قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن تمديد النظام الخاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم بالجزائر الى المناجم الوطنية بجبل دباغ ومغنية وبومهنية 1288 - قوانين وأوامر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 60-1224
  • قرار
  • مقرر رقم 49-62

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.