قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر وسنة في الجزائر دنانير - 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 121 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 … عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-66081 : 66080096 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 32000 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر امر رقم 67-188 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنازل الدولة الى البلديات عن مساكن ( مراكز تجمع السكان » والمساكن المنجزة بعنوان عملية » اعادة البناء » و « ورشات العمل المتواصل » او عمليات ( الكوارث ) 1278 أمر رقم 67 190 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 211 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 1279 امر رقم 67-191 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج عند استيراد بعض الكتب باللغة العربية . 1280
-
- أمر رقم 67-205 مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق أكتوبر سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية المحاسبة . 1280 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ فى 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى للوظيفة العمومية - • 1280
- قرارات مؤرخة فى 18 رمضان عام 1386 و 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 و 18 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين • 1281 وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر
1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الجمعة 9 رجب عام 1387 ه سنة 1967 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحاسبة . 1281 وزارة التربية الوطنية
- قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام مكلف بمهمة . 1281 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 67-198 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية هام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن البيع الاجباري لملح اليود في المناطق الموبوءة بالقرأة الغدية . 1282 وزارة الاشغال العمومية | 25 غشت سنة 1967 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة | للسكن المعتدل الكراء ( الثروة التعاونية العنابية » وتعيين متصرف موقت . 1283 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 16 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسوية توزيع النفقات المترتبة عن نقل الزيوت الصالحة للاستهلاك 1283 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
- مرسوم رقم 67-199 مؤرخ في 22 جمادى الثانية | الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالتسليف على نفقات عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-324 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية الوزارة الاشغال العمومية والبناء • 1283 • قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق الاستشفاء للمشتركين في التأمينات الاجتماعية 1284 •
- قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن تمديد النظام الخاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم بالجزائر الى المناجم الوطنية | بجبل دباغ ومغنية وبومهنية 1288- قوانين وأوامر امر رقم 67-188 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنازل الدولة الى البلديات عن مساكن (( مراكز تجمع السكان ( والمساكن المنجزة بعنوان عملية ( اعادة البناء )) و (( ورشات العمل المتواصل » أو عمليات (( الكوارث )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يتنازل مجانا الى البلديات عن المساكن التي أنشئت في أراضيها والمكونة للمراكز القديمة المسماة تجمع السكان » وكذا المساكن المشيدة بعنوان عملية اعادة البناء » و « ورشات العمل المتواصل » او عمليات الكوارث » … المادة 2 : ان الاراضي التي تملكها الدولة والموجودة بها هذه المساكن يتنازل أيضا عنها مجانا الى البلديات التي توجد بها تلك المساكن . أما الاراضي التي هي في ملك الافراد غير المنتفعين بتعويض عن نزع ملكيتها فتقتنيها البلديات طبقا للنظام الجارى به العمل المادة 3 : يصرح بالتنازل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بقرار عمالي ويطبق عليه دفتر الشروط الملحق نموذجه بهذا الامر . المادة 4 : يمكن ارجاع المساكن المبينة في المادة الأولى من هذا الامر من قبل البلديات المعنية الى الذين خصصت لهم أو الى أى شخص آخر يطلبها عندما تكون شاغرة المادة ه: يبين قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء كيفيات وشكل الارجاع . المادة 6 : ان منتوج هذا الارجاع الذي يحصله القابض البلدى يخصص لقسم التجهيز والاستثمار التابع لميزانية البلدية طبقا لأحكام المادة 259 من القانون البلدى ويستعمل خصوصا لتمويل التجهيزات الجماعية التي تزود الاحياء المعنية .
