مرسوم رقم 70-143 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الشرطة . 1607
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الاولى من المرسوم رقم 68 221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى :
يحوز مفتشو الشرطة البالغون الدرجة السادسة من سلمهم ، صفة مفتش رئيسي للشرطة » .
المادة 2
فتح المادةان المادة الثانية من المرسوم رقم 68 221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة | 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلي :
المادة 2 : يوضع مفتشو الشرطة في وضعية موظفين عاملين لأجل ممارسة الوظائف المدرجة في المادة الاولى »
المادة 3
فتح المادةان المقطع الثانى من المادة 3 من المرسوم رقم 68 221 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، يعدل كما يلي :
المادة 3 : .........
2) من بين رقباء الامن العمومى المرسمين البالغين 45 سنة على الاقل والمثبتين 3 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ،
المادة 10 : يدرج سلك المفتشين في السلم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم »
المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.