مرسوم رقم 70-140 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء المرسوم رقم 68-219 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملازمين الأولين للشرطة . 1604
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 68-219 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملازمين الأولين للشرطة ..
الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 70-141
مرسوم رقم 70-141 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المحافظي الشرطة . 1605
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.