امر رقم 67-188 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنازل الدولة الى البلديات عن مساكن ( مراكز تجمع السكان » والمساكن المنجزة بعنوان عملية » اعادة البناء » و « ورشات العمل المتواصل » او عمليات ( الكوارث ) 1278
المادة الأولى
فتح المادةيتنازل مجانا الى البلديات عن المساكن التي أنشئت في أراضيها والمكونة للمراكز القديمة المسماة تجمع السكان » وكذا المساكن المشيدة بعنوان عملية اعادة البناء » و « ورشات العمل المتواصل » او عمليات الكوارث » ...
المادة 2
فتح المادةان الاراضي التي تملكها الدولة والموجودة بها هذه المساكن يتنازل أيضا عنها مجانا الى البلديات التي توجد بها تلك المساكن . أما الاراضي التي هي في ملك الافراد غير المنتفعين بتعويض عن نزع ملكيتها فتقتنيها البلديات طبقا للنظام الجارى به العمل
المادة 3
فتح المادةيصرح بالتنازل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بقرار عمالي ويطبق عليه دفتر الشروط الملحق نموذجه بهذا الامر .
المادة 4
فتح المادةيمكن ارجاع المساكن المبينة في المادة الأولى من هذا الامر من قبل البلديات المعنية الى الذين خصصت لهم أو الى أى شخص آخر يطلبها عندما تكون شاغرة المادة ه: يبين قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء كيفيات وشكل الارجاع .
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 69 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 4 من دفتر الشروط المصادق عليه بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1386 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 6
فتح المادةان منتوج هذا الارجاع الذي يحصله القابض البلدى يخصص لقسم التجهيز والاستثمار التابع لميزانية البلدية طبقا لأحكام المادة 259 من القانون البلدى ويستعمل خصوصا لتمويل التجهيزات الجماعية التي تزود الاحياء المعنية .
الجمعة 9 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام هذا الامر على العمليات المقبلة | كما هي مطبقة على العمليات المشار اليها في المادة الاولى ، وان شروط تحمل تمويل هذه العمليات ستكون بالنسبة لكل عملية موضوع قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالبناء •
المادة 8
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين دفتر الشروط المتعلق بتنازل الدولة بصفة مجانية الى البلديات عن مساكن ( مراكز تجمع السكان » والمساكن المنجزة بعنوان عملية (( اعادة البناء )) و (( ورشات العمل المتواصل ) او عمليات (( الكوارث )) المقدمة : ان دفتر الشروط هذا يحدد الشروط التي تضم بموجبها المساكن المكونة ( المراكز تجمع السكان » وكذا المساكن المنجزة بعنوان عملية ( اعادة البناء » اما فى اطار ( ورشات العمل المتواصل » وأما في اطار عمليات ( الكوارث » 7ملاك البلديات قصد اعادة منحها الى من تخصص لهم هذه المساكن أو عند الاقتضاء الى كل شخص يطلبها .
الباب الاول — موضوع الامتياز
المادة الأولى
فتح المادةتحديد الاملاك المعنية ان المساكن المسلمة مجانا للبلديات هي المساكن المبينة ادناه ا قبل حصول الجزائر على الاستقلال ضمن دائرة المراكز المسماة تجمع السكان ، . ب ) بعنوان برامج سنوات 1962-1963 1964 المباشرة ضمن اطار عملية « اعادة البناء » ،
ج ) ضمن اطار ورشات العمل المتواصل ،
د ) بعنوان عمليات ( الكوارث » المنجزة في بعض عمالات الشمال والجنوب بمعونة قروض ميزانية التجهيز ،
ه ) بعنوان عملية ( اعادة بناء المسيلة ( المتضمنة قطعتين مكونتين من 300 و 500 مسكن .
ان المساكن المشار اليها قد شيدت أما فى المناطق القروية او فى المناطق الحضرية فى الاراضي التابعة لأملاك البلديات وتسلم اراضي التشييد التابعة لأملاك الدولة ضمن نفس الشروط الى البلديات المتنازل لها عن المساكن المبينة اعلاه •
الباب الثاني — الشروط العامة
المادة 2
فتح المادةالشكل :
يصرح بالتنازل للبلديات المعنية بموجب قرار عمالي يتضمن التعيين والوضع المتعلق بمختلف المساكن المتنازل عنها
المادة 3
فتح المادةالتسليم :
توضع قائمة للاماكن حضوريا بين ممثل عامل العمالة والمهندس الرئيس الدائرة الاشغال العمومية والاسكان والمدير الجهوى لأملاك الدولة والبلدية فى اليوم الذي يتم فيه تسليم المساكن المتنازل عنها للبلدية .
ترسل نسخة من هذه الوثائق لاجراء ما يلزم الى مصالح املاك الدولة والى المهندس والى رئيس المجلس الشعبي البلدي :
المادة : : الضمان :
ان البلدية تأخذ الاملاك على الحالة التي هي عليها عند تسليمها لها دون ان تطالب بأي تعويض بسبب عيب خفي او خطأ في التعيين .
المادة ه : صيانة البنايات :
تتحمل البلدية الالتزامات التي يتحملها عادة مالكو البنايات خصوصا فيما يتعلق بالمحافظة عليها وذلك ابتداء من تاريخ تسليم المساكن الممنوحة الى البلدية حتى يوم اعادة تسليمها الى من خصصت له او بيعت له عند الاقتضاء .
وتتحمل البلدية خلال هذه الفترة بهذا العنوان القيام بالاصلاحات الكبرى التي هي على عاتقها وتكلف الساكنين بها باجراء الاصلاحات الايجارية المفروضة عليهم .
المادة 6
فتح المادةاستعمال الإملاك :
تستطيع البلدية اعادة منح هذه المساكن اما للذين خصصت لهم واما للاشخاص الذين يطلبونها .
وتحدد كيفيات وشكل اعادة المنح بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء .
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 7
فتح المادةيتم التنازل مجانا للبلدية عن المساكن المبيئة اعلاه.
المادة 8
فتح المادةان منتوج اعادة بيع هذه الاملاك للذين خصصت لهم او للمتملكين يحصله قابض الضرائب البلدى ويخصص كايرادات بقسم التجهيز والاستثمارات التابع لميزانية البلدية ليستعمل خصوصا لتمويل تركيب وصيانة التجهيزات المشتركة التي تكون في خدمة المساكن المعنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-292
مرسوم تنفيذي رقم 98-292 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 انتزاع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك أولاد رشاد بولاية البويرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1974 يتضمن التنازل عن 283 مسكنا بولاية الاصنام الى بلدية الاصنام. 1177
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن التنازل عن 600 مسكن بولاية الاوراس . 426
-
قرار
قرارات مؤرخة في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل المنجزة بعنوان العملية رقم 07-23-8000-46021 و بناء - سنة 1972 تتضمن ترقية متصرفين. 1141 المساكن القروية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 4 من دفتر الشروط المتعلقة باعادة بيع المساكن لمستحقيها والممنوحة للبلديات طبقا للأمر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 . 994
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات وشكل التحويل الى المستحقين لملكية المساكن المتنازل عنها مجانا للبلديات بموجب الأمر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 1641
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.