قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
14 مارس سنة 2004 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-80 مؤرّخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها مرسوم تنفيذي رقم 04-81 مؤرّخ في 22 محرّم معطيات للسياحة. التقنية. 4 عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004 ، يحدّد كيفيات وضع بنك
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1425 الموافق 13 للانتخاب لرئاسة الجمهورية. مارس سنة 2004، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت
وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية. يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية. قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق
18 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الانسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدّولية. 7 قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات… قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي.
18 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي. قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق الشمالية.
18 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات المتعددة الأطراف. قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق الجنوبية والشمالية.
27 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دعم المبادلات الاقتصادية.
قرارات مؤرخة في 25 ذي القعدة و 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 18 و 27 يناير سنة 2004، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…
22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م فهرس (تابع وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت الانتخاب لرئاسة الجمهورية يوم 8 أبريل سنة 2004. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3 ) يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003
، يُحدّد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء الكاملي العضوية للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة الوسائل
2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة
14 مارس سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-80 مؤرّخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب الرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنية. المادة 2 : تكون أوراق التصويت ذات نموذج واحد ومن لون موحد لجميع المترشحين وتكون بلون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني، وتتضمن البيانات الآتية :
- اسم المترشح ولقبه، وعند الاقتضاء ، كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية صورة المترشح باللونين الأسود والأبيض، تاريخ الاقتراع. المادة 3 : توضّح عناصر التعرف الأخرى على أوراق التصويت بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة 4 : تتولى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به ، قبل افتتاح الاقتراع. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-81 مؤرخ في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004، يحدد كيفيات وضع بنك معطيات للسياحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بالتنمية المستدامة للسياحة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات وضع بنك معطيات للسياحة. المادة 2 : يهدف بنك المعطيات للسياحة إلى جمع المعلومة السياحية ومعالجتها ونشرها. وبهذه الصفة، يتولى المهام الآتية : يضع تحت تصرف الحكومة والمؤسسات والإدارات العمومية والهيئات وكل هيئة أخرى وشخص معني، معلومات موثوقة عن وضعية السياحة وتطورها، وطنية كانت أم دولية،
- يحسن ويعمم المعلومة السياحية في مجملها، ينشئ نظام إحصائيات ناجع للسياحة بغرض تقدير تأثير السياحة في الاقتصاد الوطني. المادة 3: يجب أن يشتمل بنك المعطيات للسياحة على مجموع المعلومات والبيانات والمؤشرات المتعلقة بالسياحة ، وطنية كانت أم دولية، لا سيما :
- القدرات السياحية التي تزخر بها البلاد، تنظيم السياحة وكذا الإطار القانوني لتشجيع الاستثمار السياحي في الجزائر، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 5 طاقات الاستقبال وأصناف الإيواء، – كل معلومة ذات طابع اقتصادي واجتماعي لها صلة بالنشاط السياحي. يمكن أن يشتمل بنك المعطيات للسياحة على معطيات أخرى ترتبط بقطاعات أخرى لها صلة بالسياحة. المادة 4 : تكلّف المديريات الولائية للسياحة والديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية للتنمية السياحية وكذا الجمعيات التي تنشط في المجال السياحي بإرسال المعطيات المجمعة إلى المصالح المختصة بإدارة الوزارة المكلّفة بالسياحة قصد استغلالها وفق الكيفيات المحدّدة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة. المادة 5 : يتعين على المؤسسات الوطنية والإدارات العمومية والهيئات العمومية المتخصصة تزويد بنك المعطيات للسياحة بالمعلومات والبيانات والمؤشرات التي تحوزها حسب رزنامة يحدّد نموذجها بقرار من الوزير المكلف بالسياحة. المادة 6 : توضع معلومات السياحة المسجلة على مستوى بنك المعطيات للسياحة تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها. غير أن الاستغلال العمومي لهذه المعطيات يخضع إلى ترخيص من الوزير المكلف بالسياحة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 22 محرم عام 1425 ه 14 مارس سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1425 الموافق 13 مارس سنة 2004 ، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-80 المؤرخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 الذي يحدّد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-80 المؤرخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، تحدد المميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية في الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1425 الموافق 13 مارس سنة 2004. عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية أولا - ورقة التصويت : • بالنسبة للدور الأول : نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، أبيض. • بالنسبة للدور الثاني : نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، أزرق. بعدي الورقة : – الطول: 160 مم، العرض: 110 مم، وزن الورق : 72 غرام، الطباعة : لون أسود على الوجه. ثانيا - المعلومات التي تتضمنها ورقة التصويت : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 2 - الانتخابات الرئاسية : نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 ضعيف. 3 – التاريخ والسنة : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف. 4 - صورة المترشح مطبوعة، بالأسود والأبيض، في إطار ذي بعدي 40 مم X 40 مم. 5 - الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، باللغة العربية : نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. 6 - الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، بالحروف اللاتينية : نوع الحروف : مطبعي، السمك : 12 ضعيف.
