قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 16 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسوية توزيع النفقات المترتبة عن نقل الزيوت الصالحة للاستهلاك 1283
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 كما يلي :
المادة 4 : أن التسليمات المقدمة الى التجار بالجملة المعترف لهم بمقرر وزارى كمستودعين موزعين للبضائع أو المقدمة الى مستودعات المصنع المعتمد هي وحدها فقط تكون محل تسديد نفقات النقل المصروفة ( • (
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة ه من نفس القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة ه : ان نفقات نقل الزيوت الصالحة للاستهلاك التي قامت بها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية او الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق لصالح القائمين بمهمة الاستيداع والتوزيع ولمستودعات المصانع المعتمدة تسدد عند تقديم الاوراق الثبوتية » .
تحدد الاسعار الجزافية فى حالة النقل الخاص في كل مقرر يتم بموجبه قبول أحد القائمين بمهمة الاستيداع والتوزيع أو مستودع المصنع »
المادة 3
فتح المادةتلمى المادتان 6 و 7 .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع المقررات السابقة ل 1 اكتوبر سنة 1967 والمتضمنة اعتماد القائمين بمهمة الاستيداع والتوزيع أو مستودع المصنع ... 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1387 ه يمكن بصفة انتقالية والى غاية 31 اكتوبر سنة 1967 للقائمين بمهمة الاستيداع والتوزيع وللمستودعات طلب تسديد نفقات النقل المصروفة طبقا للقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمشار اليه أعلاه المادة . : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 16 سبتمبر سنة 1967 • نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.