قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن تمديد النظام الخاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم بالجزائر الى المناجم الوطنية بجبل دباغ ومغنية وبومهنية 1288 - قوانين وأوامر
المادة الأولى
فتح المادةيطبق النظام الخاص بالتقاعد والاحتياط المستخدمي مناجم الجزائر المنشأ بموجب المقرر رقم 49
62. الصادر من المجلس الجزائرى والمشار اليه اعلاه - على مستخدمي الاستغلالات المبينة أدناه :
1 ) المناجم الوطنية بجبل دباغ ( حمام المسخوطين ) استغلال الخزف الصيني
2 ) المناجم الوطنية بمغنية ( تلمسان ) استغلال الباريتين
3 ) المناجم الوطنية ببومهنية ) ذراع الميزان - تيزي وزو ) استغلال الباريتين .
والتي تلحق نشاطاتها المهنية مباشرة وخاصة بالاستغلالات المذكورة اعلاه - •
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 عبد العزيز زرداني المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 60-1224
- قرار
- مقرر رقم 49-62
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.