قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام مكلف بمهمة . 1281
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز ان يباع لفائدة الحاجيات الغذائية | في المناطق الموبوءة بالقرأة ولمدة عام واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الا الملح اليودى المطابق للمواصفات التقنية الملحقة بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيجرى تحديد المناطق التي يطبق فيها هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الصحة العمومية
المادة 3
فتح المادةان المركبات الصناعية التي تزود المناطق المعنية | بالملح ، والتي ترغب فى انتاج الملح اليودى ، يتعين عليها ان تقدم طلبا بذلك لوزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ..
المادة 4
فتح المادةتستفيد المركبات الصناعية المعنية من الاعفاء الخاص باستيراد الادوات الضرورية بعد الترخيص لها بتركيز منشآتها لصنع الملح اليودى فى نطاق قانون الاستثمارات ان استهلاك الاستثمارات الاضافية ونفقات الاستغلال الحاصلة من جراء صنع الملح اليودى يجوز ضمها الى سعر بيع المستحضر .
المادة ه : لا يجوز بتاتا بيع الملح اليودي بصورة جزافية ، ويجب ان يعرض من حين طرحه للبيع وطيلة مدة تسويقه في غلاف مختوم ( ضمن اكياس او علب ( وكتيم وثابت كيماويا ويتضمن بيان المعدل أو مجموع الكمية الخاصة بالمركب اليودى التي يحتويها ، والاسم أو العلامة الخاصة بالمؤسسة المستغلة المنتجة
المادة 6
فتح المادةيجوز لوزير الصحة العمومية في كل حين و في كل مرحلة اجراء التحاليل والتدقيقات الخاصة بالملح اليودي.
المادة 7
فتح المادةتعتبر كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم اختلاسا او غشا فى مفهوم التشريع الجارى به العمل والخاص بالاختلاس والفش
المادة 8
فتح المادةيحظر استيراد الملح اليودي الى الجزائر حتى ولو كان مطابقا لمواصفات الملح اليودي الجزائري .
المادة 9
فتح المادةتحدد بقرارات مشتركة يصدرها وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة :
1 - اشكال الطلب والاجراءات الخاصة بالترخيص والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم ،
2 - كيفيات الاستهلاك المنصوص عليها في المادة 4 ،
- كيفيات المراقبة .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 ستمبر سنة 1967 .
هواري بومدين الملحق المطبق بموجبه البيع الاجبارى للملح اليودي في المناطق الموبوءة بالقرأة الغدية يجب ان ينطبق الملح اليودى المذكور في المادة 1 من هذا المرسوم على المواصفات التالية :
أن يكون محتويا على جزء واحد على الاقل من اليود لكمية 1000.000 جزء من الملح ، وعلى الاكثر 5 را جزء من اليود لكمية ...ر 100 من الملح .
ويجب أن يمزج هذا اليود على شكل يودات البوتاسيوم .
ان الكميات الضرورية لهذا المركب هي :
لتحقيق العيار الادنى يمزج 16,85 ملغرام من اليودات بكيلوغرام من الملح ، ولتحقيق العيار الاقصى يمزج 27 ر25 ملغرام من اليودات بكيلوغرام من الملح .
ان خطة التركيب تتم على أساس يكون فيها المحصول المنجز متناسق التركيب وخالي من الرطوبة ويجوز خلط الملح اليودى بالمواد المثبتة كفحم المغنيزيوم وفوسفات الكلس او غيرهما من المركبات التي تستخدم عادة في صناعة الملح . وفى هذه الحالة يجب على الصانع ان يحصل على اذن مسبق من وزارة الصحة العمومية بموجب طلب يبين فيه التركيب الذي يرغب في استعماله وعياره الاقصى واذا قبلت هذه الاضافة فيجب ذكرها على الغلاف الجمعة 9 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.