مرسوم مؤرخ فى 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى للوظيفة العمومية - • 1280
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة الآتية أسماؤهم بعده أعضاء في المجلس الاعلى للوظيفة العمومية :
1) باقتراح من الحزب :
السادة :
عباس عبد الحق ، عليا وشيش اسماعيل ، فحاسي عمر ، فارس محمد ، بلوشراني عمر ، فليسي محمد بوطويل محمد ،
2 ) بصفة ممثلي الادارة :
السادة :
كيوان عبد الرحمن ، المدير العام للوظيفة العمومية ، كرجوج اسماعيل ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، العمراني حسن ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، بوراس بوراس لونيس ، مدير الادارة العامة بوزارة المالية | والتخطيط ، بوزيد عبد الكريم ، مدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، رفاعي محند ، مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، عبد السلام عباس ، مدير الشؤون العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر. في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.