الجمعة 9 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 المادة 7 : تطبق أحكام هذا الامر على العمليات المقبلة | كما هي مطبقة على العمليات المشار اليها في المادة الاولى ، وان شروط تحمل تمويل هذه العمليات ستكون بالنسبة لكل عملية موضوع قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالبناء • المادة 8 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 9 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين دفتر الشروط المتعلق بتنازل الدولة بصفة مجانية الى البلديات عن مساكن ( مراكز تجمع السكان » والمساكن المنجزة بعنوان عملية (( اعادة البناء )) و (( ورشات العمل المتواصل ) او عمليات (( الكوارث )) المقدمة : ان دفتر الشروط هذا يحدد الشروط التي تضم بموجبها المساكن المكونة ( المراكز تجمع السكان » وكذا المساكن المنجزة بعنوان عملية ( اعادة البناء » اما فى اطار ( ورشات العمل المتواصل » وأما في اطار عمليات ( الكوارث » 7ملاك البلديات قصد اعادة منحها الى من تخصص لهم هذه المساكن أو عند الاقتضاء الى كل شخص يطلبها . الباب الاول موضوع الامتياز المادة الأولى : تحديد الاملاك المعنية ان المساكن المسلمة مجانا للبلديات هي المساكن المبينة ادناه ا قبل حصول الجزائر على الاستقلال ضمن دائرة المراكز المسماة تجمع السكان ، . ب ) بعنوان برامج سنوات 1962-1963 1964 المباشرة ضمن اطار عملية « اعادة البناء » ، ج ) ضمن اطار ورشات العمل المتواصل ، د ) بعنوان عمليات ( الكوارث » المنجزة في بعض عمالات الشمال والجنوب بمعونة قروض ميزانية التجهيز ، ه ) بعنوان عملية ( اعادة بناء المسيلة ( المتضمنة قطعتين مكونتين من 300 و 500 مسكن . ان المساكن المشار اليها قد شيدت أما فى المناطق القروية او فى المناطق الحضرية فى الاراضي التابعة لأملاك البلديات وتسلم اراضي التشييد التابعة لأملاك الدولة ضمن نفس الشروط الى البلديات المتنازل لها عن المساكن المبينة اعلاه • الباب الثاني الشروط العامة المادة 2 : الشكل : يصرح بالتنازل للبلديات المعنية بموجب قرار عمالي يتضمن التعيين والوضع المتعلق بمختلف المساكن المتنازل عنها المادة 3 : التسليم : توضع قائمة للاماكن حضوريا بين ممثل عامل العمالة والمهندس الرئيس الدائرة الاشغال العمومية والاسكان والمدير الجهوى لأملاك الدولة والبلدية فى اليوم الذي يتم فيه تسليم المساكن المتنازل عنها للبلدية . ترسل نسخة من هذه الوثائق لاجراء ما يلزم الى مصالح املاك الدولة والى المهندس والى رئيس المجلس الشعبي البلدي : المادة : : الضمان : ان البلدية تأخذ الاملاك على الحالة التي هي عليها عند تسليمها لها دون ان تطالب بأي تعويض بسبب عيب خفي او خطأ في التعيين . المادة ه : صيانة البنايات : تتحمل البلدية الالتزامات التي يتحملها عادة مالكو البنايات خصوصا فيما يتعلق بالمحافظة عليها وذلك ابتداء من تاريخ تسليم المساكن الممنوحة الى البلدية حتى يوم اعادة تسليمها الى من خصصت له او بيعت له عند الاقتضاء . وتتحمل البلدية خلال هذه الفترة بهذا العنوان القيام بالاصلاحات الكبرى التي هي على عاتقها وتكلف الساكنين بها باجراء الاصلاحات الايجارية المفروضة عليهم . المادة 6 : استعمال الإملاك : تستطيع البلدية اعادة منح هذه المساكن اما للذين خصصت لهم واما للاشخاص الذين يطلبونها . وتحدد كيفيات وشكل اعادة المنح بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء . الباب الثالث الاحكام المالية المادة 7 : يتم التنازل مجانا للبلدية عن المساكن المبيئة اعلاه. المادة 8 : ان منتوج اعادة بيع هذه الاملاك للذين خصصت لهم او للمتملكين يحصله قابض الضرائب البلدى ويخصص كايرادات بقسم التجهيز والاستثمارات التابع لميزانية البلدية ليستعمل خصوصا لتمويل تركيب وصيانة التجهيزات المشتركة التي تكون في خدمة المساكن المعنية أمر رقم 67-190 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
1280 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1387 ه بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 وبيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تلغى المادة 25 من الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وتعوض بالاحكام التالية : المادة 25 : ان رب العمل الذي يوظف أجنبيا أو يبقيه في خدمته وهو غير حامل لرخصة العمل أو يغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه فى المادة 16 يعاقب بغرامة تتراوح من 20000 الى … ره دج عن كل مخالفة وعن كل عامل و بسجن تتراوح مدته من 10 ايام الى شهرين أو أحدى هاتين العقوبتين دون الاخلال بجميع التدابير الادارية التي يمكن ان تتخذ ضده ويعاقب بغرامة يتراوح مبلغها من 50 الى 500 دج كل أجنبي يمارس نشاطا يتقاضى عنه أجرا دون ان يكون حائزا الرخصة العمل أو الذي يستمر في ممارسة نشاطه بعد تاريخ انقضاء أجل صلاحية هذه الرخصة دون الاخلال باجراءات الطرد وبجميع التدابير الاخرى التي يمكن ان تتخذ ضده » المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 … هواري بومدين امر رقم 67-191 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي على الإنتاج عند استيراد بعض الكتب باللغة العربية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى قانون الرسوم على رقم الاعمال ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يضاف الى المادة 43 من قانون الرسوم على | رقم الاعمال مقطع عاشر يحرر كما يلي : المادة 43 : تعفى فضلا عن ذلك وعند الاستيراد - من الرسم المفروض على الانتاج . 10 ) الكتب باللغة العربية ضمن الشروط وتبعا للكيفيات المحددة بموجب قرار وزير المالية والتخطيط » المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق | 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين | أمر رقم 67-205 مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للمحاسبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على انشاء الشركة الوطنية للمحاسبة المادة 2 : يحدد القانون الاساسي لهذه الشركة بموجب أمر تكميلي . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ فى 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى للوظيفة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-142 المؤرخ في 12 صفر
