مرسوم رقم 70-153 مؤرخ فى 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-224 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان النظام العمومي 1609
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الاول من المادة 5 من المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
المادة . : يعين المترشحون الذين نجحوا في المسابقة المشار اليها في المادة 3 ، كتلاميذ اعوان النظام العمومي ويقومون بتدريب التكوين المهني مدة سنة فى مدرسة الشرطة » 10
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك أعوان النظام العمومي في السلم الخامس المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 10 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة داخلية على أساس الشهادات لتوظيف مائتي (200) رقيب الامن العمومي . 1272
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.