22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 ما يو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد فريد بولحبال، مديرا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بولحبال مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 7 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد محمد لمين دراقي، مديرا للعلاقات الثنائية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد لمين دراقي، مدير العلاقات الثنائية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 22 محرم عام 1425 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 ما يو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد مرزاق بلحيمر، مديرا لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مرزاق بلحيمر، مدير حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل 14 مارس سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد رشيد بلباقي، مديرا للمراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات في المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد بلباقي، مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد حمزة يحيى الشريف مديرا لآسيا الشرقية وأوقيونوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حمزة يحيى الشريف، مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باسثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد صالح بوشة، مديرا للمغرب العربي واتحاد المغرب العربي في المديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 9 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صالح بوشة، مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا الشمالية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد بن شاعة داني، مديرا لأمريكا الشمالية في المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بن شاعة داني، مدير أمريكا الشمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 22 محرم عام 1425 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات المتعددة الأطراف. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد محمد شبوطة، مديرا للعلاقات المتعددة الأطراف في المديرية العامة الإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد شبوطة، مدير العلاقات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم 14 مارس سنة 2004 م قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الجنوبية والشمالية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين قرين، مديرا لآسيا الجنوبية والشمالية في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جمال الدين قرين، مدير آسيا الجنوبية والشمالية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دعم المبادلات الاقتصادية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد الطيب مدكور، مديرا لدعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الطيب مدكور، مدير دعم المبادلات الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باسثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم قرارات مؤرخة في 25 ذي القعدة و 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 18 و 27 يناير سنة 2004، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد الطيب سلاوي، نائب مدير للاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف في مديرية الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطيب سلاوي، نائب مدير الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باسثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد ناصر الدين ساعي، نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية في المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 22 محرم عام 1425 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد ناصر الدين ساعي، نائب مدير منظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 ما يو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد أحمد السباط ، نائب مدير للتسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد السباط، نائب مدير التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم 14 مارس سنة 2004 م إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ حراق، نائب مدير للتنظيم والشؤون العامة والشؤون الاجتماعية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحفيظ حراق، نائب مدير التنظيم والشؤون العامة والشؤون الاجتماعية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 ما يو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم سراي، نائب مدير لميزانية التسيير في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الكريم سراي، نائب مدير ميزانية التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيدة نورة راجي، زوجة برجة، نائبة مدير لبلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة نورة راجي، زوجة برجة، نائبة مدير بلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد بوبكر لونيس، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية في مديرية المصالح التقنية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوبكر لونيس، نائب مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 22 محرم عام 1425 ه إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد زين الدين بيروك، نائب مدير للاتحاد الإفريقي في المديرية العامة لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زين الدين بيروك، نائب مدير الاتحاد الإفريقي، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل 14 مارس سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد جمال مكتفي، نائب مدير للتعاون مع الهيئات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جمال مكتفي نائب مدير التعاون مع الهيئات المتخصصة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيدة سامية لعريبي، زوجة طوايبية ، نائبة مدير للتوظيف ومتابعة التكوين في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية،
22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة سامية لعريبي، زوجة طوايبية ، نائبة مدير التوظيف ومتابعة التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عمار ابن الشيخ، نائب مدير لاتحاد المغرب العربي في المديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار ابن الشيخ، نائب مدير اتحاد المغرب العربي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم للجمهورية الجزائرية / العدد 15 15 إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد مرزاق بجاوي، نائب مدير للدراسات القانونية والنزاعات الدبلوماسية في مديرية الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مرزاق بجاوي نائب مدير الدراسات القانونية والنزاعات الدبلوماسية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 22 محرم عام 1425 ه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد غوتي بن موسات نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد غوتي بن موسات، نائب مدير آسيا الشرقية والجنوبية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد مقدم بفضل، نائب مدير لآسيا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مقدم بفضل نائب مدير آسيا الشمالية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 14 مارس سنة 2004 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عدة حاج شعيب، نائب مدير للاتصالات الخارجية بمديرية الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عدة حاج شعيب، نائب مدير الاتصالات الخارجية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد طاهر مالك، نائب مدير لمسائل الأمن الجهوي بمديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد طاهر مالك، نائب مدير مسائل الأمن الجهوي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم زكرياء قماس، نائب مدير للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية في المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 17 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إبراهيم زكرياء قماس، نائب مدير الاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد المنعم أحريز، نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية في المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المنعم أحريز، نائب مدير الولايات المتحدة الأمريكية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 22 محرم عام 1425 ه إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد محمد بصديق، نائب مدير لأمريكا الجنوبية في المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بصديق نائب مدير أمريكا الجنوبية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004. عبد العزيز بلخادم وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الانتخاب لرئاسة الجمهورية يوم 8 أبريل سنة 2004. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 88 و 165 منه، 14 مارس سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-57 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك، المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية : 01 - ولاية أدرار : السيد بوكابوس عمر. 02 – ولاية الشلف : السيد حيفري محمد. 03 - ولاية الأغواط : السيد بكارة العربي. 04 - ولاية أم البواقي : السيد قويدري محمد . 05 - ولاية باتنة : السيد بن عميرة عبد الصمد. 06 - ولاية بجاية : السيد بن فريحة العربي. 07 – ولاية بسكرة : السيد بوري يحيى. 08 - ولاية بشار : السيد رزقاني معمر.
22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م 09 - ولاية البليدة : السيد تواتي الصديق 10 - ولاية البويرة : السيدة نايت قاسي وردية. 11 - ولاية تامنغست : السيد بوزيد لخضر. 12 - ولاية تبسة : السيد بن عربية الطيب. 13 - ولاية تلمسان : السيدة طيبي رشيدة. 14 - ولاية تيارت : السيد بن مسعود رشيد. 15 - ولاية تيزي وزو : السيد بلقاسم عبد القادر . 16 - ولاية الجزائر : السيد خالد عاشور. 17 - ولاية الجلفة : السيد بوحيلة عمار. 18 - ولاية جيجل : السيدة برة جميلة. 19 - ولاية سطيف : السيد تيغرمت محمد. 20 - ولاية سعيدة : السيد براهمي الهاشمي. 21 - ولاية سكيكدة : السيد حميدة مبارك. 22 - ولاية سيدي بلعباس : السيد بن هاشم الطيب. 23 - ولاية عنابة : السيد بوفرشة مسعود. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 19 24 - ولاية قالمة : السيد بن بودريو حسين. 25 - ولاية قسنطينة : السيد زعيتر عياش. 26 - ولاية المدية : السيد بوخلوف بلقاسم. 