الجمعة 9 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمجلس الاعلى | للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السادة الآتية أسماؤهم بعده أعضاء في المجلس الاعلى للوظيفة العمومية :
- باقتراح من الحزب : السادة : عباس عبد الحق ، عليا وشيش اسماعيل ، فحاسي عمر ، فارس محمد ، بلوشراني عمر ، فليسي محمد بوطويل محمد ، 2 ) بصفة ممثلي الادارة : السادة : كيوان عبد الرحمن ، المدير العام للوظيفة العمومية ، كرجوج اسماعيل ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، العمراني حسن ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، بوراس بوراس لونيس ، مدير الادارة العامة بوزارة المالية | والتخطيط ، بوزيد عبد الكريم ، مدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، رفاعي محند ، مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، عبد السلام عباس ، مدير الشؤون العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر. في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين– قرارات مؤرخة في 18 رمضان عام 1386 و 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 و 18 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد محمد بن لعريبي كتبا اداريا ) دار عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 31 / ديسمبر سنة 1966 عين السيد سليم باي ابراهيم كاتبا اداريا عماليا ( دار عمالة وهران ) . بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد مصطفى قدور كاتبا اداريا ) دار عمالة الساورة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 نقلت الآنسة ليلى ابراهيمي الكاتبة الراقنة المختزلة من الدرجة الاولى الى وزارة التجارة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحاسبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-205 المؤرخ في 3 رجب عام 1967 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للمحاسبة ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد الحبيب جعفري رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للمحاسبة المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 أنهي ابتداء من 1 فبراير سنة 1967
1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1387 ه انتداب السيدة نزية بن صالح لمهام مكلفة بمهمة بوزارة التربية الوطنية وزارة الصحة العمومية
– مرسوم رقم 67-1889 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن البيع الاجباري لملح اليود في المناطق الموبوءة بالقرأة الغدية أن رئيس الحكومة ، رئيس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته - المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع الغش الخاص ببيع البضائع وغش المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : لا يجوز ان يباع لفائدة الحاجيات الغذائية | في المناطق الموبوءة بالقرأة ولمدة عام واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الا الملح اليودى المطابق للمواصفات التقنية الملحقة بهذا المرسوم . المادة 2 : يجرى تحديد المناطق التي يطبق فيها هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الصحة العمومية المادة 3 : ان المركبات الصناعية التي تزود المناطق المعنية | بالملح ، والتي ترغب فى انتاج الملح اليودى ، يتعين عليها ان تقدم طلبا بذلك لوزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة .. المادة 4 : تستفيد المركبات الصناعية المعنية من الاعفاء الخاص باستيراد الادوات الضرورية بعد الترخيص لها بتركيز منشآتها لصنع الملح اليودى فى نطاق قانون الاستثمارات ان استهلاك الاستثمارات الاضافية ونفقات الاستغلال الحاصلة من جراء صنع الملح اليودى يجوز ضمها الى سعر بيع المستحضر . المادة ه : لا يجوز بتاتا بيع الملح اليودي بصورة جزافية ، ويجب ان يعرض من حين طرحه للبيع وطيلة مدة تسويقه في غلاف مختوم ( ضمن اكياس او علب ( وكتيم وثابت كيماويا ويتضمن بيان المعدل أو مجموع الكمية الخاصة بالمركب اليودى التي يحتويها ، والاسم أو العلامة الخاصة بالمؤسسة المستغلة المنتجة المادة 6 : يجوز لوزير الصحة العمومية في كل حين و في كل مرحلة اجراء التحاليل والتدقيقات الخاصة بالملح اليودي. المادة 7 : تعتبر كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم اختلاسا او غشا فى مفهوم التشريع الجارى به العمل والخاص بالاختلاس والفش المادة 8 : يحظر استيراد الملح اليودي الى الجزائر حتى ولو كان مطابقا لمواصفات الملح اليودي الجزائري . المادة 9 : تحدد بقرارات مشتركة يصدرها وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة : 1 - اشكال الطلب والاجراءات الخاصة بالترخيص والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم ، 2 - كيفيات الاستهلاك المنصوص عليها في المادة 4 ،
