظيفهم تطبيقا للمادة 3 أعلاه يعينون كرقباء النظام العمومى متمرنين بمجرد اثباتهم حصولهم على شهادة التأهيل للقيادة من الدرجة الاولى .
يرسم رقباء النظام العمومي المتمرنون من قبل لجنة للترسيم يحدد تأليفها الاساسي بالقرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، بعد سنة من التمرين وبعد تسجيلهم في قائمة القبول للوظيفة المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه • يجوز في حالة عدم ترسيمهم بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك ، اما أن يستفيدوا من فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر ، واما أن يعادوا الى سلكهم الاصلى » .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك رقباء النظام العمومي في السلم المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم » .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة داخلية على أساس الشهادات لتوظيف مائتي (200) رقيب الامن العمومي . 1272
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-223
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.