27 – ولاية مستغانم : السيد مجاتي أحمد. 28 - ولاية المسيلة : السيد كويرة رابح. 29 - ولاية معسكر : السيد مجراب الدوادي. 30 - ولاية ورقلة : السيد حداد محمد. 31 - ولاية وهران : السيد بلبشير حسين. 32 - ولاية البيض : السيد واعد عبد القادر . 33 - ولاية إيليزي : السيد صخراوي حسين. 34 - ولاية برج بوعريريج : السيد نويري عبد العزيز. 35 - ولاية بومرداس : السيد العمراوي عبد الحميد. 36 - ولاية الطارف : السيد فليغة أحمد. 37 - ولاية تندوف : السيد بن حراج مختار . 38 - ولاية تيسمسيلت : السيد نعيمي محمد.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 22 محرم عام 1425 ه 39 - ولاية الوادي : السيد قصباية عبد الحميد. 40 - ولاية خنشلة : السيد خديجة محمد. 41 - ولاية سوق أهراس : السيد لبيض عبد الوهاب. 42 - ولاية تيبازة : السيد محجوب أحمد. 43 - ولاية ميلة : السيد لكحل أحمد. 44 - ولاية عين الدفلى : السيد عيش سليمان . 45 - ولاية النعامة : السيد بن جلول مصطفى. 46 - ولاية عين تموشنت : السيد قليل سيدي محمد. 47 – ولاية غرداية : السيد حاج هني امحمد. 48 – ولاية غليزان : السيد الضاوي عبد القادر . المادة 2 : تعيّن القاضية الآتي اسمها بصفتها رئيسة اللجنة الانتخابيّة المكلّفة بجمع النتائج النهائية المسجلة من قبل لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية لانتخاب رئيس الجمهورية : السيدة عمارة أمينة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004. الطيب بلعيز 14 مارس سنة 2004 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يُحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يُحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يُحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخابات وكيفيات تنظيم هذه الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م الباب الأول كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره الفصل الأول شروط الترشح المادة 2 : يرشح للانتخاب لمنصب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
-
- أن يكون عمرهم ثلاثين (30) سنة كاملة يوم قفل القوائم الانتخابية
- أن يكونوا قد مارسوا خلال خمس (5) سنوات على الأقل نشاطا يتعلّق بالصيد البحري و / أو تربية المائيات،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية،
- أن يكونوا قد دفعوا كل الاشتراكات
- ألا تكون قد صدرت ضدّهم عقوبة نتيجة مخالفة التشريع الذي يحكم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- أن يقدموا طلبا مكتوبا للترشح على مستوى اللجنة المذكورة في المادة 3 أدناه ، قبل خمسة عشر (15) يوما من الانتخاب. الفصل الثاني لجنة الترشح وتنظيم الانتخابات المادة 3: تؤسّس على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، لجنة الترشح وتنظيم الانتخابات، تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 4 : تتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، من :
- ممثل عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات للجمهورية الجزائرية / العدد 15 21
- العضوين الأكبر والأصغر سنا من بين الأعضاء كاملي العضوية غير المترشحين لمنصب الرئيس ونائبي الرئيس للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. الفصل الثالث كيفيات سير الانتخابات المادة 5 : يتم استدعاء الناخبين عن طريق الملصقات، لا سيما على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات والمديريات الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية وموانيء وملاجيء الصيد البحري. المادة 6 : يتم انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس بالاقتراع ببطاقة سرية وبتصويت الأغلبية في دور واحد (1) من مجموع الناخبين. يأخذ الرئيس ونائبا الرئيس على التوالي حسب ترتيبهم في الانتخاب صفة رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. وفي حالة حصول المترشحين على عدد متساو من الأصوات يقع الاختيار على أكبرهم سنا. المادة 7 : تعلن اللجنة نتائج الانتخاب وترسلها إلى الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 8 : يقدّم كل احتجاج حول صفة الترشح ونتائج الانتخاب وسيره أمام الوزير المكلف بالصيد البحري خلال أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخابات. الباب الثاني شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات الفصل الأول شروط الترشح المادة 9 : يرشح للانتخاب لمنصب رئيس ونائبي رئيس وأعضاء مكتب الغرفة الولائية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 22 محرم عام 1425 ه أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا أعضاء كاملي العضوية في الجمعية العامة للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية،
- أن يكون عمرهم خمسا وعشرين (25) سنة كاملة يوم قفل القوائم الانتخابية
- ألا تكون قد صدرت ضدّهم عقوبة نتيجة مخالفة التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية،
- أن يكونوا قد دفعوا كل الاشتراكات
- ألا يكونوا أعضاء في اللجنة المكلفة بإيداع الترشح وقبوله وتنظيم الانتخابات المؤسسة بموجب أحكام المادة 10 أدناه،