- كيفيات المراقبة . المادة 10 : يكلف وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 ستمبر سنة 1967 . هواري بومدين الملحق المطبق بموجبه البيع الاجبارى للملح اليودي في المناطق الموبوءة بالقرأة الغدية يجب ان ينطبق الملح اليودى المذكور في المادة 1 من هذا المرسوم على المواصفات التالية : أن يكون محتويا على جزء واحد على الاقل من اليود لكمية 1000.000 جزء من الملح ، وعلى الاكثر 5 را جزء من اليود لكمية …ر 100 من الملح . ويجب أن يمزج هذا اليود على شكل يودات البوتاسيوم . ان الكميات الضرورية لهذا المركب هي : لتحقيق العيار الادنى يمزج 16,85 ملغرام من اليودات بكيلوغرام من الملح ، ولتحقيق العيار الاقصى يمزج 27 ر25 ملغرام من اليودات بكيلوغرام من الملح . ان خطة التركيب تتم على أساس يكون فيها المحصول المنجز متناسق التركيب وخالي من الرطوبة ويجوز خلط الملح اليودى بالمواد المثبتة كفحم المغنيزيوم وفوسفات الكلس او غيرهما من المركبات التي تستخدم عادة في صناعة الملح . وفى هذه الحالة يجب على الصانع ان يحصل على اذن مسبق من وزارة الصحة العمومية بموجب طلب يبين فيه التركيب الذي يرغب في استعماله وعياره الاقصى واذا قبلت هذه الاضافة فيجب ذكرها على الغلاف
الجمعة 9 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67-199 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 | الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-324 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء : وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلفى المادة 7 من المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 المادة 2 : تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه بالفقرة التالية : : ( 3 ) المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات وهي تكلف : ا - بتنشيط المؤسسات المسيرة ذاتيا في قطاع الاشغال العمومية وفي قطاع البناء وبرقابة تطبيق الانظمة المتعلقة بالتسيير الذاتي وبممارسة وصاية الدولة على هذه المؤسسات، ب - بممارسة وصاية الدولة على مؤسسات الاشغال العمومية ومؤسسات البناء بالقطاع العمومي ) المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 17 سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة للسكن المعتدل الكراء (( الثروة التعاونية العنابية )) وتعيين متصرف موقت بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 وقف مجلس ادارة الشركة للسكن | المعتدل الكراء بعنابة المدعوة ( الثروة التعاونية العنابية » . وكلف موقتا السيد عبد العزيز عمراني بادارة الشركة المذكورة وتحول اليه لهذا الغرض مجموع سلطات مجلس الادارة طبقا لأحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان • وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 16 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسوية توزيع النفقات المترتبة عن نقل الزيوت الصالحة للاستهلاك أن وزير التجارة ، 6 بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسوية توزيع النفقات المترتبة عن نقل الزيوت الصالحة للاستهلاك ، وبمقتضى المقرر المؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 والمتضمن تتميم القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 كما يلي : المادة 4 : أن التسليمات المقدمة الى التجار بالجملة المعترف لهم بمقرر وزارى كمستودعين موزعين للبضائع أو المقدمة الى مستودعات المصنع المعتمد هي وحدها فقط تكون محل تسديد نفقات النقل المصروفة ( • ( المادة 2 : تعدل المادة ه من نفس القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمشار اليه أعلاه كما يلي : المادة ه : ان نفقات نقل الزيوت الصالحة للاستهلاك التي قامت بها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية او الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق لصالح القائمين بمهمة الاستيداع والتوزيع ولمستودعات المصانع المعتمدة تسدد عند تقديم الاوراق الثبوتية » . تحدد الاسعار الجزافية فى حالة النقل الخاص في كل مقرر يتم بموجبه قبول أحد القائمين بمهمة الاستيداع والتوزيع أو مستودع المصنع » المادة 3 : تلمى المادتان 6 و 7 . المادة 4 : تلغى جميع المقررات السابقة ل 1 اكتوبر سنة 1967 والمتضمنة اعتماد القائمين بمهمة الاستيداع والتوزيع أو مستودع المصنع …
1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1387 ه يمكن بصفة انتقالية والى غاية 31 اكتوبر سنة 1967 للقائمين بمهمة الاستيداع والتوزيع وللمستودعات طلب تسديد نفقات النقل المصروفة طبقا للقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمشار اليه أعلاه المادة . : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 16 سبتمبر سنة 1967 • نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التامينات الاجتماعية في المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالتسليف على نفقات الاستشفاء للمشتركين في التأمينات الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الصحة العمومية ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع. النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-72 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالتسليف على نفقات الاستشفاء للمشتركين فى التأمينات الاجتماعية ، . وبمقتضى المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والذي حددت بموجبه شروط تطبيق الباب 3 من الامر رقم 66 183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه اعلاه ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 فبراير سنة 1958 والمتعلق بشروط القبول في المستشفيات العمومية فى الجزائر وفى المستشفيات الخاصة التعاقدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمعدل | والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق التأمين على المرض فى القطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 اكتوبر سنة 1959 والمعدل والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق التأمين على الأمومة في القطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 اكتوبر سنة 1961 والمتعلق بتحديد واستيفاء مقابل الاتعاب والتعويضات المتعلقة بالعلاجات الممنوحة فى المستشفيات العمومية بالجزائر للمرضى الداخليين أو الخارجيين وكذا بتحديد الشروط الخاصة بأجور المعالجين الاستشفائيين ،
