قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات المتعددة الأطراف
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد شبوطة، مدير العلاقات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم 14 مارس سنة 2004 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.