قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد صالح بوشة، مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.