قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية. يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع 7
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فريد بولحبال مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.