- وبمقتضى المقرر رقم 49-45. المعدل والمتعلق بتنظيم طريقة الضمان الاجتماعي في الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ومدير الصحة العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى : تحديد شروط القبول في المراكز العمومية لمعالجة المرضى المشتركين في التأمين الاجتماعي وتسديد المصاريف الناجمة عن معالجتهم في المستشفى من طرف صناديق الضمان الاجتماعي ،
- ضبط شروط دفع السلفة عن مصاريف الاستشفاء المنصوص عليها فى المرسوم المشار اليه أعلاه المادة 2 : تحل المستشفيات العمومية او المماثلة لها محل المؤمن له لتقبض مباشرة من صناديق الضمان الاجتماعي مبلغ الاعانات الواجبة الاداء له 1 - القبول في مستشفى عمومي : المادة 3 : يمكن ادخال المشتركين فى المتأمينات الاجتماعية وذوى حقوقهم الى المستشفى بناء على طلبهم عندما تتطلب حالتهم الصحية ذلك ، بناء على شهادة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى المادة 4 : ان المشتركين فى التأمينات الاجتماعية والمصابين بحوادث العمل وكذلك المصابين بأمراض مهنية والمقبولين في المستشفى ، يوضعون بصفة تلقائية فى الصنف الثالث المسمى الغرفة المشتركة » الا اذا ابدوا رغبتهم بان يوضعوا في الصنف الاول او الثاني ، فيتحملون في هذه الحالة فرق التعريفة بتمامه المادة ه : في حالة القبول فى المستشفى العمومي ، يعمد هذا الاخير الى اعداد طلب لحساب المؤمن له على نسختين ، يسمى ( اشعار بدخول المستشفى ( مطابق للنموذج المرفق ويرسل النسختين خلال 48 ساعة الى صندوق الضمان الاجتماعي الذى ينتسب اليه النزيل، ويحتفظ هذا الصندوق بنسخة ويعيد الثانية للمستشفى مشفوعة ببيان موافقته على تحمل النفقات أو رفض تحملها . وفيما عدا حالة الاستعجال ، فان المشتركين فى التأمينات الاجتماعية غير الحائزين على بيان بتحمل النفقة صادر عن الصندوق المنتسبين اليه ، يلزمون بدفع السلفة المنصوص عليها في نظام المستشفيات . المادة 6 : اذا كان العلاج يجرى في مؤسسة عمومية خاصة -
الجمعة 9 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 كالموقى أو المصحة أو محل الهواء النقي او دار للنقاهة أو مؤسسة للحمامات المعدنية او مركز اعادة التهذيب أو التأهيل أو مؤسسة للامراض العقلية او دار الطفولة ذات الهدف الصحي ) فيجب على المؤمن له الحصول على موافقة صندوق الانتساب قبل دخول المؤسسة بتقديم طلب بالاتفاق المسبق الى الصندوق • غير أن رفض تحمل النفقات لا يتعارض مع وضع المؤمن له الذي يكون قبل فى حالة الاستعجال فى مصحة أو موقى واقع بالجزائر بناء على شهادة طبيب اختصاصي في السل بالمستشفى ويتعين على المؤسسة فى هذه الحالة أن ترسل طلب تحمل النفقات إلى الصندوق المختص . 2 - ضمان الصندوق : المادة 7 : يجب على صندوق الضمان الاجتماعي حين استلامه طلب المؤسسة المعالجة ، أن يأخذ رأي الطبيب المستشار للصندوق. واذا كان هذا الرأي موافقا وكانت حقوق المؤمن له في الانتفاع من التأمين مستوفية الشروط ، فيسلم الصندوق الموافقة بضمان المصاريف ، واذا كانت الحالة على خلاف ذلك فير فض الضمان . المادة 8 : اذا لم يدل الصندوق بجواب في مهلة ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الارسال المثبت بخاتم البريد والمتضمن الاشعار بدخول المستشفى الذي أعدته المؤسسة الاستشفائية ، فيعتبر الصندوق موافقا على ضمان مصاريف المريض في المؤسسة المشار اليها المادة 9 : في حالة القبول فى المؤسسات الخصوصية المذكورة بالمادة 6 أعلاه ، يجب على الصندوق ان يخبر مسبقا عن موافقته كتابة واذا لم يجيب في مهلة ثمانية أيام فلا يمكن اعتبار ذلك قرينة على موافقة الصندوق غير انه : ا - اذا وضع المريض فى حالة الاستعجال في مصحة من طرف طبيب اختصاصي فى السل بالمستشفى ، فان تسديد القيمة غير مرتبط على الموافقة المسبقة للصندوق ، 2 - واذا كان الامر يتعلق بالعلاجات الخاصة بالحمامات المعدنية ، فتطبق الاحكام الخصوصية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة 32 مكرر من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 . المادة 10 : اذا كان الصندوق الذي ارسل اليه اشعار القبول في المستشفى غير مختص ، فيرفع الاشعار الى الصندوق المعني ويخبر المؤسسة فى المهلة المنصوص عليها في المادة 8 تحت طائلة تحمله المصاريف . تطبق أحكام المادة 8 ضمن الشروط نفسها ، على الصندوق الثاني الذي أحيل اليه اشعار الدخول الى المستشفى .. المادة 11 : ان الموافقة على ضمان مصاريف العلاج يجب تحديدها ، وفقا للشروط المقررة فى المادة 21 مكرر 3 من الامر رقم 49-45 0 المشار اليه أعلاه ، ب 20 يوما بصفة مبدئية الا اذا كان المريض مصابا بمرض طويل الاجل ، والذي خفضت فيه مساهمة المؤمن له في المصاريف أو الغيت • المادة 12 : يجب على الصندوق ان يتأكد عندما يتحمل العبأ الاساسي للضمان من الاستيفاء التام لجميع الشروط المطلوبة لترتبه وعن توفر المستندات الثبوتية الضرورية والمقدمة له ، لا سيما المستندات المتعلقة بمدة الشغل المادة 13 : ان الاشعار بالموافقة على الضمان يلزم المؤسسة بصفة نهائية .
