مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر . الجمعة سنة 1967 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحاسبة . 1281
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الحبيب جعفري رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للمحاسبة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.