مرسوم رقم 67-198 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية هام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن البيع الاجباري لملح اليود في المناطق الموبوءة بالقرأة الغدية . 1282
مرسوم رقم 67-198 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية هام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن البيع الاجباري لملح اليود في المناطق الموبوءة بالقرأة الغدية . 1282
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-40
« تلغى أحكام المرسوم رقم 67-198 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-40
مرسوم تنفيذي رقم 90-40 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يجعل بيع ملح اليود اجباريا لاتقاء الافتقار الى اليود. 207
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1388 الموافق 20 يونيو سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-198 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن البيع الاجباري لملح اليود في المناطق الموبوءة بالقرأة الغدية 1308
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد النواحي التي يطبق فيها المرسوم رقم 67 198 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن جعل بيع الملح المعالج باليود الزاميا 153
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.