قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1425 الموافق 13 للانتخاب لرئاسة الجمهورية. مارس سنة 2004، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-80 المؤرخ في 19 محرم عام 1425 الموافق 11 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، تحدد المميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية في الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1425 الموافق 13 مارس سنة 2004.
عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية أولا - ورقة التصويت :
• بالنسبة للدور الأول : نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، أبيض.
• بالنسبة للدور الثاني : نوع الورق ولونه :
نجمة الجنوب، أزرق.
بعدي الورقة : – الطول: 160 مم، العرض: 110 مم، وزن الورق : 72 غرام، الطباعة : لون أسود على الوجه.
ثانيا - المعلومات التي تتضمنها ورقة التصويت :
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف.
2 - الانتخابات الرئاسية :
نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 ضعيف. 3 – التاريخ والسنة :
نوع الحروف : مطبعي، السمك : 18 ضعيف.
4 - صورة المترشح مطبوعة، بالأسود والأبيض، في إطار ذي بعدي 40 مم X 40 مم.
5 - الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، باللغة العربية :
نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
6 - الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، بالحروف اللاتينية :
نوع الحروف : مطبعي، السمك : 12 ضعيف. 22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.