- المراقبات الخاصة بمدة الاستشفاء : المادة 14 : اذا استوجب امتداد الاستشفاء زيادة على اليوم العشرين ، فتلزم المؤسسة المعالجة ، وفقا للمادة 21 مكرر 3 من المقرر 49 45. المشار اليه اعلاه باخبار- الصندوق خلال 12 يوما على الاكثر من قبول المريض وذلك بأن ترسل له طلب تمديد الاقامة يتضمن جميع الاثباتات الطبية وتوقيع الطبيب رئيس المؤسسة . المادة 15 : يجب على الصندوق بعد ثمانية أيام من استلام هذا الطلب الاعلام عن موافقته على التمديد أو رفضه له بعد أخذ رأي الطبيب المستشار ويعتبر الصندوق موافقا على التمديد في حالة عدم جوابه. المادة 16 : ان المؤسسة ملزمة خلال المعالجة بان تمنح جميع التسهيلات للطبيب المستشار للصندوق فيما يخص ممارسة مراقبته . المادة 17 : لا يمكن مبدئيا ، أن تطلب التمديدات او ان يؤذن بها الا لفترة جديدة مدتها 20 يوما على الأكثر ما عدا الامر الصريح الصادر عن الطبيب المعالج والمصدق من الطبيب المستشار ، وعلى الصندوق أن يتأكد حين اعداد الموافقة على تمديد الاقامة ، من أن المؤمن له لم يفقد حقوقه ، لا سيما الحقوق المنصوص عليها في المادة 36 مكرر من المقرر رقم 49 45. المشار اليه اعلاه وبصفة خاصة اذا كان المريض المعالج من ذوى حقوق المؤمن له . المادة 18 : فى حالة مخالفة المؤسسة للاجراءات المنصوص عليها في المادة 14 ، يكون الصندوق محقا في رفض تسديد جزء او كل مصاريف المعالجة والمطابقة للاقامة الزائدة على الفترة المضمونة وذلك عملا بالفقرة 2 من المادة 21 مكرر 3 .
- شروط مغادرة المرضى المستشفى أو نقلهم : المادة 19 : لا يجوز ابقاء مريض فى المستشفى بعد شفائه الذي يثبته طبيب المستشفى . وعندما لا تتطلب حالة مريض غير معافي علاجات طبية متواصلة ومستمرة ، يجب نقله الى مصلحة أو مؤسسة للنقاهة .
