قرار

قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.