أمر رقم 67-191

امر رقم 67-191 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج عند استيراد بعض الكتب باللغة العربية . 1280

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.