1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1387 ه يقرر النقل بناء على اقتراح الطبيب رئيس المصلحة أو رأيه الموافق .. واذا اصبح المريض في حالة لا يرجى فيها بروه ولا تتطلب علاجات خصوصية، وتوفرت فيه الشروط اللازمة للاستشفاء | استشفائية عمومية لا يمكن أن تجاوز مبلغ المساهمة الفعلية للصناديق الاجتماعية .. ولا يطابق أي مقابل للخدمات المقدمة الى المصاب . فتتخذ لزوما جميع الاحتياطات لنقله فورا الى حي اللجوء … ويسدد الصندوق المختص نفقة الخدمات المقدمة ، مباشرة المادة 20 : يتعين على مدير المستشفى اخبار الصندوق الاجتماعي المختص : 1 - ينقل المريض الى مؤسسة النقاهة أو حي اللجوء ليتولى عبء مصاريفه ، ب - تاريخ خروج المريض .. ه - تصفية ووفاء مصاريف الاستشفاء والعلاجات الخارجية المادة 21 : يقصد بمصاريف الاستشفاء ، مقابل الخدمات الطبية والجراحية ونفقات الاقامة وعند الاقتضاء النفقات التبعية كالتحليل والتشخيص الاشعاعي . المادة 22 : يقتضى اطلاع المرضى حين دخولهم المؤسسة على سعر اليوم وتعريفات مقابل الاتعاب ويحسب يوم الدخول الى المستشفى ولا يحسب يوم مغادرته ، لكنه يحسب يوم الوفاة . المادة 23 : يدفع الصندوق مساهمته مباشرة الى المؤسسة ولا يجوز في أي حال أن تتجاوز مبلغ المصاريف المقيدة المادة 24 : يسدد المريض مباشرة للمؤسسة حين خروجه منها ، حصة المؤمن له فى مصاريف الاستشفاء الباقية على عاتقه أو المترتبة بتمامها عليه في حالة رفض الضمان ، ولا يجوز ان يستوفى منه أية نفقة إضافية الا ما هو مقرر في المصاريف المذكورة في المادة 21 يتحمل المؤمن له الذي عولج بناء على طلبه في صنف خاص، المصاريف الاضافية الناجمة عن اختياره . المادة 25 : يعفى من تأدية السلفة ، المرضى الذين يبرهنون من صفتهم كمشتركين فى التأمين الاجتماعي او ذوو حقوقهم فقط وذلك حين دخولهم المستشفى وتقديمهم شهادة ضمان النفقات • المادة 26 : يجرى التسديد فيما يخص الامومة على القواعد والكيفيات الخصوصية المحددة في القسم 3 من القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1959 والمعدل والمشار اليه أعلاه • المادة 27 : يؤدى المعني المبالغ الواجبة الاداء مباشرة الى المؤسسة الا اذا اخذه على عاتقه مسبقا صندوق الضمان الاجتماعي ، وذلك فيما يخص العلاجات المقدمة في مصلحة استشارات خارجية المؤسسة استشفائية عمومية . ولا يفرض على المعني وقتئد غير وفاء الحصة الباقية على عاتقه المادة 28 : فيما يخص حادث العمل، أن التعريفات الخاصة بالعلاجات المقدمة فى مصلحة الاستشارات الخارجية لمؤسسة | الى المؤسسة المعالجة . المادة 29 : تجرى تصفية المبالغ التي تعود لكل مؤسسة بموجب مستندات مقدمة من هذه الاخيرة ومبنية على : 1 ) في حالة القبول في المستشفى :
- فواتير فردية معدة لكل مقبول فى المستشفى ، يبين فيها على وجه الخصوص اسم المريض ورقم تسجيله وتاريخ دخوله للمستشفى وخروجه منه وعدد ايام الاستشفاء وسعر اليوم والمجموع الواجب أداؤه ورقم وتاريخ مراجع المقرر الصادر عن الصندوق المبين فى اشعار الدخول والموافقات المحتمل تقريرها بالنسبة للتمديد . كشف مقابل الاجور الطبية التي يمكن إدراجها في الفاتورة الفردية أو تحرير مستند منفصل عنها .
- كشف المصاريف الاضافية وفقا لمنطوق المادة 21 اعلاه. ، ويمكن اعداد الفواتير مباشرة على الاوراق المطبوعة التي كان كتب الصندوق موافقته عليها •
- بالنسبة للعلاجات الخارجية المقدمة للمصابين بحادث عمل : فواتير فردية معدة لكل حالة ، يبين فيها على وجه الخصوص اسم المصاب ورقم تسجيله وتاريخ الحادث واسم رب العمل وتاريخ العلاجات والرمز المطابق للعلاج المقدم . ) بالنسبة للعلاجات الخارجية التي اخذها الصندوق على عاتقه : الفواتير الفردية المعدة لكل حالة مع بيان اسم المريض ورقم تسجيله وتواريخ المراجع الخاصة بالضمان ثم تواريخ العلاجات والخدمات المقدمة . المادة 30 : يجرى تلخيص اجمالي للفواتير شهريا : بالنسبة لجميع المرضى الخارجين او الموجودين في نهاية الشهر ، بالنسبة للمفحوصين الخارجيين بموجب جداول جماعية توجه الى صندوق الضمان الاجتماعي في نفس الوقت الذي ترسل اليه فيه الفواتير الفردية ، وذلك في ال 15 يوما الأولى التي تلي نهاية الشهر المتعلقة به . غير انه يجرى اعداد جداول جماعية متميزة بالنسبة للتصنيفات الثلاثة الخاصة بالمصاريف المذكورة في المادة السابقة المادة 31 : يدقق صندوق الضمان الاجتماعي في صحة جداول المصاريف التي تعدها المؤسسات المعالجة ويجوز له رفضها في حالة النزاع . وهو يعد كشوفا فردية أو جماعية
الجمعة 9 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 يرسلها اليها وينسبها الى المصاريف المعترف بها لجانب حساب « سلفة ( مقيدة باسم مؤسسة عمومية … واذا كان رصيد هذا الحساب دائنا ، عمد الصندوق الى التسديد الفورى لبدل الخدمات الواجبة الاداء . المادة 32 : تنقضي دعوى المطالبة بالتسديد بالنسبة للمؤسسة ، عقب سنتين من مغادرة المريض لها . 6 - السلفات المؤداة للمؤسسات الاستشفائية المادة 33 : ان السلفة المنصوص عليها في المرسوم المذكور اعلاه تترتب على أساس مقابل نفقات الاقامة لا غير باستثناء الاجور الطبية والجراحية وتشكل دفعة مسبقة المادة 34 : تستفيد من هذه السلفة المؤسسات الاستشفائية للعلاج والوقاية والتمريض دون غيرها . المادة 35 : يحدد صندوق الضمان الاجتماعي مبلغ السلفة الواجب دفعها لكل مؤسسة استشفائية عملا بالمادة 2 من المرسوم المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 وذلك عقب اخذها بالخدمات الموضوعة على عاتقها بعنوان الشهر الثالث من كل ربع سنة مدنية • وتكون هذه السلفة بالنسبة لكل مؤسسة استشفائية عمومية معادلة ل 75% من مصاريف الاقامة المقيدة ضمن الشروط المحددة في المادة 31 من هذا القرار الحساب «السلفة» بعنوان آخر ربع سنة مدنية منصرمة . وتكون السلفة المؤداة لكل مؤسسة عمومية مساوية للفرق الحاصل بين السلفة المحددة وفقا للفقرة السابقة والرصيد المدين لحساب ( السلفة ) بتاريخ قيد المصروفات الخاصة بالشهر الاخير من ربع السنة ويجب دفع السلفة فى كل الاحوال الى المؤسسات الاستشفائية قبل انقضاء الشهر الاول من كل ربع سنة مدنية .. المادة 36 : يجب اخبار المؤسسات الاستشفائية عن كل العمليات التي تقيد على حساب ولحساب « السلفة » المادة 37 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار والمدرجة على وجه الخصوص فى المواد 12 و 17 و 18 و 27 من القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1958 والمعدل والمشار اليه اعلاه . المادة 38 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي ومدير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصحة العمومية عبد العزيز زرداني تجيني هدام اشعار بالدخول للمستشفى (1) اسم الصندوق ……. …….. خاتم المؤسسة هوية المؤمن له الاسم : اللقب : العنوان : المهنة : هوية نزيل الاسم : اللقب : العنوان : الصفة : ( المؤمن له ، زوجته ، ولده ) (3) رب عمل العنوان : نوع نشاطه المهني : الاسم او العنوان التجارى لآخر رب عمل : معلومات تاريخ الدخول …… المدة المفترضة للعلاج : … العامل المطابق للعلاج : (4) رقم التسجيل ) 2 ( المستشفى تذكر هنا حالة الاستعجال وعدم وجود شهادة ضمان النفقات . المؤمن له مختلفة المصلحة : الطب الجراحة الامومة (3)
1288 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1387 ه الوثائق المقدمة (3) تذكرة المرض : بطاقة التسجيل : ايصال التصريح بالاستخدام . .
- شهادة الطبيب المعالج الذى قرر اجراء العلاج بالمستشفى : الدفتر العائلي :
- قسيمة دفع الراتب : شهادة المرتب :
- شهادة ضمان النفقات الصادرة فى ……. برقم ….. الجزائر في ……… مدير المستشفى مقرر الصندوق مقبول (3) 000000 ….. تاريخ توقف الحق في العلاج مرفوض (3) 00000000 حرر ب ……. في. …. سبب الرفض ……… مدير الضمان الاجتماعي : (1) يحضرها المستشفى ويرسلها للصندوق خلال 48 ساعة على نسختين (2) الرقم المتسلسل الداخلي للصندوق . (3) تشطب البيانات التي لا محل لها (4) عندما يكون العلاج حاصلا على وجه الاستعجال . قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن تمديد النظام الخاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم بالجزائر الى المناجم الوطنية بجبل دباغ ومغنية وبومهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتعلق بالكتاب الاول من قانون المناجم ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 والمتضمن تسهيل نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالمناجم الجزائرية و مجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المقرر رقم 49-62. المتضمن انشاء نظام خاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم بالجزائر والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 ومجموع النصوص التي عدلته ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يطبق النظام الخاص بالتقاعد والاحتياط المستخدمي مناجم الجزائر المنشأ بموجب المقرر رقم 49
- الصادر من المجلس الجزائرى والمشار اليه اعلاه - على مستخدمي الاستغلالات المبينة أدناه : 1 ) المناجم الوطنية بجبل دباغ ( حمام المسخوطين ) استغلال الخزف الصيني 2 ) المناجم الوطنية بمغنية ( تلمسان ) استغلال الباريتين 3 ) المناجم الوطنية ببومهنية ) ذراع الميزان - تيزي وزو ) استغلال الباريتين . والتي تلحق نشاطاتها المهنية مباشرة وخاصة بالاستغلالات المذكورة اعلاه - • المادة 2 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 عبد العزيز زرداني المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر