أمر رقم 67-191
امر رقم 67-191 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج عند استيراد بعض الكتب باللغة العربية . 1280
المادة الأولى
فتح المادةيضاف الى المادة 43 من قانون الرسوم على | رقم الاعمال مقطع عاشر يحرر كما يلي :
المادة 43 : تعفى فضلا عن ذلك وعند الاستيراد - من الرسم المفروض على الانتاج .
10 ) الكتب باللغة العربية ضمن الشروط وتبعا للكيفيات المحددة بموجب قرار وزير المالية والتخطيط »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق | 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.