- أن يقدموا طلبا مكتوبا للترشح لمنصب الرئيس ونائبي الرئيس أو أعضاء المكتب على مستوى اللجنة المذكورة في المادة 10 أدناه، قبل خمسة عشر (15) يوما من الانتخاب. الفصل الثاني لجنة إيداع الترشح وقبوله وتنظيم الانتخابات المادة 10 : تؤسس لجنة لإيداع الترشح وقبوله وتنظيم الانتخابات على مستوى كل غرفة ولائية أو مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 11 : تتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، من :
- مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المعنية، رئيسا، مدير الغرفة الولائية أو المشتركة مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية،
- ممثل عن الجمعيات التي تنشط في ميدان الصيد البحري و / أو تربية المائيات في دائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية، 14 مارس سنة 2004 م
- ممثل عن التعاونيات التي تنشط في ميدان الصيد البحري و / أو تربية المائيات في دائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية، ممثل عن محترفي الصيد البحري وتربية المائيات غير المنتمين إلى تعاونيات أو جمعيات تنشط في ميدان الصيد البحري و / أو تربية المائيات في دائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية،
- ممثل عن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاطا يتعلّق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ترتبط بالصيد البحري و / أو بتربية المائيات في دائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية. المادة 12 : تكلف اللجنة بما يأتي :
- جمع الترشيحات لمنصب رئيس ونائبي رئيس وأعضاء مكتب الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وضع قائمة المترشحين وضمان أوسع توزيع ممكن للمعلومات المتعلقة بالانتخابات لصالح الناخبين
- تحديد الأماكن التي تحتضن مكاتب التصويت وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية متابعة سير العمليات الانتخابية
- القيام بالفرز وإعلان نتائج الانتخابات. الفصل الثالث كيفيات سير الانتخابات المادة 13 : يتم استدعاء الناخبين عن طريق الملصقات، لا سيما على مستوى الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات والمديريات الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية وموانئ وملاجئ الصيد البحري.
22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م المادة 14 : يتم انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس بالاقتراع ببطاقة سرية وبتصويت الأغلبية في دور واحد من مجموع الناخبين. يأخذ الرئيس ونائبا الرئيس على التوالي حسب ترتيبهم في الانتخاب صفة رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. وفي حالة حصول المترشحين على عدد متساو من الأصوات يقع الاختيار على أكبرهم سنا. المادة 15 : يتم انتخاب الأعضاء الأربعة (4) المكونين لمكتب الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات باقتراع سري وباقتراع الأغلبية في دور واحد من أعضاء الجمعية العامة الذين يمثلونهم في مفهوم أحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 16 : تتم عملية الفرز بمجرد اختتام الاقتراع وتكون علنية وتتم في مكتب التصويت. المادة 17 : يقدّم كل احتجاج على صفة الترشح ونتائج الانتخاب وسيره أمام المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات خلال أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخابات. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003. إسماعيل ميمون قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء الكاملي العضوية للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 23 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يُحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يُحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يُحدد هذا القرار مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء الكاملي العضوية للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 2 : يُحدّد المبلغ الأدنى لحقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء الكاملي العضوية للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في ملحق هذا القرار . تخصص نسبة %20% من مبلغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي لتسيير الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003. إسماعيل ميمون
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 22 محرم عام 1425 ه 14 مارس سنة 2004 م الملحق الفئات المهنية
- الممثلون الخمسة (5) لكل جمعية تنشط في ميدان البحري وتربية المائيات. حقوق الانخراط الاشتراك السنوي الصيد 15.000 دج 15.000 دج ممثلون عن كل تعاونية تنشط في ميدان الصيد البحري 5.000 دج 5.000 دج وتربية المائيات.
- الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاطا يتعلّق بإنتاج أو تحويل أو 5.000 دج 10.000 دج خدمة تتعلق بالصيد البحري و / أو تربية المائيات.
- محترفو الصيد البحري وتربية مجهز السفينة. المائيات غير المنتمين للتعاونيات مربي السمك. والجمعيات - وكيل. 3.000 دج 5.000 دج
- مالك القوارب 2.000 دج 3.000 دج الصغيرة. صياد. عامل.
- الفئات الأخرى. قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد والموارد الصيدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 1.000 دج 1.500 دج والمتضمن تعيين السيد أحمد قاسي عبد الله، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد قاسي عبد الله، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004. إسماعيل ميمون رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة